المشاط: الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة 21 مليار جنيه    مدبولي ورئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يترأسان جلسة لمناقشة ملفات التعاون    حزب الله يعلن عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة شوميرا بصاروخ "فلق"    خبير: ضرب إسرائيل لمصافي نفط إيران قد يتسبب في اندلاع حرب إقليمية    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    "مران بدني ووديتين".. الفجر الرياضي يكشف برنامج الأهلي استعدادا للسوبر المصري    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    بيراميدز يتجه إلى تركيا لخوض معكسر إعدادي استعدادًا للسوبر المصري    ضبط كميات من المواد المخدرة ب 4 مليون جنيه فى الإسكندرية ودمياط    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    عمداء الكليات بجامعة القاهرة يواصلون استقبالهم للطلاب الجدد    الشباب والرياضة تطلق الموسم ال 13 من مهرجان"إبداع" لطلاب الجامعات    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    مجدي سليم رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    سناء خليل: مايا مرسي تستحق منصب وزيرة التضامن بجداره    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    نائب وزير الإسكان يتابع موقف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بدمياط    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    للخريف سحر لا يقاوم.. 15 صورة من شواطئ عروس البحر المتوسط    إصابة عاطلين في معركة بالأسلحة النارية بالمنيا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    ضبط 367 عبوة دواء بيطري مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    في أول أيامه.. إقبال كبير على برنامج «مصر جميلة» لرعاية الموهوبين    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    تعرف على موعد حفل وائل جسار بدار الأوبرا    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ المنيا يعلن موعد افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    صلاح الأسطورة وليلة سوداء على الريال أبرز عناوين الصحف العالمية    بريطانيا تستأجر رحلات جوية لدعم إجلاء مواطنيها من لبنان    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    «القاهرة الإخبارية»: استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل داخل لبنان    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التحالف الشعبي": قانون التظاهر يحظر حق الاحتجاج
نشر في البوابة يوم 26 - 11 - 2013

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قانون التظاهر، لافتا إلى أنه لم ينظم ممارسة الحقوق، بل حظرها وجرمها وشدد عقوبتها، معلنًا أنه مع التنظيم، لكنه ضد الحظر والمنع، وضد سلب الكادحين أسلحتهم الدفاعية.
وأعلن الحزب في بيان له اليوم، أن مفهوم الاجتماعات العامة يمكن أن يتسع لاجتماع عشرة شبان في مقهى أو ناد، لمناقشة أمور عامة أو خاصة، ويطبق عليهم قانون الاجتماعات العامة ويتعرضوا لعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه.
وقال، إن القانون ألغى الحق في الإضراب السلمي الذي أقرته كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر باعتباره تعطيلا للإنتاج (المادة 7) بل إن مجرد الدعوة للإضراب تعرض أصحابها للسجن والغرامة، وبذلك يكون القانون مخالفا للمواثيق الدولية، وفي خدمة رجال الأعمال ويقنن لمزيد من الاعتداء على الحقوق العمالية.
وأضاف أن (المادة 7) من القانون قد حظرت على المشاركين في الاجتماعات العامة وهي المواكب والتظاهرات الإخلال بالأمن العام أو النظام العام، رغم أن لفظي الأمن العام والنظام العام هما لفظان مطاطتان يحملان مليون تصور، وطالما استخدمتها الأجهزة الأمنية في قمع معارضيها إلى جانب أنها تنفي وجود أي تصور مادي ومعنوي واضح للمخالف.
وقال: إن (المادة 8) من القانون حددت الإجراءات والضوابط التنظيمية لممارسة الحق، إلا أنها قد حددت شروطا وضوابط تعجيزية، ولا تتواكب مع فلسفة الحق المباح أساسا، ولا تتناسب مع قانون تمت صياغته بعد ثوره كبرى قامت أساسا ضد القمع ومصادرة حرية التعبير وضد تعسف الشرطة.
وتابع: (المادة 10) في القانون أجازت للأجهزة الشرطية (وزير الداخلية ومدير الأمن) إصدار قرار مسبب بمنع الحق (الاجتماع.. الموكب.. التظاهر) وذلك إذا توافرت معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم كمفاهيم مفتوحة لمنع وحظر ممارسة الحق، (المادة 11) جعلت سلطة فض الاعتصام أو التظاهر أو الاجتماع في يد القائد الميداني المختص، وليس للوزير أو مدير الأمن، وذلك في حالة حدوث أي فعل من أحد المشاركين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وبما يفتح الباب لحظر ممارسة الحق لأن السب والقذف جريمة.
وأوضح البيان أنه لا يعني اندساس شخص من الأمن أو بلطجي وسط المتظاهرين، مصادرة الحق أو اعتقال كل المتظاهرين، بل يعني أهمية دور الأمن في حماية التظاهر السلمي، كما أن حمل السلاح خلال التظاهر جريمة، ويوجد عدة مواد كافية لمواجهتها في قانون العقوبات الحالي، دون الحاجة لإصدار تشريع جديد.
وأشار إلى أن القانون تحدث عن عقوبات مقيدة للحرية تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات وعقوبات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، وهو ما يعني فتح باب تجريم الحق في الاجتماع السلمي والإضراب السلمي والتظاهر السلمي.
كانت "البوابة نيوز"، حصلت على نص قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.
وإلى نص القانون:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتي نصه:
المادة الأولي: للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله، أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة، لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
المادة السادسة: يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة. أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة، أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
المادة السابعة: يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن، أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام، أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة. أو أي جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا على وجه السرعة.
المادة الثانية عشر: تتولى قوات الأمن- فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار إليها فى المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
- استخدام الهراوات.
المادة الرابعة عشر: فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج باستخدام القوة على النحو الآتي:
- استخدام الطلقات التحذيرية.
- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين.
المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:
- المقار الرئاسية.
- مقار المجالس التشريعية.
- مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات.
- المقار التابعة للقوات المسلحة.
- مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف.
- مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
- جميع المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
- وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف.
وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.
المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.