حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق "دستورية" التي أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما". وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور.