فى حكم جديد للقضاء على العشوائيات واعادة القيم البنائية فى المجتمع المصرى بمشاركة شركاء التنمية والمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرارى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمى 101 لسنة2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمنهور و 103 لسنة2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا والزمت الجهة الادارية المصروفات . قالت المحكمة انه نظراً لما يبتغيه المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من تبيان الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة ، فقد أولاه المشرع بالغ الأهمية راسماً مراحل واجراءات اعداده ، والتي تبدأ بقيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بإعداد تقرير يتضمن تحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها، ثم ترفع هذا التقرير بعد اعتماده من رئيس المدينة إلى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي يتولى إعداد مشروع المخطط بواسطة من يعهد إليهم من الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة ، ويقوم المركز بعد مراجعة المشروع بإرساله إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والتي تقوم بعرضه في اجتماع عام بحضور القائم على أعمال التخطيط وممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يدعى إليه شركاء التنمية بالمدينة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجميع الإدارات المعنية بالادارة المحلية والمجلس الشعبي المحلي المختص على أن تتم هذه الدعوة من خلال وسيلتين ، الأولى : الإعلان في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محدداً فيه موعد جلسة الاستماع، والثانية : الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبنى الجهة الإدارية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الإعلان، ويعرض الحاضرون في هذا الاجتماع ملاحظاتهم على المخطط ومخرجاته على القائم بأعمال التخطيط الذي يقوم بالرد عليها أثناء الاجتماع ذاته ، ثم يقوم المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية بالمراجعة الفنية الأولية للمخطط وإجراء ما يلزم من تعديلات في ضوء ما تم ابداؤه من ملاحظات على الوجه المتقدم ، ثم يقوم بارساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي تتولى مراجعته بشكل نهائي ، وتقوم بعد الحصول على موافقة كل من لجنة الأحوزة العمرانية والجهات المختصة بوزارة الدفاع لإبداء وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى التي بها تمركزات عسكرية بارساله إلى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبي المحلي المختص ، وبعد استيفاء تلك المراحل والاجراءات يعرض المخطط على وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أو من يفوضه لاعتماده ، وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية . واضافت المحكمة ان مراحل واجراءات إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة وصولاً لصدور قرار باعتماد المخطط ونشره في الوقائع المصرية على الوجه السالف بيانه ، ليست إجراءات مقصودة لذاتها وإنما بهدف تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بغية التعامل مع كافة المقومات والعناصر الطبيعية الواقعة في حدود المدينة ، ومن ثم تعتبر تلك المراحل والإجراءات والتي تنتهي بنشر قرار اعتماد مخططها الاستراتيجي العام تنظيماً متعلقاً بالنظام العام للمباني لأن غايتها الأساسية هي حماية الحق العام للمواطنين في التمتع بمساحات مخططة ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائي بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي والكهرباء وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة وعليه فان إهدار ما أوجبه المشرع من مراحل وإجراءات رسمها بدقة وعناية تحقيقاً للهدف المنشود من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة لا يترتب عليه عدم المشروعية وإهدار سيادة القانون فحسب ، وإنما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة، وهي أركان ضرورية لازمة لتطوير سبل الحياة والتقدم ، ولا يجوز لفرد أو جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها على أي وجه ، وأي قرار يصدر على غير ذلك يعد انقضاضاً ظاهراً وعارياً من كل سند قانوني على النظام العام وتحدياً لمصالح الأفراد المشروعة في المجتمع ، والقضاء الإدارى في مقام اعمال رقابة المشروعية على مثل تلك القرارات وما سبقها من مراحل واجراءات لا يحده سوى وضع أحكام القانون موضع التطبيق واعلاء سيادة القانون فوق كل ارادة اعمالاً لأحكام الدستور والقانون وذكرت المحكمة أن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أصدر قراريه رقمى 101 لسنة 2010 و 103 لسنة 2010 بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتى دمنهور و كوم حمادة بمحافظة البحيرة دون ان يستجمع فى هذين القرارين مراحل واجراءات إصدارهما ، اذ لم تتم دعوة شركاء التنمية بمدينتى دمنهور وكوم حمادة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.