ننشر كراسة شروط حجز شقق جنة بمقدم 100 ألف جنيه    عيار 21 بكام بعد الارتفاع؟.. سعر الذهب اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 بالصاغة (تحديث الآن)    عادل حمودة: سباق أمريكا والصين على الذكاء الاصطناعي سيغير العالم بحسب «ترامب»    المجلس القومى للمرأة ينظم ندوه للاحتفال بمرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر    ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الأرض    مدير الطاقة الذرية: المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر بالضربة الإسرائيلية    مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية روسية    الطاقة الذرية: منشآت إيران النووية لم تتأثر بالضربات الإسرائيلية الأخيرة    لامين يامال يسجل رقماً تاريخياً في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة    عمرو أديب: لازم القانون ياخد مجراه في محاكمة ثلاثي الزمالك (فيديو)    هشام حنفي: عقوبات كاف على الزمالك "ظالمة"    دوري المحترفين.. منتخب السويس يواجه سبورتنج    ترتيب شيكابالا في تسديد ركلات الترجيح ورد فعله بعد إضاعتها.. الزمالك يكشف (فيديو)    الصور الأولى للمجني عليه الذي عثر على جثته وزوجته داخل منزلهما في ظروف غامضة بأسيوط    «بكرة يحصل في إخواتكم»..سائق ميكروباص معدية أبوغالب يكشف ما قالته «سيدة» لشباب عاكسوا فتيات قبل الغرق (خاص)    حريق هائل ب"جرن" لتخزين قش الأرز في البحيرة.. صور    إسعاد يونس توجه رسالة ل"الزعيم" عادل إمام من مهرجان الجونة السينمائي    أشخاص يمكنهم أداء الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة ركعتين.. من هم؟    أحزاب المعارضة الجورجية المؤيدة للغرب ترفض نتائج الانتخابات.. وتصفها ب«المزورة»    محافظ الوادي الجديد: استكمال إجراءات حوكمة صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة    أسعار الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024    أخبار × 24 ساعة.. "100 يوم صحة" قدمت 135.7 مليون خدمة مجانية خلال 86 يوما    تفاصيل مشاركة جامعة سوهاج في ورشة حول مناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط    بالصور.. من هو الطفل أنس الذي صافحه الرئيس السيسي؟    "إيقاف وغرامة مالية".. كاف يعلن العقوبات ضد الزمالك بعد أحداث السوبر الأفريقي    عصام الحضرى: أتمنى أن يكسر الشناوى أرقامى.. والمنافسة مع عواد مصلحة للمنتخب    موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    إحباط محاولة تهريب 7 طن دقيق بلدي بقنا    تراجع سعر الفراخ البلدي وكرتونة البيض الأحمر بالأسواق اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024    رئيس الموساد يتوجه للدوحة لبحث صفقة تبادل المحتجزين    قدم الاعتذار.. إحالة مدرس للتحقيق بعد تنمره على التلاميذ    «وداع على غير العادة» .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم حتى نهاية أكتوبر (بيان مهم)    نوة المكنسة 2024.. موعد أول نوة ب شتاء 2024 وتأثيرها على المدن الساحلية في مصر    ضبط 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا    عادل حمودة: ترامب ظل منخرطًا في الحزب الجمهوري بعد مغادرته البيت الأبيض    زاهي حواس: هتلر رفض إعادة رأس نفرتيتي لمصر وأمامنا إجراء وحيد لاستعادتها (فيديو)    مُلحن «أكتب لك تعهد» يفجر مفاجأة: الأغنية كانت لشيرين عبدالوهاب (فيديو)    مكالمة هاتفية ستتركك حزينًا.. توقعات برج الدلو اليوم 27 أكتوبر 2024    حدث بالفن| رقص أسماء جلال في مهرجان الجونة وأروى جودة تكشف تفاصيل حفل زفافها ووفاة فنانة    تركي آل الشيخ يكشف البوستر الرسمي لمسرحية "إس إس هانم" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض"    لماذا شبه الله المبذرين بالشياطين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب لقناة الناس    إسلام عفيفى لأبطال أكتوبر: نحن الآن نصنع انتصارا آخر وهو الجمهورية الجديدة    استشهاد العشرات في قصف إسرائيلي على مربع سكني في بيت لاهيا    مستشفى قصر العيني جامعة القاهرة يستقبل عددًا من الخبراء من آسيا وإفريقيا في مجال أورام البروستاتا    محافظ المنيا يتفقد سيارات الخدمة الصحية للزيارات المنزلية ضمن مبادرة "بداية"    طلب إحاطة وسؤال برلماني للحكومة بشأن أزمة التصالح على العيادات    خالد الجندي: لبس الرجال سلسلة فضة تشبه بالنساء.. فيديو    الولايات المتحدة توافق على بيع تحديث F-16 Viper لبولندا لتعزيز القدرات الدفاعية    هل يجوز استبدال أدوية التأمين الصحي بغيرها من الصيدلية؟.. أمين الفتوى يوضح    فترة مُحيرة.. "الأرصاد" توضح طقس الأيام المُقبلة    رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى    وزير الصحة يثمن دور الإعلام في تغطية مؤتمر السكان بصورة مشرفة لمصر    محافظ أسوان يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية ل 575 معلمًا    وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة الإسكندرية    صحة الدقهلية: تطعيم 7500 سجين باللقاح الكبدي الفيروسي "بي "    وجه بها الرئيس السيسي..مدبولي :تجربة المدارس اليابانية شديدة التميز    وزير الأوقاف: القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أيد الله عز وجل بها نبيه    هل تجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية أم يجوز تركها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان النواب تناقش مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الصناعية
نشر في البوابة يوم 22 - 10 - 2024

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، من أجل دراسته وتوفير مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد 32، 33، 40، 42، بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( 32 ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
مادة (33) مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (40) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة
مادة (42) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء مشروع القانون المقدم بحسب المذكرة الإيضاحية هادفًا إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات. لذا جاء مشروع القانون في مادتين هما:
المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (32)، ( 33)، (40)، (42) حيث جاء تعديل المادة (32) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة. كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي 60 يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.
أما المادة (33) فجاء التعديل بإلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين.
وتضمن تعديل المادتين (40) (42) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع. وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.