مفيش استعجال براحتهم، أول تعليق من ساويرس على تشكيل الحكومة الجديدة    11 صورة ترصد افتتاح السيسي المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي ولقاء رئيسة المفوضية    بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.. «العمل»: متابعة برامج تدريبية في مجال الطاقة الشمسية لشباب الأقصر    جيش الاحتلال: تفكيك حماس في رفح الفلسطينية يستغرق عامين    باريس سان جيرمان يرصد مبلغا خياليا لضم لامين يامال    مدير تعليم الجيزة يتابع لجان امتحانات الثانوية من "العمليات المركزية"    الإفراج عن حسن راتب في قضية الآثار الكبرى    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    لمواجهة التحديات الإقليمية.. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    تعديات على الأراضي ومحال وكافيهات.. الجيزة تشن حملات لرفع المخلفات بالوراق وامبابة    بث مباشر مباراة إنبي وبلدية المحلة في الدوري المصري (لحظة بلحظة) | التشكيل    الزمالك يمنح 200 ألف دولار للمثلوثى والجزيرى من مستحقاتهما المالية    صور.. انهيار أرضي يتسبب في انقلاب سيارة نقل بزفتي    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    محافظ كفرالشيخ يهنئ الأهالي بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    14 سبتمبر.. نظر جنحة مشرف الأمن في واقعة إمام عاشور ضد "الصقر" أحمد حسن بتهمة التشهير    قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة يحتفل برموز إذاعة صوت العرب بمناسبة 71 عاما على انطلاقها    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    الصحة تعلن فحص 2.7 مليون سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    جامعة أسيوط الأهلية تعلن خطتها للفعاليات والأنشطة الصيفية    توريد 610144 طنًا من الأقماح لمراكز التجميع بالشرقية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    «رأسه أكبر من المعتاد».. أم تلقي بابنها من الطابق الثاني    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    نقيب التمريض تؤكد: مجلس النقابة سيظل داعمًا للوطن وقيادته    غدا.. قطاع الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو على ساحة الهناجر بالاوبرا    "ولاد رزق 3".. حالة حب من الجمهور أم ناجح فنياً ؟    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024    عادل حسين مدرباً لفريق سيدات الزمالك لكرة القدم    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية    استطلاع: 66% من الإسرائيليين يؤيدون اعتزال نتنياهو للحياة السياسية    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    ‬صحة جنوب سيناء تطلق 4 قوافل طبية مجانية بقرى ووديان رأس سدر    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    رمضان صبحي يخضع لجلسة استماع ثانية من أجل حسم مصيره في أزمة المنشطات    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تقيمين "دعوى خلع" على باب "زنانيري"؟
نشر في البوابة يوم 24 - 12 - 2016

أوضح المحامى أحمد البنا، إجراءات رفع دعوى الخلع بمحاكم الأسرة، وقال إن دعاوى الخلع تمر بأكثر من مرحلة، أولًا التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، حيث إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها، والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة عملًا. لذا فإنه عند إقامة دعوى خلع لا بد أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية، يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها وتتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع، تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحًا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضي.
وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تمت إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيًا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.
ويجب أن تورد بها كل البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضًا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية، وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى أعطاه لها كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
ثالثًا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة، وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها، فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضًا قانونيًا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إغلاق باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين، وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلا بد أن يكون عرضًا جديًا.
ويراعى أنه حال كان للزوجين أولاد، فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل أحدهما عن تعنته وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع، بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا موالاة الدور الذى أخفقت به المحكمة وهو محاولة الصلح بين الزوجين.
وقد حددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور، وهو لا يتجاوز 3 أشهر وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفين، حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبى عليها النطق به، وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.