أصدر مجلس الدولة فتوى وصفتها القيادات العمالية بالانتصار أكدت صحة وقانونية تشكيل النقابات المستقلة في ضوء القانون رقم 35 لسنة 1976. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد أرسل كتابا إلى مجلس الدولة طالب فيه بالإفادة بالرأي في مدى قانونية تشكيل النقابات العامة المستقلة في ضوء القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 ومدى قانونية خصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة المستقلة ووقف خصم قيمة اشتراكهم باللجنة النقابية. وذكرت الفتوى أنه لما كان إنشاء النقابة المستقلة يتم وفقا لمبدأ الحريات النقابية الصادرة من وزارة القوى العاملة استنادا إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 المصدق عليها من الدولة، وكان هناك تشريع لاحق لتاريخ التصديق على الاتفاقية وهو القانون رقم 35 لسنة 1976 الصادر بقانون النقابات العمالية والمتضمن شروط إنشاء اللجان النقابية، مما يؤكد أن هناك ازدواجية في التشريع. وأضافت: من خلال استقراء الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن القول إن الحريات النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان، وأنه نظرا لهذه الأسباب فإن تشكيل النقابات المستقلة وفقا للقانون 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 .