أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي للمحاماة، أن أي جهة تتحفظ على أي مساحة حماية للمحامين في أداء واجبهم تعاني من "نظرة قاصرة"، لأن حماية المدافع جزء لا يتجزأ من العدالة. أضاف عاشور – في تصريحات للمحررين البرلمانيين حول الاجتماع المشترك بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضي والعدالة حول تعديلات قانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة - أن تعديل قانون المحاماة هو ترجمة لنصوص الدستور التي أعطت ضمانات لمهنة المحاماة، وأن مَن يتصور أن حماية المدافع (المحامي) عقبة أمام القضاء صاحب نظرة قاصرة، حيث يجب تمكين المحامي من توضيح دفاعه ليكون الحكم أكثر موضوعية. وتابع عاشور: أن تعديل المادة 49 من الدستور حرص على أن تمتد مظلة الحماية إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيًا كانت، فيما تمت إضافة ضمانة أخرى لحماية المحامي في المادة 51 تشترط الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الرؤى الجنائية حال نسب ارتكاب جريمة جنائية للمحامي باعتبار أن مجلس النقابة هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه.