وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقًا لتعديلات مجلس الدولة، على أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس "الكسب غير المشروع". وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون، إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه. وفي جميع الأحوال لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون. وأكد رئيس البرلمان أن خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات، سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى. وأوضح أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأمواله، كما أن القانون والدستور منح الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة.