فرص عمل متاحة في مشروع محطة الضبعة النووية (رابط التقديم)    تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (رابط)    خطوط مواصلات العاصمة الإدارية الجديدة.. داخل وخارج الأحياء    خبير اقتصادي: حياة كريمة تحولت لأكبر مشروع اجتماعي في العالم    أسعار العملات اليوم مع نهاية التحديثات اليومية.. استقرار ملحوظ    بري وبلينكن هاتفيًا يبحثان الأوضاع الراهنة في لبنان    قوات أحمد الروسية تعلن تحرير 15 بلدة في كورسك    تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في شهرين    منتخب مصر يتخطي موريتانيا بهدفي تريزيجيه وصلاح    التغيير الثالث.. استدعاء لاعب جديد لتعويض باكيتا في قائمة البرازيل    انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر (2)-(0) موريتانيا    اصابة 6 أشخاص في انهيار شرفة منزل بالإسماعيلية    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالجيزة    ماستر سين الأغنية الراقية.. فودة يحتفي بميلاد عمرو دياب    شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة تونس × جزر القمر Tunisia vs Comoros بث مباشر دون "تشفير" | كأس أمم إفريقيا 2026    الأهلي يفوز على الزمالك 30-21 في دوري المحترفين لكرة اليد    المنيا يهزم بني مزار بثنائية في دوري المظاليم    تراجع أسعار النفط رغم التوترات في الشرق الأوسط    وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الفرنسي لبحث التطورات الخطيرة في لبنان وغزة    إصابة شخص سقط من قطار بمحطة الجيزة    روسيا: أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازًا خطيرًا    المايسترو أحمد عويضة يقود حفل عبير نعمة والمؤلفين العرب في مهرجان الموسيقى العربية    درة تنشر أحدث جلسة تصوير على حمام السباحة .. والجمهور يعلق    «اتعامل معاهم وأنت متطمن».. 5 أبراج تجعلك تشعر بالثقة تجاههم    أفلام الجوائز فى مهرجان الجونة    الأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر تكشف عن فكر جيل جديد للسينما العربية    غدًا انطلاق قافلة طبية مجانية فى جنوب سيناء    وزير الاستثمار يشيد بعمق العلاقات المصرية السعودية    "ألف قائد محلي" تجري المقابلات الشخصية مع شباب الإسكندرية غدًا    افتتاح مسجد عزبة جابر بقرية الكاشف الجديد في دمياط    الكرة النسائية.. انسحاب فريق توت عنخ آمون بعد أول 45 دقيقة أمام بسيون    حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 112 مليون خدمة مجانية خلال 71 يومًا    بالصور- ضبط مخزن زيت طعام مجهول في سرس الليان    «الداخلية» توجه قوافل بالمحافظات مزودة بوحدات إلكترونية لتقديم خدمات الأحوال المدنية    تتراوح من الاكتئاب إلى الانفصام، أعراض وعلامات المرض النفسي لدى الأطفال والبالغين    طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير 4744 مواطنا من الأمية    وزير قطاع الأعمال:ضرورة تسريع تنفيذ المشروعات وتعزيز التكامل بين الشركات    ضمن جهود مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات    الأنبا توماس يشارك في ورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"    بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح مسجدا جديدا بمنطقة كربة عايد    موعد اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2024 ومصير سعر الفائدة    الأردن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقوات اليونيفيل جنوب لبنان    حزب الاتحاد ينظم ندوة بعنوان «إفريقيا عمق استراتيجي لمصر ومصير مشترك»    الصعيد في عيون حياة كريمة.. مدينة إسنا تحصل على دعم كبير برعاية مجلس الوزراء    دار الإفتاء توضح فضل زيارة مقامات آل البيت    وكيل صحة سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاية الصحية    فضل الدعاء للأب المتوفي في يوم الجمعة: مناجاةٌ بالرحمة والمغفرة    بالتزامن مع الاحتفال بذكرى بنصر أكتوبر.. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن عن استراتيجيتها الجديدة    تعرف علي حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    سفيرة مصر في زامبيا تطالب الكنيسة بتوسيع خدمات المستشفى القبطي    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بالأقصر    الصحة: إغلاق عيادة جلدية يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص في مدينة نصر    خطبة الجمعة اليوم.. تتحدث عن السماحة في البيع والشراء والمعاملات    ترامب يتعهد بإلغاء الضريبة المزدوجة على الأمريكيين المقيمين بالخارج حال الفوز    مشادة كلامية.. حبس فتاة قتلت صديقتها طعنا داخل كمباوند شهير في أكتوبر    موعد مباراة هولندا والمجر والقنوات الناقلة في دوري الأمم الأوروبية    اختللاط أنساب.. سعاد صالح تحذر المواطنين من أمر خطير يحدث بالقرى    ميوزك أورد وجينيس وفوربس.. أبرز 20 جائزة حققها الهضبة طوال مشواره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون العقوبات بشأن التعدي على الموظفين العموم

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن التعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العام.
وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، أن التعديلات تأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
ونصت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ووفقًا للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وأشار مشروع القانون إلى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أي منها أو تعطيلها عن العمل.
فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.