مفاجأة .. "علم المثلية" يثير الجدل بعد ظهوره في منهج " إنجليزي أولي إعدادي"    أحمد سعد يتألق في أول ظهور بعد الجراحة وسط دعم من جمهوره وأصدقائه    القوات البحرية ل الشعب المصرى: قادرون على حماية الحدود    بورصة الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 20 دولارًا    مصر بالقائمة الأولى عالمياً للدول الأكثر جاهزيةً للأمن السيبراني عام 2024.. و«الصحة» تناقش حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية    يمن الحماقى: الدولار سينخفض أمام الجنيه في هذه الحالة    عمرو أديب: مصر ملزمة بسداد 38 مليار دولار خلال عام.. ومحدش يقول فين فلوس رأس الحكمة    وزيرا خارجية أمريكا والإمارات يبحثان جهود إنهاء الحرب في غزة وتعزيز التعاون الثنائي    رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على بلاده    الخارجية الروسية: «البريكس» لا تعادي الغرب لكننا لن نسمح بتجاهل مصالحنا أو محاولة توجيهنا    اتحاد الجولف يحدد موعد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح    تعرف على تعليمات دخول الجماهير لمباراة الأهلي والعين بكأس الإنتركونتيننتال    بقصد الاتجار.. حبس شخص لحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص في الجيزة    تشيع جثمان شاب قتل على يد أصدقاءه بالمحلة الكبرى    حادث جديد على طريق الأوتوستراد والإسعاف تنقل المصابين للمستشفى (تفاصيل كاملة)    موعد انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل    ثراء جبيل وزوجها لأول مرة.. 3 ثنائيات على ريد كاربت فيلم "ماء العين" بمهرجان الجونة | صور    احتفاء بمسيرة إبداعه.. قصور الثقافة تكرم الشاعر محمد عبد القادر ببورسعيد    هند عبدالحليم تتعرض لأزمة صحية (تفاصيل)    أسعار تذاكر أتوبيسات سوبر جيت الجديدة خط ( القاهرة – أسيوط )    احتفالية العيد ال 40 لتأسيس خدمة "أم الرحمة" بالإسكندرية    رسميا.. فتح باب الحجز لشقق «سكن كل المصريين 5» في هذا الموعد    الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تُتيح لمصر 5 مليارات دولار سنويًا    حسام موافي يوضح العلاقة بين وظائف الكبد ومرض الصفراء    هيئة الدواء تحذر من انتشار عبوات مجهولة المصدر لحقنة شهيرة خاصة بالحوامل    ضمن مبادرة «بداية جديدة».. خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت أكثر من 135 مليون خدمة مجانية خلال 85 يوما    دنيا عبد العزيز ترزق بمولودتها الأولى: «محتجالك يا أمي» | صورة    خبير استراتيجي: إسرائيل تستهدف الصحفيين بلبنان لنجاحهم في توثيق جرائمها    الصحة تنظم جلسة حوارية حول حماية أنظمة الرعاية الصحية ضد التهديدات السيبرانية    فريد زهران: إسرائيل شريك في الصراعات بالمنطقة العربية    استولوا على 10 ملايين جنيه.. غدا أولى جلسات محاكمة 17 متهما في قضية فساد «الجمارك الكبرى» الجديدة    إهداء لحاكمها.. حسين الجسمي يطلق "شارقة سلطان"    القاهرة الإخبارية: الجنائية الدولية تستبدل قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    «الهضبة» يتألق في حفل ضخم بالكويت (صور)    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    أم إبراهيم.. 5 سنين بتأكل زوار إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ: كله لوجه الله    بدء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. صور    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    أسعار البيض المستورد في منافذ وزارة التموين.. ضخ 10 آلاف طبق أسبوعيا    وزير التعليم العالي يؤكد أهمية توظيف الاختراعات في تعزيز الاقتصاد القومي    جمال رائف: مصر حققت إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا بالانضمام ل«بريكس»    خبير: المواطن الأمريكي يشتكي لأول مرة من ارتفاع تكاليف المعيشة    خلال 24 ساعة.. تحرير 617 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    "سامحوني".. كواليس ما دار في غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي    هنري: مبابي لا يقدم الأداء المطلوب مع ريال مدريد    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    بلان يكشف حقيقة خلافه مع نجم اتحاد جدة    تين هاج يفسر قراره المفاجئ بشأن مزراوي    غدا.. النادي المصري يعقد عموميته العادية    قرار جمهوري هام ورسائل حاسمة من السيسي بشأن صندوق النقد الدولي وأزمات المياه والبطالة    مريم الخشت تعلق على أول ظهور لها مع زوجها بمهرجان الجونة بعد زفافهما    عيار 21 بكام.. الذهب يواصل ارتفاعه الجمعة 25 أكتوبر 2024    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. مفاجأة بشأن إهدار شيكابالا ركلة الترجيح أمام الأهلي    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    مصدر مسؤول: مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع لتعديل قانون "77" بشأن "المواريث"
نشر في البوابة يوم 16 - 07 - 2016

حصلت "بوابة البرلمان" على مشروع بقانون لتعديل قانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث، المقدم من النائبة غادة صقر، وعدد من أعضاء المجلس، والذي سيتم مناقشته في عدد من اللجان النوعية بالمجلس وهم: "لجان الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف ".
نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.
المادة الثانية:
تضاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الوراثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وأرث نصيبه في ريعها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس.
وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الأوراق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه طواعية وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الأوراق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانونًا في حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
المادة الثالثة:
تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها:
إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أي من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى في التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث.
المادة الرابعة:
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.