حزب الاتحاد يشيد بمبادرة الشركة المتحدة لفتح نقاش حول قانون الإجراءات الجنائية    مستشارة شيخ الأزهر تعلن الخطة التنفيذية لمركز تطوير تعليم الوافدين للمشاركة في مبادرة «بداية»    رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية    إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لتعزيز بناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوطنية.. اليوم    احذروا النصابين.. اشتراكات مجانية للمترو مزيفة    حدث أمني كبير في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت    التحقيقات مستمرة في محاولة اغتيال ترامب للمرة الثانية.. المشتبه به ظل منتظرًا 12 ساعة خلف الشجيرات لتنفيذ العملية.. وبايدن يوجه رسالة بشأن "الخدمة السرية"    وزارة الرياضة ترفع تقارير إخفاقات ونتائج باريس 2024 إلي لجان سيادية    تحرير 30 محضر مخالفات أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بكفر الزيات    شبورة مائية وحار رطب.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    تحديات بالفكر والتمويل.. السيناريست أيمن سلامة يرصد عدة ملاحظات تواجه صناعة السينما    خالد جلال ينعي المخرج المسرحي إيمان الصيرفي    التطورات العسكرية في لبنان.. تصاعد التهديدات الإسرائيلية واحتمالات الحرب الشاملة في الشمال    برعاية "حياة كريمة".. قافلة طبية لعلاج 1615 مواطنًا بسوهاج بالمجان    «العليا للحج والعمرة»: إلغاء التأشيرات الافتراضية.. و5 ملايين جنيه ضمانات للشركات    سبب فشل انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي.. مفاجآت جديدة    قرار جديد بشأن سائقي قطاري الزقازيق    بعد التصالح .. السجن 3 سنوات للمتهم بقتل شقيقه في كفر الشيخ    كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر    مصر والمجر توقعان مذكرة للتعاون بين محطتي «الضبعة» و«باكش 2»    مان سيتي ضد الإنتر.. جوارديولا يثني على لاعبيه ويؤكد: عقلية لا تصدق    دبلوماسي: الضربات الأوكرانية بأسلحة غربية فى العمق الروسي وضع جديد تمامًا    وزير الزراعة يبحث مع السفير البريطاني التعاون في مجال البحث العلمي ودعم منظومة الأمن الغذائي المستدام    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف المرج    قرار من القضاء بشأن متهمي خلية المرج الإرهابية    وزير التعليم يفجر مفاجأة.. ترخيص لمزاولة مهنة التدريس قريبًا    «شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة حول الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة    مصدر من رابطة الأندية ل في الجول: استقرينا على شكل الدوري "الاستثنائي"    رحيل الزميل فنان الكاريكاتير الشاب أحمد قاعود    "صباح الخير يا مصر" يحتفى بذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصرى    انطلاقة قوية لمسلسل برغم القانون.. وإشادات بأداء إيمان العاصي في المشرحة    آفاق مسرحية تغلق باب التقدم للورش المجانية بعد 4 أيام من الإعلان عنها    بالصور- "دنشواي" بالمنوفية تكرم 300 من حفظة القرآن بالقرية    الأزهر يواصل سلسلة ندوات "زينة المرأة في ضوء الإسلام"    ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق    طريقة عمل حلاوة الجبن السورية، لذيذة وسهلة التحضير    وزير الصحة يلتقي ممثلي شركتين لبحث استخدام التكنولوجيا بالقطاع الصحي    النمسا: رغم انحسار مياه الفيضانات لا يزال خطر انهيار السدود والانهيارات الأرضية قائما    العثور على الغواصين الثلاثة المفقودين في مرسى علم    وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات    رئيس جامعة سوهاج: خطة استراتيجية لدعم الطلاب المبدعين من ذوي القدرات الخاصة    إغلاق كيان تعليمي وهمي باسم «الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب» بالشرقية (تفاصيل)    أمين الفتوى: إياك وكثرة الحلف أمام أولادك لهذا السبب    ‫ وزير الرى: الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى مجالى المياه والمناخ    عمرو بدر: "حرية الصحافة تساوي لقمة العيش، وحجب المواقع يعني تشريد العشرات"    تشييع جنازة منفذ عملية جسر الملك حسين بعد تسليم جثمانه للأردن (فيديو)    علماء يحذرون: جرثومة خارقة ربما تجتاح العالم    الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع ملك الأردن مستجدات الأوضاع الإقليمية    تحدت المستحيل.. طالبة من ذوي الهمم تكتب بقدميها تلتحق بقسم الآثار جامعة سوهاج (صور)    المشدد للصوص شرعوا في قتل سائق لسرقته بباب الشعرية    وزير الخارجية: زيادة نسبة السياح المجريين لمصر لما كانت عليه قبل كورونا    دعاء خسوف القمر.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    محسن هنداوي: تركت كرة القدم بسبب الظلم وأعمل في تجارة الحديد    تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة    وزير الأوقاف السابق: من يسرق الكهرباء فهو يسرق الشعب والدولة    أستاذ صحة عامة: مبادرة «100 يوم صحة» قدمت ملايين الخدمات للمواطنين مجانا    أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحد.. النواب يناقش تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد المقبل، نظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
جاء مشروع القانون المعروض تماشيًا مع أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديلاته، والتي منحت تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، كما جاء المشروع باستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحكمة وفق أحكام القانون المرافق بعد صيرورته قانونًا.
فضلًا عن عدم خضوع نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية للتعديل منذ عام 2007، وحيث تغيرت قيمة النقود، وعانت المحاكم الابتدائية من التكدس بالقضايا، الأمر الذي تطلب -تماشيًا مع الوضع الاقتصادي للدولة- زيادة النصاب القيمي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، وبما يضمن تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة.
انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ليكون نصها: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".
المادة الثانية
استبدلت المادة الثانية عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و"عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت في المواد: (41، 42 فقرة أولى، 43، 47 فقرة أولى، 248، 480) من ذات القانون.
المادة الثالثة
عالجت المادة الثالثة مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا؛ حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة الرابعة
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، كما حددت المادة تاريخ سريانه، وأرتئى أن يكون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97)منه، والتي تنص على أن: التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا... إلخ المادة.
كما أن جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يعمل على سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلًا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع الوضع الاقتصادي للدولة.
كما أنه جاء –أيضًا- بعد التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية التي منحت تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.
وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات، كما توصي اللجنة بزيادة عدد الدوائر خاصة بالمحاكم الجزئية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.