عاجل - هجمات انتحارية تسفر عن مقتل 18 شخصًا.. ماذا يحدث في نيجيريا؟    محمد كمونة: هدف الاتحاد السكندري صحيح 100%.. وعلينا تعيين حكام خبرة على تقنية ال VAR    "لو تجاري".. اعرف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    "أبو الغيط": مبارك رفض التصدي للاتصالات الأمريكية مع الإخوان لهذا السبب    التصعيد مستمر.. الاحتلال يقصف مناطق جنوبي رفح الفلسطينية    التطبيق من الغد، شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز    لاوتارو مارتينيز يمنح الأرجنتين العلامة الكاملة بهدفين في بيرو بكوبا أمريكا 2024    سالم: تم اختزال مطالب الزمالك في مطلب واحد.. ونريد مشاركة الأهلي في الإصلاح ولكن    الأرجنتين تصعق بيرو بثنائية لاوتارو وكندا تبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا لأول مرة    غرق شاب بترعة القاصد في طنطا أثناء غسيل سيارته    تفاصيل جديدة عن زواج نجوى كرم    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    الصحة: مرضى الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان    أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2024    ياسر حمد يعلن رحيله عن نادي الزمالك    عصام عبد الفتاح يكشف فضيحة تلاعب كلاتنبرج بالخطوط لصالح الأهلي    ملف يلا كورة.. مصير الشناوي.. انتصار الزمالك.. ونهاية مشوار موديست مع الأهلي    وزير خارجية اليمن: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القاهرة وصنعاء    7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة.. حزن في المغرب بعد رحيل «أم الأمراء»    عاجل.. لطلاب الثانوية العامة.. الأسئلة المتوقعة في امتحان الإنجليزي    سيناريوهات مصير جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    بحضور جماهيري ضخم.. عمرو دياب يشعل حفله في الساحل الشمالي    محمد رمضان يقدم حفل ختام ناجحا لمهرجان موازين وسط حضور جماهيرى ضخم    «السيستم عطلان».. رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب تكدس العربيات في الموانئ    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟    سعر جرام الذهب عيار 21.. لماذا يفضل المصريون التعامل به؟    عاجل.. فيروس "حمى النيل" يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي.. وحالة من الرعب    اعرف وزن وطول طفلك المثالي حسب السن أو العمر    حماس: ما ينقل عن الإدارة الأمريكية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يأتي في سياق ممارسة الضغوط    سفيرة الدنمارك بالقاهرة: أوروبا أكبر مستثمر وشريك تجاري في مصر    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الأقصر    إصلاح خط مياه في الدقي وعودة المياه تدريجيًا ل5 مناطق    متحدث التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء والتقرير في صالح الطلاب    عمرو أديب ساخراً: غالبية الدول تغلق المحلات في العاشرة مساءً.. احنا عايزين نظام غير العالم    "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445    ظهور مؤثر لVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية    «صرخة نملة وخوف من الأهلي».. تعليق مثير من مدحت شلبي على رجوع الزمالك عن انسحابه    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة -(فيديو)    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    بعد اشتعال الموبايل في بنطلونها.. 4 أسباب تؤدي إلى انفجار الهواتف الذكية (احذرها بشدة)    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    أستاذ علوم سياسية: الدول المنادية بحقوق الإنسان لم تقم بدور مهم حول غزة    حدث بالفن| موقف محرج لمحمد رمضان وميسرة تكشف كواليس مشهد جرئ مع عادل إمام    أبرز حالات إخلاء سبيل متهم وظهور أدلة تلغي القرار    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قوانين القوات المسلحة.. يحظر الخمور ولعب "القمار"
نشر في البوابة يوم 07 - 09 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع القرار بقانون الخاص بتعديلات قوانين القوات المسلحة، الذي أرسلته وزارة الدفاع، إلى مجلس الدولة، لمراجعته لغويًا وقانونيًا، لإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
يشمل القانون الجديد، تعديلات في قانون "ضباط القوات المسلحة"، بشأن شروط خدمة وترقية الضباط العاملين وقواعد خدمة الضباط الاحتياط، وكذلك تعديل قانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوظيفية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية.
ضمت تعديلات قانون الضباط، العقوبات التأديبية، وهى:"الحرمان من الأقدمية في الرتبة، وتنزيل الرتبة، والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية".
ونصت التعديلات على أنه "إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية، وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة، تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد".
وجاء في تعديل قانون خدمة الصف والجنود "يوفر القانون تدبير احتياجات الشرطة من الأفراد المجندين بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية"، وغلظ القانون الغرامة الخاصة بالتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد وأطلق عقوبة الحبس فيها، وحدد القانون تحديد بدء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من تاريخ انضمام المجند إلى السلاح الموزع عليه.
وحظر تعديل القانون لعب الميسر وتناول المشروبات الروحية مطلقًا على ضباط القوات المسلحة، كما لا يجوز للعسكري الزواج من المصرية التي تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن من وزير الدفاع، ونص المشروع على أن يكون تعديل الرواتب الأصلية للضباط بقرار من رئيس الجمهورية.
والقرار بقانون هذا نصه:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد 46 فقرة أولى، و100 مكررًا الفقرة الأخيرة و112 و112 مكررًا الفقرة الأولى و140 و143 و151 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية:
مادة (46) فقرة أولى:
مع مراعاة أحكام الموادة 27 و34 و48 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في المادة 31.
وقام قسم التشريع في مجلس الدولة بتعديلها إلى:
يستبدل بنصوص المواد 46 الفقرة الأولى و81، و100 مكررًا الفقرة الثالثة و112 مكررًا الفقرة الأولى و140و143 و151 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص:
مادة (46) الفقرة الأولى:
مع مراعاة أحكام الموادة 27 و34 و48 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في المادة 31.
وأوضح قسم التشريع أن الهدف من التعديل هو إعمال حكم المادة 34 من ذات القانون عند النظر في أمر ترقية الضباط الفنيين أسوة بأقرانهم من الضباط العاملين بما يحقق المساواة بينهم في استحقاقهم الإحالة إلى التقاعد بالرتبة التالية بقوة القانون إذا حل عليهم دور الترقية إليها ولم يشملهم الاختيار أو بلغوا سن التقاعد في رتبتهم قبل ذلك.
وأضاف قسم التشريع مادة (81):
إذا بقى الضابط المحال إلى المعاش أو المقبول استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلي وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهرًا واحدًا.
وأوضح قسم التشريع، أن هذه المادة وردت ضمن مواد الباب السابع المعنون رواتب الضباط وتعويضاتهم ونقترح الإبقاء على حكمها بالنسبة للضابط المحال إلى المعاش أو المقبول استقالته على أن يستبدل بنص المادة الحالى النص المقترح ونقلها من المادة العاشرة من مواد المشروع إلى المادة الأولى وليس إلغائها على نحو ما ورد بمشروع التعديل.
مادة (100) مكررًا الفقرة الأخيرة:
ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالي:
1- إذا تمت عودته قبل مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود في أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر في أمر ترقيته إليها في أقرب نشرة ترقيات تلى عودته متى كان مستوفيًا لشروط الترقية.
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزًا رقميًا في رتبته مساويًا للمركز الذي كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة، حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه في الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
هذه المادة عدلها قسم التشريع إلى مادة (100) مكررًا الفقرة الثالثة: ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالي:
1- إذا تمت عودته قبل مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود في أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر في أمر ترقيته إليها في أول نشرة ترقيات تالية لعودته متى كان مستوفيًا لشروط الترقية.
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضي سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزًا رقميًا في رتبته مساويًا للمركز الذي كان يشغله فيها بكشف الأقدميه عند قيامه بالإجازة حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه في الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
مادة (112):
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي:
1- الترك في الترقية.
2- الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
3- تنزيل الرتبة.
4- الإحالة إلى التقاعد.
5- الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.
وتكون عقوبة الترك في الترقية لنشرة واحدة أو نشرتين على الأكثر وتنفذ عند حلول دور الضباط في الترقية بالأقدمية العامة للرتبة التالية.
وتكون عقوبة الحرمان من الأقدمية في الرتبة بتعديل رقم أقدمية الضابط في رتبته بما لا ينزل به إلى الرتبة أو الدرجة السابقة.
أما عقوبة تنزيل الرتبة فتكون بإلغاء ترقية الضابط إلى رتبته الحالية وعودته إلى الرتبة أو الدرجة الأدنى التي نزل إليها مع مراعاة أحكام المادة (78) مكررًا.
ولا تسري أحكام المادتين (21، 27) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 على من انتهت خدمته طبقًا لأى من البندين (4، 5).
وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يتم التصديق عليها من وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة (112) مكررًا الفقرة الأولى:
تمحي العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 112 بانقضاء المدد التالية:
1- سنة بالنسبة لعقوبة الترك في الترقية وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية.
2- سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3- ثماني سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة للتقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4- اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
وعدلها قسم التشريع إلى:
مادة (112) مكررًا الفقرتان الأولى والثانية:
تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:
1- سنة بالنسبة لعقوبة الترك في الترقية وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية.
2- سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
3- ثماني سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة للتقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
4- اثنتا عشرة سنة بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتم محو العقوبة في كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.
مادة (140):
لا يجوز للضابط الذي يطلب إحالته إلى التقاعد أو يقدم طلب استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
مادة (143):
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أقدميته طبقًا لما هو وارد في المادة (100) مكررًا.
وطالب قسم التشريع بحذف المادة رقم (151) والتي تنص على: إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة، يتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
وقال في ملاحظاته، إن هذه المادة تم إلغاؤها بالقانون رقم 114 لسنة 1964، أي أن حكمها قد سقط، ومن ثم فإنه لا يجوز قانونًا إدخال تعديل عليها بحسبان أن السقط لا يعود، وأن يتم إضافة نص هذه المادة إلى الفصل الثالث من الباب الرابع لتجانس حكمها مع أحكامه.
المادة الثانية:
تضاف المواد أرقام 32 مكررًا و52 مكررًا و131 مكررًا إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة 32 مكررًا:
إذا حل دور الترقية على الضابط في إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره في الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو في اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالي:
أ- يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تلي تاريخ إتمامه التأهيل إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته.
ب- إذا ظل مقصرًا في إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه في الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تلي تاريخ إتمام التأهيل إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته.
ج - إذا استمر مقصرًا في استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه في الترقية، يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر في مدى صلاحياته للاستمرار بالخدمة في القوات المسلحة وفقًا لأحكام المادة (26).
ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيرًا في إتمام التأهيل.
ويعتمد في تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذي أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان في المادة أو المواد التي كان مقصرًا فيها.
وأضاف قسم التشريع إليها مادة 52 مكررًا:
إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي حل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية وكان مستوفيًا لشروط الترقي إلى هذه الرتبة يتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد.
مادة 131 مكررًا:
في تطبيق أحكام المواد 128 مكررًا و128 مكررًا 1 و130 يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.
المادة الثالثة
يستبدل بنص المادة 70 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة النص الآتي:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد16، 18، 19، 31، 32، 67، 68، 69
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النص الآتي:
يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة وتحدد قيمة القرض ومدته وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع ويخصم 2٪ من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
المادة الخامسة:
يستبدل بنصوص المواد 2 أولًا ب و8 فقرة 4 و10 الفقرة الثانية و19 الفقرة الثانية و49 و52 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية:
مادة 2 أولًا ب:
الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة، على أن يكون إمداد الشرطة بالمجندين بقرار يصدر من وزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية.
مادة (8) فقرة (4):
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب الخاصة التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد صدور قرار من الوزير المختص بالإنشاء واللائحة الداخلية لكل منها.
مادة (10) الفقرة الثانية
وينشأ بمقر مديرية الأمن في كل محافظة قسم تجنيد وتعبئة كما ينشأ مكتب تجنيد وتعبئة في مقر كل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعًا تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها، ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأقسام والمكاتب قرار من وزير الدفاع.
مادة (19) الفقرة الثانية:
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لهم من التاريخ المقرر لانضمامهم إلى أسلحتهم الموزعين عليها.
مادة (49):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (52):
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
واقترح قسم التشريع حذف المادة السادسة التي تنص على:
تضاف مادة جديدة برقم 45 مكررًا إلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالنص الآتي:
تلغي عبارة مرحلة الفحص أينما وردت في القانون، واقترح قسم التشريع حذف هذه المادة من المشروع، والاكتفاء بإيراد حكمها في المادة العاشرة من المشروع.
المادة السابعة:
يستبدل بنصوص المواد 79 بندي (ه، ز) و(100) الفقرة الثالثة و(106) و(126) و(130) من القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة (79) بندي (ه، ز):
(ه) لعب الميسر.
(ز) تناول المشروبات الروحية.
مادة (100) فقرة ثالثة:
وفي حالة إصابته أو وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد المقرر لدرجته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتباره مرفوتًا من تاريخ شطبه، إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته.
مادة (106):
يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية وذلك لدواعى الصالح العام أو لمقتضيات المصالح العامة.
مادة (126):
من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارًا من يوم الفقد ويكون في حكم المتوفى أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت سنة من اليوم التالي لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته أو استشهاده رسميًا أو وجوده على قيد الحياة.
مادة (130):
تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
(المادة الثامنة)
تضاف المواد أرقام (30) مكررًا و(32) مكررًا و(41) فقرة أخيرة و(87) فقرة ثانية و(95) بند (ب/4) إلى القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة (30) بند (و):
إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفى خلال إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره للترقي للرتبة التالية وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لبلوغه سن التقاعد أو الوفاة.
مادة (32) فقرة أخيرة:
إذا توفى ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للدرجة التالية، وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الدرجة، تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته.
مادة (41) فقرة أخيرة:
ويراعى عند تنزيل الدرجة ألا تقل الدرجة التي أنزل إليها لأي فرد عن الدرجة التي تخرج بها من المنشأة العسكرية.
مادة (87) فقرة ثانية:
كما لا يجوز للعسكري الزواج من المصرية التي تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن خاص من وزير الدفاع.
مادة (95) بند (ب/4):
(4) النقل إلى وظيفة مدنية.
المادة التاسعة:
تضاف مادة جديدة برقم (38) مكررًا إلى القانون رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية نصها الآتي:
يطبق بشأن رواتب الصناع العسكريين بالقوات المسلحة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذات الراتب العالي المرافق للقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.
ويكون تعديل الرواتب الأصلية بقرار من رئيس الجمهورية ويكون منح وتعديل البدلات والعلاوات والتعويضات الثابتة والإضافة بقرار من وزير الدفاع.
(المادة العاشرة)
تلغي المادتان (79، 80) والفقرة الثالثة من المادة (82) والفصل الأول من الباب الثاني عشر من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه وتلغى عبارة مرحلة الفحص أينما وردت في قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها والمادتان (36) و(51) بند (أ) من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه والجدول المرفق بالقانون رقم 122 لسنة 1982 المشار إليه.
(المادة الحادية عشرة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.