بالأغاني الوطنية والأعلام.. جنوب سيناء تحتفل بالذكرى ال 51 لانتصارات أكتوبر –صور    بأعلام مصر والزي العسكري.. تلاميذ المدارس يحتفلون بانتصارات أكتوبر في بورسعيد -صور    18 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد    بمناسبة نصر أكتوبر.. فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان اليوم    تجدد الاشتباكات العنيفة شمال غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال    شوقي غريب يكشف كواليس فشل مفاوضاته مع الإسماعيلي لتدريب الفريق    "الزمالك فاوضنا عن طريق هذا الشخص".. وكيل بلعيد يفجر مفاجأة    عمار حمدي يتحدث عن.. مغادرة الأهلي.. أداء إمام عاشور وحب جماهير الزمالك    إصابة طالب برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    «الإسكان»: إعادة فتح باب التقدم لاستيفاء طلبات تقنين الأوضاع في صحراء الأهرام    البنوك إجازة اليوم بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى السفير السويدي وكبرى الشركات السويدية لدى مصر    أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسى خلال ذكرى نصر أكتوبر تحمل رسائل مهمة    مصر تعلق على دعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل    اكتشاف كبير.. اثنان من القتلة شاركا في تدمير الحياة قبل 66 مليون سنة    ميقاتي يشيد بدعوة الرئيس الفرنسي إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل    منظومة التعليم العالي تشهد تقدمًا غير مسبوق بسيناء بدعم من القيادة السياسية    في ذكري النصر .. تعرف علي استعدادات القوات المصرية لسحق جيش الاحتلال فى أكتوبر 1973    أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 6-10-2024 في محافظة الدقهلية    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    "يصعب موقفه".. قرار صارم من حسين لبيب بشأن تجديد عقد زيزو    بمشاركة طارق شوقي.. تكني الإسكندرية تناقش بناء نظام تعليمي مرن    سحب منخفضة شمالًا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس اليوم    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا    طرح أغنية "جيش وشعب" ل ريهام عبدالحكيم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر    القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات شمال غلاف غزة    تجمع نجوم الفن.. 10 صور جديدة من حفل زفاف ابنة علاء مرسي    ابنة شقيق جورج قرداحي تكشف حقيقة مقتله في غارة إسرائيلية على بيروت    «مياه الشرقية» تنظم ندوة لخطباء وأئمة المساجد للتوعية بترشيد الاستهلاك    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كوم أشفين في قليوب ضمن مبادرة «أنت الحياة»    «الدواء» تحذر من عقاقير غير مطابقة للمواصفات.. بينها واحدا لعلاج نزلات البرد    أطعمة تخلصك من حموضة المعدة.. تعرف عليها    تحرير 112 محضرًا تموينيًا بمركزي القوصية والبداري بأسيوط    تفاصيل تفعيل دور صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين    اللواء المنصوري.. أطلق عليه الإسرائيليون «الطيار المجنون»    دور الأهلى والزمالك فى مباراة الكرامة بذكرى نصر أكتوبر    البالون الطائر يحلق بصور الرئيس السيسي للاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر غرب الأقصر    مفتي الجمهورية: الرفق والحكمة أساس الفتوى.. وملتزمون بالمنهج الأزهري    الكاريكاتير فى قلب الحدث!    قوات الاحتلال تقتحم حي رأس العامود في سلوان وأغلقت مدخل عابود برام الله    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    الأزهر: الأسلحة الدقيقة مصطلح صهيونى يستخدم فى تبرير جرائم القتل الجماعى .. من غزة إلى لبنان.. جرائم الكيان الصهيونى مستمرة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    الدكتور    طريقة عمل البيتزا في البيت زي المحلات، وبأقل التكاليف    المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض: لقاح جدري القرود آمن تماما ولم يتسبب في حالات وفاة    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    جيسوس: الهلال السعودي قوي بدون نيمار    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    مصرع وإصابة 3 أطفال في تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بقنا    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يُقر العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% مبدئيًا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته اليوم على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك على ان يمنح اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 2016/6/30، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016".
وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 2015/6/30، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.
وجاء نص المادة السابعة كالتالى: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة الثامنة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.