عاجل- الذهب يرتفع بطريقة جنونية ويسجل هذا الرقم بختام تعاملات السبت 19 أكتوبر 2024    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    الجيش الصومال يقتل 30 إرهابيًا من حركة الشباب    وزراء دفاع مجموعة ال7: دور اليونيفيل والجيش اللبناني مهم لضمان استقرار لبنان    الشناوي يشيد باستضافة الإمارات للسوبر المصري ويؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة سيراميكا    خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25    شرع في قتل سيدة.. المؤبد لسائق توكتوك تسبب بوفاة طفل بالشرقية    صورة.. أحمد عز يستأنف تصوير فيلم فرقة الموت الفترة المقبلة    "والله وبقيت تريند بس عن جدارة".. صلاح عبدالله يعلق على كلب الأهرامات    الأربعاء.. جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمنطقة كفر طهرمس ضمن مبادرة بداية    بعد البراءة.. ماذا قال إمام عاشور أمام النيابة بقضية مول الشيخ زايد؟    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    رئيس مركز باريس بالوادي الجديد يوجه بانشاء رامب لخدمة المرضى    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    توتنهام يتغلب على ضيفه وست هام يونايتد بحصة عريضة 4 – 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد نيابة عن الرئيس السيسي    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    تأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل وقتله بشبين القناطر لجلسة الأربعاء المقبل    مصرع مزارع دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    وزيرة التنمية المحلية: النهوض بموظفي المحليات ورفع مهاراتهم لجذب الاستثمارات    وزير الكهرباء: بدء تشغيل محطة الضبعة عام 2029    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    استعدادات مكثفة لاتحاد كرة السرعة قبل إقامة بطولة العالم في مصر    ب "السحر والدجل".. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطنين    بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة    مدبولي: القطاع الصحي ركيزة رئيسية ضمن خطط تطوير الدولة المصرية    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    داعية بالأوقاف: الانشغال بالرزق قد يبعدنا عن ما طلبه الله منا    ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)    14 عبادة مهجورة تجلب السعادة .. عالم أزهري يكشف عنها    11 شهيدا وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم المغازى وسط غزة    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام القادسية.. بنزيما يقود الهجوم    إعلام عبرى: انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو فى قيسارية أحدث دويا كبيرا    التصرف الشرعي لمسافر أدرك صلاة الجماعة خلف إمام يصلي 4 ركعات    حزب الله يُعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية    الشيخ أحمد كريمة يوجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال    وزير الخارجية: أخبار سارة قريبا بشأن التواجد السعودي الاستثماري في مصر    رغم اعتراض ترامب.. قاضية تُفرج عن وثائق فى قضية انتخابات 2020    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    أول تعليق لصاحب جواز سفر عُثر عليه بجوار يحيى السنوار بعد اغتياله.. ماذا قال؟    ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1,8 تريليون دولار    لا داعي للأدوية.. وصفات طبيعية كالسحر تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    وزير الخارجية اللبناني: استمرار إسرائيل في سياسة المجارز سيؤدي إلى مزيد من التطرف    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    مونتيلا يدخل دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثات حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بدعوة شركاء التنمية والمجتمع المدنى في تخطيط المدن.. إلغاء المخطط الإستراتيجي لدمنهور وكوم حمادة لانفراد وزير الإسكان باتخاذ القرار
نشر في البوابة يوم 28 - 12 - 2015

فى حكم جديد للقضاء على العشوائيات وإعادة القيم البنائية فى المجتمع المصرى بمشاركة شركاء التنمية والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرارى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمى 101 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمنهور و 103 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا والزمت الجهة الادارية المصروفات.
قالت المحكمة انه نظراً لما يبتغيه المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من تبيان الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة ، فقد أولاه المشرع بالغ الأهمية راسماً مراحل واجراءات اعداده ، والتي تبدأ بقيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بإعداد تقرير يتضمن تحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها، ثم ترفع هذا التقرير بعد اعتماده من رئيس المدينة إلى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي يتولى إعداد مشروع المخطط بواسطة من يعهد إليهم من الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة، ويقوم المركز بعد مراجعة المشروع بإرساله إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والتي تقوم بعرضه في اجتماع عام بحضور القائم على أعمال التخطيط وممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يدعى إليه شركاء التنمية بالمدينة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجميع الإدارات المعنية بالادارة المحلية والمجلس الشعبي المحلي المختص على أن تتم هذه الدعوة من خلال وسيلتين:
الأولى : الإعلان في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محدداً فيه موعد جلسة الاستماع.
والثانية: الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبنى الجهة الإدارية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء الإعلان، ويعرض الحاضرون في هذا الاجتماع ملاحظاتهم على المخطط ومخرجاته على القائم بأعمال التخطيط الذي يقوم بالرد عليها أثناء الاجتماع ذاته، ثم يقوم المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية بالمراجعة الفنية الأولية للمخطط وإجراء ما يلزم من تعديلات في ضوء ما تم إبداؤه من ملاحظات على الوجه المتقدم ، ثم يقوم بارساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي تتولى مراجعته بشكل نهائي ، وتقوم بعد الحصول على موافقة كل من لجنة الأحوزة العمرانية والجهات المختصة بوزارة الدفاع لإبداء وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى التي بها تمركزات عسكرية بارساله إلى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبي المحلي المختص ، وبعد استيفاء تلك المراحل والاجراءات يعرض المخطط على وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أو من يفوضه لاعتماده، وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية.
وأضافت المحكمة ان مراحل واجراءات إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة وصولاً لصدور قرار باعتماد المخطط ونشره في الوقائع المصرية على الوجه السالف بيانه، ليست إجراءات مقصودة لذاتها وإنما بهدف تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بغية التعامل مع كافة المقومات والعناصر الطبيعية الواقعة في حدود المدينة، ومن ثم تعتبر تلك المراحل والإجراءات والتي تنتهي بنشر قرار اعتماد مخططها الاستراتيجي العام تنظيماً متعلقاً بالنظام العام للمباني لأن غايتها الأساسية هي حماية الحق العام للمواطنين في التمتع بمساحات مخططة ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائي بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي والكهرباء وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة وعليه فان إهدار ما أوجبه المشرع من مراحل وإجراءات رسمها بدقة وعناية تحقيقاً للهدف المنشود من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة لا يترتب عليه عدم المشروعية وإهدار سيادة القانون فحسب ، وإنما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة، وهي أركان ضرورية لازمة لتطوير سبل الحياة والتقدم ، ولا يجوز لفرد أو جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها على أي وجه ، وأي قرار يصدر على غير ذلك يعد انقضاضاً ظاهراً وعارياً من كل سند قانوني على النظام العام وتحدياً لمصالح الأفراد المشروعة في المجتمع ، والقضاء الإدارى في مقام اعمال رقابة المشروعية على مثل تلك القرارات وما سبقها من مراحل واجراءات لا يحده سوى وضع أحكام القانون موضع التطبيق واعلاء سيادة القانون فوق كل ارادة اعمالاً لأحكام الدستور والقانون.
وذكرت المحكمة أن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أصدر قراريه رقمى 101 لسنة 2010 و 103 لسنة 2010 بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة دون ان يستجمع فى هذين القرارين مراحل واجراءات إصدارهما، اذ لم تتم دعوة شركاء التنمية بمدينتى دمنهور وكوم حمادة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينتين ومخرجاتهما بل تم فى غيبة منهم ودون شراكة بينهم وذلك بالمخالفة للقانون، بحسبان مثل هذا الاجتماع يمثل نواة المشاركة الشعبية في صياغة الملامح الرئيسية لمشروع المخطط ومخرجاته من خلال إبداء ما يعن لهم من ملاحظات عليه، ضماناً لكي يصدر هذا المخطط انعكاساً صادقاٌ وتعبيراً واضحاً عن رؤية المواطنين والجهات ذات الصلة في المستقبل العمراني لمدينتهم ، علاوة على عدم حضور ممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة لهذا الاجتماع ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد صدور خطاب من المركز المذكور بصلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لإعداد المخطط واستيفائه للدراسات طبقاً لدليل العمل، وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما يكون كلاهما قد صدرا مفتقرا لاجراء جوهرى ومغفلا غاية أساسية حرص المشرع على ضمان استيفائها قبل اصدارهما فضلا عن مساسهما بحقوق المواطنين واصحاب الاراضى بتلك المدينة ومن بينهم المدعين ، ويضحى كلاهما من ثم فاقداً سند مشروعيته مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغائهما وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتقدمة.
واختتمت المحكمة حكمها الهام بأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة.
كما ألزمت المحكمة، الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.