انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الماجستير والدكتوراة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    أصحاب ورش باب الشعرية: إنتاجنا تراجع 40٪.. واضطررنا لتسريح عُمّال    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    يورو 2024.. ترتيب مجموعة البرتغال بعد الخسارة أمام جورجيا    الأهلي يعلق على عودة حرس الحدود للدوري الممتاز    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    خالد الغندور: «مانشيت» مجلة الأهلي يزيد التعصب بين جماهير الكرة    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    نجاة 43 أجنبيا ومصريًا بعد شحوط لنش فى «مرسى علم»    أبطال مسرحية «ملك والشاطر» يقرأون الفاتحة قبل دقائق من بداية العرض (فيديو)    «الوطنية للإعلام» تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها    «مسيطرة همشيك مسطرة».. نساء 3 أبراج يتحكمن في الزوج    على الهواء.. إيمي سمير غانم تغني لزوجها حسن الرداد «سلامتها أم حسن» (فيديو)    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام تمريض حلوان لطلاب الثانوية    دوري مصري وكوبا أمريكا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    بمشاركة رونالدو.. منتخب البرتغال يسقط أمام جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024    "أخوات للأبد".. شعار مباراة الإسماعيلي والمصري في ديربي القناة    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    الاتحاد الأوروبي يدين الانقلاب العسكري في بوليفيا ويعتبره محاولة لخرق النظام الدستوري    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    عاجل - مرشح رئاسي ينسحب من الانتخابات الإيرانية قبل انطلاقها بساعات..مدافع شرس عن الحكومة الحالية    انتهت بالتصالح.. كواليس التحفظ على سعد الصغير بقسم العجوزة بسبب "باب"    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفدا من اتحاد الغرف التجارية    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    الكويت والعراق يبحثان سبل متابعة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين    قانون جديد يدعم طرد الأجانب الداعمين للإرهاب في ألمانيا    جورجيا تحقق فوزا تاريخيا على البرتغال وتتأهل لدور ال16 فى يورو 2024    الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    إقبال طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية للمذاكرة قبل الامتحانات|صور    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    إسلام جمال يرزق بمولود.. اعرف اسمه    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

حصلت "البوابة نيوز"، على صورة ضوئية من قانون "الهجرة غير الشرعية" المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع، تغليظ عقوبة السجن المؤبد لكل من يشارك في الهجرة غير الشرعية، وغرامة تجاوز ال500 ألف جنيه، والنص على تشكيل لجنة وطنية لمكافحتها، وتشكيل صندوق من شأنها أن يرعى المهاجرين المهربين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصت على أن الحق فى حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان، والتى يجب على الأنظمة القانونية والوطنية إقراراها، وضمانها وحمايتها التزاما بتلك المواثيق، ويمثل هذا الحق جانبًا حيويًا من الحرية الشخصية التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية، ويرتبط بهذا الحق حرية الإنسان فى الهجرة من وطنة سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، وحق العودة إليه أيضًا، والأصل فى أن تكون الهجرة اختيارية وصادرة عن إرادة حرة واعية، إلا أنه فى أحوال معينة قد تكون اضطرارية، واستنادًا لما تقدم على هذا الحق فى الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها ما ورد بالمادة 62 من الدستور الحالى فى 18 يناير 2014.
وأضافت المذكرة أنه مع التطور العلمى والتكنولوجى السريع والمتواصل لوسائل النقل والاتصالات، وما صاحب هذا التطور من طفرات متلاحقة فى الوعى المعرفى والمعلوماتى، ونمو هائل فى مستوى القدرات الفردية والإمكانيات العلمية فى ظل النهضة الرقمية، اتسعت وتنوعت مجالات الجريمة بوجه عام، استغلال لهذا الواقع الجديد، وتعاظمت بوجه خاص أنشطة الجرائم المنظمة ومن بينها جرائم تهريب المهاجرين التي انتشر نشاطها من خلال شبكات دولية، قامت باستغلال الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نشاطها الإجرامى مستغلة فى ذلك هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم، وقد أدى ذلك إلى إغراء العديد من الأفراد بالوقوع فى هذا النشاط الإجرامى الذى اتسع نطاقة ليشمل النساء والأطفال لاستغلال المعاملات التفضيلية لهم، وأصبحت الهجرة من دولة لأخرى ظاهرة مستمرة تزاد اتساعًا وتعقيدًا، وبات من المتعين التصدى لها ومواجهتها على كافة الأصعدة دوليا ومحليا.
فى السياق ذاته أكدت المذكرة أن الجهود الدولية حققت نجاحًا، وإقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000، والبرتوكلين المكملين لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وقد ألزمت تلك الاتفاقيات الدول الأطراف بتجريم الأفعال المؤثمة بمقتصاها باعتبارها من الجرائم الخطيرة، ووضع العقوبات المناسبة لها، واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها، وتحقيق سبل التعاون الدولي لملاحقتها وتوفير الحماية للمجنى عليهم والشهود، وعلى الصعيد الإقليمى فقد واكب التجمع العربى تلك الجهود من خلال جامعة الدول العربية لإصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة فى عام 2010، والتى أورت الهجرة غير الشرعية كأحد صور الجرائم، وقد التزمت مصر بهذ الرؤية.
ونظرًا لتفاقم خطورة هذه الظاهرة عالميًا وعلى الصعيد الأفريقى استغلال للساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التى تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتعرض مصر بحكم موقعا الجغرافى لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع فى براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة تهريب المهاجرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 فى مارس 2014 والتى تعمل كإطار مرجعى تنسيقى لكافة الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية، وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجرائها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصرى موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة.
وقد تبين للجنة أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، ولكن العقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامى الجديد والأضرار الناشئة عنه، وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود، كما تبن لها وجود فجوة تشريعية فى التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل، وانطلاقًا من ذلك والتزمًا بالاتفاقيات الدولية والإقليمة ذات الصلة فقد رؤى حتمية وضع قانون خاص بمكافحة الجريمة، فضلا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة تهدف إلى تشديد العقوبات، والسماح لسلطة التحقيق باتخاذ اجراءات تتناسب مع هذا الجرم.
وحرصًا من اللجنة على ذلك فقد قامت بمراعاة الالتزمات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاسترشاد بالقانون الأممى فى هذا الشأن وبالخطوط الاسترشادية التى وضعتها الأمم المتحدة، وعلى الاضطلاع على القوانين ذات الصلة، ومشاركة المجتمع المدنى، تم التوصل إلى التقرير لعدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكافة حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، بما فى ذلك أنشأ صندوق لمساعدتهم، وإلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الجريمة، وتعزيز سبل وإجراءات التعاون الدولى آخذًا فى الاعتبار الطابع الدولى لمعظم صور وأشكال جريمة تهريب المهاجرين وما يتطلبه ذلك من تعاون دولى فى المجالات القضائية الشرطية.
ويركز مشروع القانون بشكلٍ أساسى على مواجهة التنظيمات التى تشكل لارتكاب هذه الجرائم، وذلك بتجريم تكوين مثل هذه التتظيمات والاشتراك فيها، كما يهدف المشروع إلى ردع الذين يقومون بحذب المهاجرين، ويراعى مشروع القانون فى أحكامه البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء فى مرحلة التحريات والتحقيقات وتقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم.
ولفتت المذكرة إلى أن القانون يتضمن ستة فصول، يوضح الفصل الأول منها التعاريف الدقيقة للمصطلحات المستخدمة فى القانون مثل تهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص على عدم مسؤلية المهاجر المهرب عن الجريمة، وعدم الاعتداد برضائه واعتبار المجلس القومى للطفولة والأمومة الممثل القانونى لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل عليهم أو من يمثلهم قانونًا.
وفى الفصل الثانى تضمن المواد الخاصة بالتجريم والعقاب فحدد الأفعال المؤثم ارتكابها، والعقوبات المقررة لمرتكبيها وشركائهم، ومسئولية الشخص الاعتبارى الجنائية، وأحوال الإعفاء من العقاب، وقد روعى التدرج فى العقوبة، ونص على تشديدها فى حال توفر أى من الظروف المشددة التى تتفق وطبيعة الجريمة والآثار المترتبة عليها، كارتكاب الجريمة بمعرفة جماعة إجرامية منظمة أو تنفيذ لغرض إرهابى، والأخذ فى الاعتبار حالات تشديد العقاب المكررة دوليًا مثل كثرة عدد المهربين أو وفاة المهاجر المهرب أو أحد ابنائه، وتهريب الأطفال والنساء أو زوى الإعاقة وحالات تعدد مرتكبي الجريمة والعود واستخدام القوة ومقاومة السلطات.
كما تضمن الفصل تحديدًا لحالات سريان أحكام القانون على من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية، من غير المصريين جريمة من الجرائم المصنوص عليها متى كان الفعل مجرمًا فى الدولة التى وقع فيها بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك حال ارتكاب الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل المسجلة لدى جمهورية مصر العربية، أو تحمل علمها أو كان الأشخاص المهربون أحدهم مصريًا، أو إذا تم الإعداد للجريمة والتخطيط أو التوجيه أو تمويلها من داخل مصر، أو ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها مصر، أو فى حالة ما إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمن فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج،
كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ونص الفصل على يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.
وأن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجري تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلاً أو وثائق مزيفة.
وفى الفصل الثالث تضمنت مواده تنظيم التعاون الدولى بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية، وإجازت لهم أن تطلب اتخاذ الإجراءات لقانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أموال موضوع جرائم تهريب المهاجرين أو الحجز عليهم وذلك مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية.
وفى الفصل الرابع تضمن التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، كحقهم فى الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال، كما تضمن الفصل النص على أن تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسى أو القنصلى لدولته وإعلامه بوضعه، لتلقى المساعدات الممكنة فى هذا الشأن على أن تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى لتسهيل إعادة المهجرين المهربي إلا بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتهم أو أنهم يقيمون فيها أو إيه دولة متى قبلت ذلك.
وفى الفصل الخامس تضمن النص على أنشأ اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى تعمل كآليه وطنية دائمة ومتخصصة وتستند فى أنشأئها لأحكام القانون، وذلك دعما لطبيعه اختصاصتها وتواصلها مع الأجهزة الدولية والأممية، وقد تضمنت مواد ذلك الفصل الإطار العام لتشكيلها واختصاصتها الأساسية، التى تمثلت فى التنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة فى مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية تحديد نظام العمل والعاملية باللجنة واختصاصصاتها الأخرى.
وفى الفصل السادس تضمن إنشأ صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود التى تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، وذلك كآلية معبرة عن الطابع الاجتماعى؛ لتدبير مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، فى إطار تفيذ الالتزامات الدولية فى هذا الشأن ويكون الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية وتتكون موارده من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة للدولة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعت ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، وقد نيط برئس مجلس الوزراء إصدار قانون بتكشيله، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزى وتخضع أمواله للرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.