درع محافظة البحيرة لنيافة الأنبا باخوميوس    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    شعبة البناء: أسعار العقارات ستنخفض في المحافظات    السيسي: تكلفة المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغت 400 مليار جنيه - (فيديو)    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    خسائر الفيضانات في ولايتين ألمانيتين تتجاوز 4 مليارات يورو    تقارير إسرائيلية: الاجتياح البري للبنان وشيك.. 473 قتيلا ومصابا في غارات الأمس    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    شوقي غريب مديرا فنيا للإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال    حكاية النسناس الشارد في الحي الراقي بالشيخ زايد    الطقس غدًا .. الحرارة تنخفض إلى 30 درجة لأول مرة منذ شهور مع فرص أمطار    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام | فيديو    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    ياسمين صبري تكشف سر ارتدائها عباءة سوداء في أحدث ظهور | صور وفيديو    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بداية (صور)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    محافظ الغربية يودع عمال النظافة الفائزين برحلات عمرة قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة    هيئة الأركان الأوكرانية: الوضع على طول خط الجبهة لا يزال متوترا    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    500 وفاة لكل 100 ألف سنويا .. أمراض القلب القاتل الأول بين المصريين    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    خُط المنطقة المزيف    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    خلافات في الأهلي بسبب منصب مدير الكرة    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقل النواب توافق على 12 مادة من قانون النقل النهري
نشر في البوابة يوم 19 - 10 - 2022

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، على 12 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والتي تنظم إنشاء الهيئة واختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه، وضوابط إصدار التراخيص والتصاريح الملاحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.

وجاءت المواد بعد الموافقة عليها وإدخال بعض التعديلات كالتالي:
مادة (2)
الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص، ومقرها
الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.
مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية
وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء
دوره في التنمية القومية.

مادة (4)
تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات
اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة
الموانئ الهرية والمراسي والوحدات التهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين
بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية
التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات
والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها
بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.
6- الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشريط
والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.
7- التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات
السلامة عليها.
8- تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
9- تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.

10- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات
وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
11- تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع
وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.
12- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس
الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

مادة (5)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
*ممثل عن وزارات (الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، المالية، الصحة والسكان، السياحة والآثار، يختارهم الوزير المعني فى كل وزارة.

*ممثل للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، يختاره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

*ممثل عن المركز الوطني لتخطيات استخدامات أراضي الدولة، يرشحه مدير المركز.

*ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز

*أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.

*وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين، ويصدر قرار من الوزير المختص، يحدد فيه المعاملة
المالية لأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (6)
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته، دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس
إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح ناقدة إلا بعد اعتمادها منه.

مادة (7)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي
سير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات؛ لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك
ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق، وفروع، ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية
لممارسة مهامها.
2- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية
وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول
بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونا.

3- وضع نظام للرقابة والمعدلات الأداء، طبقا للمعايير الاقتصادية.

4- تحديد الأتعاب التي يراها مقابل الأعمال، والاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة للغير.

5- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.

6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.

7- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض
اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.
مادة (8)
يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح الوزير المختص
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار قواعد معاملته المالية.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة؛ لتحقيق أغراضها.
مادة (9):
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد
اختصاصات، ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 10
تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص
عملها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.
مادة (11)
يكون لمجلس إدارة الهيئة – في سبيل تحقيق أغراضها - إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في شئونها.

مادة (12)
يختص مجلس إدارة الهيئة دون غيره بالترخيص بالإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة للموانئ، والأرصفة، والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع، والمهمات، والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية - الأمنية والخدمية من إجراءات، واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.