إخلاء سبيل صلاح التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه    مجلس الوزراء: خطوات هامة وبدايات مبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب    وزيرة التضامن تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في مجالات العمل المشتركة    الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني.. وداو جونز يصل مستوى غير مسبوق    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت طاقة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار خلال الليل    وزير الداخلية اللبناني: نعمل على صد أي محاولة لضرب الأمن الداخلي في لبنان    الناخبون في التشيك يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية    التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية    القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تأجيل محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس لدور أكتوبر    عمرو الفقي: تحية لفريق عمل والقائمين على مسلسل برغم القانون    مفتي الجمهورية من موسكو: علينا تصحيح الصورة المغلوطة عن التراث الإسلامي بالحوار    المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية    مستثمرو مرسى علم يطالبون بمشاركة مصرية قوية فى بورصة لندن السياحية نوفمبر المقبل    واتكينز ينهي مخاوف إيمري أمام ولفرهامبتون    موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    غدًا.. وزير التعليم يزور قنا لتفقد عدد من المدارس مع بداية العام الدراسي    سقوط 3 عناصر إجرامية بترسانة أسلحة بالقليوبية    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    ضبط المتهم المتهم بالتعدي على سيدة لخلافات على أولوية المرور في القاهرة    محافظ المنوفية: طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي    الليلة، انطلاق عرض مسلسل تيتا زوزو على منصة Watch It    انطلاقة قوية لمواليد برج الأسد في بداية الشهر الشمسي الجديد    القصة الكاملة لشائعة وفاة محمد جمعة.. ما علاقة صلاح عبد الله؟    داعية إسلامي: يوضح حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    مستشفيات جامعة سوهاج تنهي قوائم الانتظار بنسبة 98 ٪؜    «اللي بيحصل يهد ريال مدريد».. رسالة نارية من ميدو ل جمهور الزمالك قبل السوبر الإفريقي    رواتب تصل ل25 ألف جنيه.. فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية - رابط التقديم    في يوم السلام العالمي| رسالة مهمة من مصر بشأن قطاع غزة    تقرير أمريكي: بلينكن لم يزر إسرائيل بجولته الأخيرة خشية تقويضها لجهود الوساطة    شيخ الأزهر يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة والدته    تحرير 458 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وسحب 1421 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    وزير الشئون الاجتماعية اللبناني: التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة غير مسبوقة وتتطلب تكاتف جهود الجميع    وزير الإسكان: تخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة    بعد ارتفاع الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في المصانع    "تحيا مصر وعاش الأزهر".. 12 صورة ترصد أول أيام الدراسة في معاهد أسيوط (صور)    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    بسمة بوسيل تنشر إطلالة جريئة لها.. وتغلق التعليقات (صور)    انتظام الدراسة في أول أيام «العام الجديد» بقنا (تفاصيل)    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة لنهائي بطولة باريس للإسكواش    دراسة فرنسية: 35 مليون شخص مصابون ب"الألزهايمر" حول العالم    بدء العام الدراسي الجديد.. ما هي خطة وزارة الصحة لتأمين للمنشآت التعليمية؟    عقب الإصابة بأعراض النزلات المعوية.. «الوقائي» يتفقد الحالات المرضية ب4 مستشفيات بأسوان    الفرق الطبية بالشرقية تجري 475 زيارة لخدمة كبار السن وذوي الهمم    «بعد حبسه».. بلاغ جديد للنائب العام ضد الشيخ صلاح التيجاني يتهمه بازدراء الدين    استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 21 سبتمبر    «اعرف واجبك من أول يوم».. الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل رابعة ابتدائي 2024 (تفاصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    لطيفة: أمي قادتني للنجاح قبل وفاتها l حوار    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    الزمالك يُعلن طبيعة إصابة مصطفى شلبي ودونجا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة
نشر في الأيام المصرية يوم 30 - 01 - 2013

ننشر نص مشروع تنظيم الحق في التظاهر، في الأماكن العامة، الذي أعدته وزارة العدل وطرحت للنقاش والحوار المجتمعي.
وفيما يلي نص المشروع:
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العقوبات؛وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ،وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية؛وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923،وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ،وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 قرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه :
المادة الأولى:
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم .
المادة الثانية :
حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .
المادة الثالثة:
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون .
المادة الرابعة :
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .
المادة الخامسة:
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .
المادة السادسة:
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :
- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .
- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .
المادة السابعة:
يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدا المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .
المادة الثامنة:
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .
المادة التاسعة:
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .
المادة العاشرة :
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقر الوزارات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .
المادة الحادية عشر:
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو انهائها حال بدايتها .
المادة الثانية عشر :
يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالاخطار أو الوقت .
المادة الثالثة عشرة :
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .
المادة الخامسة عشرة :
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
المادة السادسة عشرة:
يحظر على المتظاهرين الأتي :
- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- ارتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .
المادة السابعة عشرة :
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والارشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط الماوصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
المادة الثامنة عشرة:
يراعى بقدر الامكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى امر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياة .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .
المادة العشرون:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب احداها حتى لو لم تتم الجريمة .
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .
المادة الثانية والعشرون:
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .
المادة الثالثة والعشرون :
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .
المادة الرابعة والعشرون:يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
المادة السادسة والعشرون:ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.