خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    طلاب التربية الخاصة ب«تعليم البحيرة» يصعدون لنهائيات الكرة الخماسية    محظورات فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف عليها    رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا -13باليونان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    التموين: زيادة المعروض من بيض المائدة بمعدل 10 آلاف طبق أسبوعياً    وزارة الإسكان تعلن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024: 78 ألف وحدة بمقدم 20%    محافظ الفيوم: المبادرات الرئاسية تعكس رؤية القيادة فى تطوير مجتمع متقدم    الصناعة: إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية مطلع 2025    الرئيس السيسي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة تجمع دول «بريكس»    عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس    روسيا.. هجوم أوكراني خطير بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية    الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي السوبر    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من نشاط قوي للرياح وارتفاع الأمواج اليوم    نشرة مرور "الفجر".. كثافات متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بسيدة في مدينة نصر    خبير أثري: تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني يبرز عبقرية المصري القديم    شيرين عبد الوهاب تكتب التاريخ بدخولها موسوعة جينيس.. شاهد إطلالاتها المميزة    أميرة أديب توجه رسالة ل شريف سلامة بسبب مسلسل «كامل العدد +1»    الرعاية الصحية: نستهدف توفير خدمات آمنة لجميع المرضى بوحدات ومراكز الرعاية الأولية    النيران امتدت لمنزلين مجاورين.. إخماد حريق بمخزن تابع لشركة مشروبات غازية بالشرقية    بتهمة القتل الخطأ.. محاكمة أحمد فتوح في جنايات مطروح اليوم    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    الكرة النسائية.. المدير الفني لفريق سيدات "مسار" يطالب الاتحاد بحلول لظاهرة الهروب من المباريات    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024: عيار 21 يسجل مستويات قياسية    عاجل:- بلينكن يتوجه إلى الأردن لبحث وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل زعيم حماس    لهذا السبب.. جوري بكر تتصدر تريند "جوجل"    النجمات لطيفة وجنات وريهام عبد الحكيم في ضيافة «الليلة العمانية» بالأوبرا    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    بزعم أن ظروف المنطقة انعكست الموازنة .. وزير التموين :التحول من الدعم العيني إلى النقدي    الصحة تنظم جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية    اليوم.. وزير التعليم يستعرض خطط وسياسات الوزارة أمام البرلمان    «الأزهرى» يشارك فى حفل تنصيب الرئيس الإندونيسى نائبًا عن «السيسى»    بث مباشر على تيك توك.. طبيبة تونسية تنقل عملية جراحية من داخل العمليات (تفاصيل)    الاحتلال يمنع انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في جباليا    اسعار التوابل اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الدقهلية    عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي العنيف للمناطق الحضرية والسكنية في لبنان    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز اليونسكو حتى 2027    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. الوعى في مقابل التحديات    صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية ل1380 مواطنا بقافلة فى دسوق    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    عضو رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة.. والمقارنة مع عامر حسين «صعبة»    "غرامة وعقوبة وإيقاف".. ماذا يحدث في حالة اعتذار الزمالك عن السوبر؟    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أ. أسامة نجيب يكتب : مجرد خاطر
نشر في الأيام المصرية يوم 07 - 07 - 2012

يعرف الاشخاص بأعمالهم وكلامهم وبقدر تكرار الأعمال والأقوال يمكن أن نرسم او نصف طبيعة الأشخاص وبمعرفة الأشخاص يمكن أن نتوقع أفعالهم فى أغلب الأحيان ، وبقدر مانعلم عن الأشخاص يكون التوقع أقرب إلى الصواب ، أما فى الحالات التى تكون فيها الأحداث مخالفه للتوقعات بشكل واضح فى الغالب تكون هناك أسباب خفية وراء هذا الإختلاف لتفسير الحدث.
فإذا حاولنا أن نطبق هذه القاعدة على الأحداث الجاريه الأن فى مصر وسأبدأ بالقضاء المصري كلاعب اساسى فى هذه المرحله ، فلابد لنا أن نوضح نقطة هامة وهى تلك التي تسمى " الخطوط الحمراء" او " الحصانة " او" العصمة" وكلها اسماء لشئ واحد ، و شرعاً العصمة لاتكون إلا للأنبياء ، أما دستوراً وقانوناً على حد علمى لايوجد حصانة مطلقة ولكن يوجد فى الدساتير حصانة وقوانين وألية لرفع الحصانة ، وعلى ذلك لايوجد ما يحرم نقد القضاء مع الإلتزام بالتحليل المنطقي والحقائق .
هذا امر اما الثانى هو ان القضاء وبالذات فى القضاء الجنائى والمنازعات ينقسم الى جزءين الجزء الأول المتعلق بقرار الإدانة والجزء الثانى المتعلق بتطبيق مواد القانون بحسب قرار الإدانة وإصدار الحكم ، وسنجد أن بعض الأنظمه القضائية وفى ما يسمى الأنجلوامريكية قد فصلت بين الجزءين فى النظام المسمى نظام هيئة المحلفين فى هذه الحالة تتكون المحكمة من قاضى وهيئة محلفين ، وهيئة المحلفين تتكون من مواطنين عادين ليست لهم خلفية قانونية ويتم اختيار المحلفين بطريقة عشوائية من واقع سجلات السجل المدنى ويتم استدعاء أي مواطن للعمل في هيئة المحلفين في الولايات المتحدة، وهى خدمة إلزامية. والشاهد هنا أن الجزء الأول من العملية القضائية يختص بها مواطنين عادين ليس لهم أى علم او خبره مسبقه بالقانون ولكن كل ما يحتاجونه هو العدل والأمانه وبعض الحكمة ، وذلك ليس تقليل من شأن القضاة ولكن يجب أن يتقبلوا النقد واحترام رأى الشعب إذا كان هناك اجماع شعبى فى حكم معين .
وبما أن الكلام سيكون بشكل خاص عن المحكمة الدستورية سنوضح أولاً ما هى المحكمة الدستورية :
اساس وجود وشرعية المحكمة الدستورية العليا هو الماده 49 من إعلان 30 مارس 2011 الدستورى الذى حل محل الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 بعد ان تم تعطيل العمل به بناء على إعلان 13 فبراير2011 اى بعد يومين من تكليف مبارك المجلس العسكرى الحاكم بإدارة شئون البلاد بعد ان أعلن تخلية عن مهام منصبه وذلك فى الماده الأولى .
مادة 49
" المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها ؛ والتي تتمثل في :
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .
تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق .
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها .
حيث يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون
أو لائحة يعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية ، وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها" .
يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية ، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ، ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يمينًا بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية ، ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا ، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة ، ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه.
والشاهد هنا أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى يمكنه تعين وعزل اعضاء المحكمة وهنا مربط الفرس فالمادة 3 من الإعلان الدستورى تقول "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.
" وبناء على هذه المادة يكون ألية التعين معارض لهذه المادة الدستورية ، زيادة على ذلك إذا بحثنا الأنظمة المشابه فى دول العالم لوجدنا التالى :
1 فى النظام الأميريكى الرئيس لديه السلطة الدستورية لترشيح قضاة المحكمة باستخدام عدة معايير بما في ذلك الجدارة المهنية ، والتوافق الأيديولوجي ، والدعم السياسي من قبل الرئيس ومستشاريه بموجب الدستور، ومجلس النواب لديه سلطة الموافقة أو رفض تعيينهم .
2 فى النظام الألمانى ينتخب نصف أعضاء القضاة من هيئة خاصة من البرلمان والنصف الآخر من مجلس المقاطعات الفدرالى .
وفى اغلب الأنظمه الأخرى يتبع احدى النظامين ويكاد ينفرد النظام المصرى وبعض دول العالم الثالث الدكتاتورية بإحتكار رئيس الجمهورية تعين اعضاء المحكمة.
وبالأضافه إلى ذلك تخالف ألية تعين اعضاء المحكمة ما يسمى بالفصل بين السلطات الذي يمكن تلخيصه بمقولة لادوارد جيبون صاحب كتاب " اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية " والتي تعود إلى عام 1776، تلخص مبدأ الفصل بين السلطات في أن ( مزايا أي دستور حر تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذية ان تعين اعضاء السلطة التشريعية والقضائية ) ففي معظم الحالات يتم ضمان استقلالية القضاء من خلال إبقاء القضاة لمدد طويلة وأحياناً مدى الحياة في مناصبهم وجعل إزاحتهم من مناصبهم أمراً صعباً.
وأخيراً يبقى السؤال الأهم :
بهذا الوضوح هل يمكن أن نقول تشكيل المحكمة الدستورية العليا غير دستورى ؟؟!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.