ننشر موعد إعادة تشغيل البطاقات التموينية لمستخدمي الكهرباء بالممارسة    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية    ردًا على عملية بنيامينا.. غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية    تدريبات فنية متنوعة للاعبي الزمالك استعداداً للسوبر المحلي    محافظ أسيوط يوجه بزيادة عدد الفصول لاستيعاب الكثافة الطلابية    وزير الري يلتقي نائب وزير الدولة للطاقة والموارد المائية بالصومال    البورصة تحقق أرباح 25 مليار جنيه خلال نصف ساعة من بداية التداول    نائب وزير الإسكان يبحث توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف    ب«1950 طن».. وصول 5580 رأس عجول حية لميناء سفاجا    دقيقة حداد بمدرسة صلاح نسيم في السويس على أرواح ضحايا حادث الجلالة    مندوب السعودية: زيارة ولي العهد تعزز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي مع مصر    «المقاولون العرب» تنفذ طريق جديد في أوغندا بتكلفة 70 مليون دولار    بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة بعد الفوز على موريتانيا    شوبير يكشف موقف أشرف داري من السوبر المصري    ضبط 497 مخالفة في حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا    «الأرصاد»: أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    مفاجأة.. اعتذار جديد عن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32 (تفاصيل)    الأبراج الأكثر حظًا اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024    خبير آثار: المتحف المصري الكبير تجربة استثنائية لاستكشاف الكنوز    قصر البارون يستقبل أطفال روضة السيدة ضمن أنشطة مبادرة «بداية»    «عبدالغفار» يعلن أهداف انعقاد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة    الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في شمال غزة «كارثي»    ننشر نص قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار    هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح بوليفيا.. وفوز كبير للبرازيل في تصفيات المونديال    أسعار الدواجن ترتفع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    اليوم.. «محلية النواب» تناقش تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بالجيزة    خروج 22 مصابا بحادث الجلالة بعد تماثلهم للشفاء    لعدم تركيب الملصق.. سحب 1462 رخصة قيادة في 24 ساعة    ضمن مبادرة "بداية".. تعليم الفيوم ينفذ 43 ورشة عمل و18 ندوة    وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لرد حاسم حال شن أي هجوم إسرائيلي    انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص بالطريق الإقليمي    حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 16-10-2024 في محافظة قنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة    العلاقة المتوترة بين بايدن ونتنياهو: نظرة جديدة من بوب وودوارد    طريقة عمل بسكويت الشوفان، صحي وغير مكلف    أسعار الموز «بلدي ومستورد» والتفاح بالأسواق اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024    «نعمة الماء» من خلال ندوات برنامج المنبر الثابت بمساجد سيناء    بعد 4 أيام هدوء.. إسرائيل تنذر سكان مبنى بالضاحية الحنوبية بالإخلاء فورًا    البرازيل تسحق بيرو برباعية وتقترب من التأهل إلى مونديال 2026    نجم الأهلي السابق: محمود صابر من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر    ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 شهداء    وفاة والد (ليلى) إيمان العاصي.. ملخص الحلقة 24 من مسلسل «برغم القانون»    دعاء فواجع الأقدار كما ورد عن النبي.. «اللهم إني أعوذ بك من الهدم»    حزب الله يستهدف عدة مواقع وآليات وتجمعا للقوات الإسرائيلية    يشمل عدة مطارات.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل برنامج الأطروحات المصري    حظك اليوم لمولود برج الحوت 16 أكتوبر 2024.. سر الخروج من المشاكل    الصحة اللبنانية: استشهاد 5 أشخاص في هجوم إسرائيلي على شرقي لبنان    ميزانية الأهلي ترتفع بشكل قياسي.. سعد شلبي يحذر من الالتزامات المالية    غرب الدلتا تحقيق الخطة المستهدفة لتوليد الكهرباء وفقا للمعايير الدولية    مرور الغربية ينجح في إعادة فتح طريق طنطا المحلة ورفع أثار انقلاب سيارة نقل    محمد كيلاني يكشف سبب منعه من الغناء لمدة 10 سنين (فيديو)    الإفتاء: الأمن فى القرآن ذكر فى الجنة والحرم ومصر    واشنطن تمهل إسرائيل 30 يومًا وإلا ستقطع المساعدات العسكرية.. ما القصة؟    المخرجة شيرين عادل: "تيتا زوزو" أحد أمتع المسلسلات التي أخرجتها وعجبتني فكرة العيلة    محامي أمير توفيق: تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد تصريحات أحمد قندوسي    إحالة أوراق ربة منزل ونجار للمفتي لاتهامهما بقتل شخص في القليوبية    فيروس "ماربورغ " يشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.. جمال شعبان يحذر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
نشر في البوابة يوم 16 - 10 - 2024

وافقت لجنة التعليم البحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الثلاثاء نهائيًا على مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وجاء نص مشروع القانون كالآتي:
مادة (1)
ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون ب "المجلس".
مادة (2)
يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة
مادة (3)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (4)
يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي.
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مادة (5)
يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (6)
يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط للتعليم والبحث والابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس.
مادة (7)
يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
مادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.