الولايات المتحدة محبطة من عدم مشاركة إسرائيل للبيت الأبيض بخطة الرد على الهجوم الإيراني    عاجل.. الزمالك يجدد عقد محمد عبد الشافي    وزير الاتصالات يصدر قرارا بتولى داليا الباز منصب مستشار الوزير للشئون البريدية    "إسكان دمياط" تعلن عن جلسة مزاد علنى لبيع عدد من المحلات التجارية 16 أكتوبر    الحوار الوطني يستعرض بنود الدعم النقدي لتعزيز الحماية الاجتماعية    البابا تواضروس الثاني يتأمل في طِلبة "قبولاً للأيتام"    مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية ووقف التدخلات السلبية في القرار الوطني    محافظ مطروح: استقبال 5 طائرات سياحية شارتر قادمة من إيطاليا خلال يوم واحد    الاتحاد السكندري يهزم الوحدة الإماراتي ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للسلة    استمرار عمليات التبريد بعد السيطرة على حريق مصنع كفر داود.. محافظ المنوفية يتابع الإجراءات    وزيرة التضامن توجه رسالة للأسر المصرية لحماية أبنائهم من المخدرات (تفاصيل)    أحمد عبدالعزيز يسلم درع التكريم ل سمير العصفوري في مهرجان «المهن التمثيلية للمسرح المصري» (صور)    «زواج وعلاقات».. 3 صفات سلبية لبرج القوس    بطريقة كوميدية.. إسلام إبراهيم يكشف عن استضافته في "صاحبة السعادة"    بحضور أشرف زكي وروجينا.. انطلاق الدورة السابعة ل«المهن التمثيلية للمسرح المصري» (صور)    وائل جسار عن تأجيل حفله بمهرجان الموسيقى العربية: مقدرش أغني والناس بتستشهد ومش لاقية تاكل    محمود حمدان يعلن مشاركته في لجنة تحكيم مهرجان المهن التمثيلية للمسرح    الدعاء يوم الجمعة: بركات واستجابة في اليوم المبارك    الأوقاف تعقد دورات لعمال المساجد في التعامل اللائق مع ضيوف الرحمن    أمين الفتوى بدار الإفتاء: «السحر» لن يعطل الزواج لأنه رزق من الله    التأمين الصحي بالقليوبية: تكثيف حملات التوعية الصحية لطلبة المدارس    تشغيل 4 جدد.. العدل تقدم خدمات بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل    5 وصفات منزلية لتقوية جهاز المناعة لدى الأطفال.. وداعا لنزلات البرد    من هي الفنانة هلا السعيد التي صدر حكم لصالحها ضد سائق بالحبس سنة؟    فيلم "عنب" يحصد أكثر من 37 ألف جنيه    الحماية المدنية تسيطر على حريق بحظيرة مواشي في أسيوط    معركة المنصورة.. أطول المعارك الجوية فى التاريخ    محافظ المنوفية يفتتح كورنيش شبين الكوم بعد التطوير.. صور    خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر.. والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله    فالفيردي يكشف كواليس صراع كيليان مبابي في غرفة ملابس ريال مدريد    "الخارجية الروسية": عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو غير شرعية    محافظ الإسماعيلية يتفقد المدرسة الفنية التجريبية العسكرية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات    ضخ 160 مليون عبوة ل467 مستحضرا دوائيا    شباب كفر الشيخ : ورش عمل فنية للمنتجات الصغيرة للنشء بمركز التنمية الشبابية في دسوق    مصرع عشريني صدمته سيارة سرفيس في مدينة نجع حمادي بقنا    بسبب الإعصار ميلتون.. تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي لألمانيا    بنود صفقة جديدة لوقف حرب غزة بيد نتنياهو    حالة الطقس غدا الخميس 10-10-2024 في محافظة الفيوم    «أصابا جارهما بعاهة مستديمة».. السجن 5 سنوات لعامل ونجله في المنيا    محافظ شمال سيناء يشهد احتفال جامعة العريش بنصر أكتوبر    بعد تصدره ترتيب الهدافين .. مرموش ينافس 5 لاعبين على جائزة الأفضل في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر    "راح لأحن حد عليه".. تامر حسني ينعى وفاة الملحن محمد عبد المجيد    وزيرة التخطيط تُناقش التحولَ نحو هيكل مالي عادل وجهود تطوير حوكمة مجموعة البنك الدولي    محافظ أسوان يوجه بتنفيذ أعمال التطهير بالخط القديم في الكرور    «المشروعات الخضراء واحتفاليات ثقافية» ضمن فعاليات «بداية» في الوادي الجديد    الأزهر يعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مفتي الجمهورية يوجِّه بوضع مخرجات ندوة «الفتوى وبناء الإنسان» وجلستها النقاشية موضع التنفيذ .. صور    وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار    «الخريف بيودع».. متى يبدأ فصل الشتاء في مصر 2024؟    تفاصيل قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025    «صحة القليوبية»: إحالة طبيب ومشرفة عناية مركزة للتحقيق للتقصير في العمل    روسيا: حزب الله لا يزال منظما ولم يفقد تسلسل قيادته    رئيس الوزراء: الرئيس بعث رسائل طمأنينة تؤكد قوة وقدرة الدولة على حماية حدودها    «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي متعنت ولا يريد الانسحاب من غزة    رابط التقديم لمنح الماجستير وتدريب هيئة التعاون الدولي اليابانية    غداً.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوتين بمناسبة الذكرى ال51 لنصر أكتوبر    المهمة الأولى بعد ليفربول.. منصب جديد لكلوب خارج الملعب    قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في رام الله والبيرة بالضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 ديسمبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية الضريبة العامة على مبيعات المنتج الصناعي
نشر في البوابة يوم 09 - 10 - 2024

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:
الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات
المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.
السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا.
ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.
البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.
التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.
المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.
مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
الشهر: (الشهر الميلادى).
السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.
تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.
تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.
الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.
الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.
السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.
مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
– المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
وتنص المادة 18 من القانون أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.
ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.
المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة 19 من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.