أجاز مركز الفتوى العالمي للأزهر الشريف للعاجز عن الصيام الفطر فى شهر رمضان. وقال المركز ردا على سؤال، هل يجوز للعاجز أن يفطر في رمضان؟ إذا كان عجزه يمنعه من الصوم كمن يتعاطى عقاقيرَ معينة، أو لا يقدر على إتمام اليوم وهو صائم، أو خاف على نفسه إن صام وقوعَ ضرر عليه على المدى القريب أو البعيد كتأخر الشفاء أو إضعاف الجسد، ففي هذه الحال يجوز بل يستحب له أن يفطر، ويُكره أن يتم صومه؛ لأن الفطر هنا رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأضاف: إنه قد يحرم عليه الصوم إن تيقن وقوع ضرر عليه بسبب الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، ويجب عليه القضاء حين الشفاء.