قضت محكمة مصر الجديدة للأسرة، برئاسة المستشار شريف موسى، وعضوية المستشارين محمد أسامة وعمرو علي وأمانة سر فريد عطية، في دعوى بطلان عقد الزواج والتي تحمل رقم 1288 لسنة 2014، والتي أقامها المدعى «م.ع» ضد المدعية «س.أ» ب«برفض الدعوى على اعتبار أن البكورة ليست شرطًا من شروط صحة عقد الزواج». وأضاف الزوج أمام هيئة المحكمة، أنه تزوج من المدعى عليها في 14 مايو عام 2014، وفوجئ ليلة الزفاف بأنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه في عقد الزواج، كما أنه علم أن زوجته قد اتهمت فيما سبق بممارسة الفاحشة. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والدلائل القانونية، قضت برفض الدعوى على اعتبار أن البكورة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج ولا ينفسخ العقد في حالة تخلفها حتى ولو كانت شرطا من شروط الزواج. وأودعت المحكمة أسباب رفض الدعوى، حيث إن المذهب الحنفى قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة على خلاف الثابت في عقد الزواج، وإنما كل ما يملك الزوج في هذا الخصوص إنقاذ ما يعد زائدًا عن مهر حتى ولو اشترط بعقد الزواج أن الزوجة بكر وثبت بعد ذلك أنها ثيب، وأنه في هذه الحالة يصح العقد ويبطل الشرط، ولا يعطى الزوج الحق في طلب فسخ العقد ولا يزيد في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر، إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر. النسخة الورقية