لماذا تأخر التغيير الحكومي كل هذا الوقت؟ معيار اختيار الأكفأ لتحقيق الرضا الشعبي وتخفيف الأعباء عن المواطن وحركة شاملة للمحافظين    أوروجواي يطيح بالولايات المتحدة صاحب الأرض من كوبا أمريكا    طلاب الثانوية العامة بالجيزة يتوافدون لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى    شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الثلثاء    مهرجان العلمين.. «الترفيه» والطريق إلى الإنسانية    مستشار سابق بالبنتاجون: العالم كله سئم منا وأمريكا ستفقد الهيمنة على العالم (فيديو)    كوريا الشمالية تختبر صاروخا بالستيا ضخما بوزن 4.5 طن    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته    حدث ليلا.. ارتفاع عدد قتلى وجرحى الاحتلال إلى أكثر من 4 آلاف ووباء يهدد مليار شخص    واشنطن: حادثة طعن في إحدى محطات المترو    وزارة العمل تعلن عن 120 وظيفة بشرم الشيخ ورأس سدر والطور    بيراميدز يقرر رفع دعوى قضائية ضد ثروت سويلم المتحدث باسم رابطة الأندية    حملات مكثفة لمتابعة تطبيق غلق المحال التجارية بالإسماعيلية    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 2 يوليو 2024    مصرع شخصين وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق مصر الفيوم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة»    الثانوية العامة 2024| اليوم.. طلاب بني سويف يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية    ألقى بنفسه من على السلم.. انتحار روبوت في كوريا الجنوبية    خالد داوود: جمال مبارك كان يعقد لقاءات في البيت الأبيض    أبطال فيلم «عصابة الماكس» يحضرون عرض مسرحية «ملك والشاطر»    أمين الفتوى: وثيقة التأمين على الحياة ليست حراما وتتوافق مع الشرع    ملف يلا كورة.. موقف ثنائي الأهلي من الأولمبياد.. رحيل لاعب الزمالك.. وأزمة بيراميدز    مفاوضات مع جورج كلوني للانضمام إلى عالم مارفل    فودة يفتتح أول مطعم أسيوي بممشي السلام في شرم الشيخ    طرح شقق الأوقاف 2024.. المستندات المطلوبة وشروط الحجز    نتنياهو: المرحلة الرئيسية من الحرب ضد "حماس" ستنتهي قريبا    كوبا أمريكا.. أوروجواي 0-0 أمريكا.. بنما 0-0 بوليفيا    رئيس حزب «الغد»: يجب على الحكومة الجديدة إعطاء الأولوية لملفي الصحة والتعليم    أحمد حجازي يحسم مصيره مع اتحاد جدة.. ويكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي    أرملة عزت أبو عوف تحيى ذكري وفاته بكلمات مؤثرة    خلال أيام.. البترول تعلن مفاجأة بشأن إلغاء تخفيف الأحمال نهائيا في فصل الصيف (تفاصيل)    «الإفتاء» توضح حكم تغيير اتجاه القبلة عند الانتقال إلى سكن جديد    الأزهر يعلن صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري اليوم    مخاطر الأجواء الحارة على مرضى الصحة النفسية.. انتكاسة العقل    3 مشروبات عليك تجنبها إذا كنت تعاني من مرض القلب.. أبرزها العصائر المعلبة    حيل ونصائح تساعد على التخلص من النمل في المنزل بفصل الصيف    متى تنتهي أزمة نقص الدواء في مصر؟..البرلمان يجيب    الزمالك يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الأندية ضد ثروت سويلم    «نيبينزيا» يعطي تلميحا بإمكانية رفع العقوبات عن طالبان    قضايا الدولة تهنئ المستشار عبد الراضي بتعيينه رئيسًا لنيابة الإدارية    جامعة الأزهر تعلن تسخير جميع الإمكانات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في انفجار قنبلة بالضفة الغربية    موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وأداء اليمين الدستورية.. أحمد موسي يكشف (فيديو)    عبدالله جورج: الزمالك سيحصل على الرخصة الإفريقية    دولتان تتصدران مشتريات خام الأورال الروسي في يونيو    خالد داوود: أمريكا قررت دعم الإخوان بعد أحداث 11 سبتمبر (فيديو)    تهانينا للنجاح في امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024    ناقد فني: شيرين تعاني من أزمة نفسية وخبر خطبتها "مفبرك"    فى ذكرى ميلاده ال«80».. وحيد حامد الذى «كشف المستور»    العالم علمين| عمرو الفقي: المهرجانات محرك أساسي لتنشيط السياحة وترويج المدن الجديدة.. وتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين    استخراج الجثة السابعة لفتاة إثر انهيار منزل بأسيوط    ميدو: الكرة المصرية تستند على لوائح جار عليها الزمن    تنسيق الثانوية 2024.. تعرف على أقسام وطبيعة الدراسة بكلية التربية الموسيقية حلوان    تعرف على توقعات برج الثور اليوم 2 يوليو 2024    برلماني: المكالمات المزعجة للترويج العقاري أصبحت فجة ونحتاج تنظيمها (فيديو)    انطلاق فعاليات المسح الميداني بقرى الدقهلية لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا    أمين الفتوى عن الهدايا بعد فسخ الخطوبة: «لا ترد إلا الذهب»    غدا.. "بيت الزكاة والصدقات" يبدء صرف إعانة يوليو للمستحقين بالجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم المحكمة الخاصة بالحكم على مبارك والعادلى بالمؤبد
نشر في الأيام المصرية يوم 03 - 06 - 2012

فيما يلى حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، لإدانتهما بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين بالميادين.
وأكدت المحكمة أن شهادة المشير طنطاوي واللواءات عمر سليمان ومنصور العيسوي ومحمود وجدي كشفت حقيقة إدانة مبارك والعادلي، وأن مبارك هو المستفيد من سقوط الشهداء الذين ثاروا علي حكمه الظالم الذي كان كالليل الحالك طوال 03 سنة، وأن مبارك والعادلي أصحاب السلطة في إطلاق النار علي المتظاهرين، حيث علما بسقوط الشهداء ومع ذلك لم يصدرا أمرا بوقف إطلاق النار.
وأكدت المحكمة في أسباب المساعدين الستة المفرج عنهم، أنها لم تجد في أوراق الدعوي ما يمكن أن تستند إليه من أقوال شهود أو مستندات أو أدلة يمكن أن تدينهم كما أنه لم يتم القبض على الفاعل الأصلي حتي اليوم.
وأشارت المحكمة إلى أنها استبعدت أقوال جميع الشهود في الدعوى وعددهم يزيد على 4 آلاف شاهد لاتهام بعضهم بالشهادة الزور وبعضهم كان يمتدح، وثالث سبق الحكم عليه لاتلاف دليل في الدعوي، واستدعت المحكمة كبار المسؤولين حيث أنارت شهادتهم الطريق للحكم الفصل وإدانة رئيس الدولة الذي تمت محاكمته للمرة الأولي.
ونصت الحيثيات علي أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة، والمحاكمة تفسير حقيقي لسيادة القانون علي أرض الواقع، المرة الأولي التي يحاكم فيها الشعب المصري رئيسه في مشهد غير مسبوق ربما لن يتكرر، قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الأوسط سقوط حاكمها ونهاية عصور طويلة من الحكم المستبد ولا يخضع للحساب أو المسائلة لأنه فوق القانون، قضية ستذكر كل حاكم قادم بأنه مسؤول عن قراراته وأنه خاضع للمسائلة في دولة قانوينة يتساوي فيها الكل ولا يوجد فيها من هو فوق القانون وإنما القانون فوق الجميع، والقضية ستذكر أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن هناك قيدا مشروعا يكبح جماع إرادته يتمثل في الدستور والقانون وأنه سوف يأتي عليه يوم يتجرد فيه من سلطانه ويعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي، كما تأخذ بالبلاد بل وبالمنطقة بأكملها إلى آفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم إلى مجرد إنسان ينطبق عليه العدل ويتم محاكمته إذا أخطأ، وتفتح الباب علي مصراعية لدخول مصر إلى عصر الدول المتقدمة لأنها دولة قانون وليست دولة مبنية علي التدليس والغش والنفاق والرياء، مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ مصر".
القضية ليست كغيرها من قضايا القتل التي عرضت علي هيئة المحكمة فهي قضية قتل فريدة في أطرافها، لأول مرة المتهمون من رأس النظام مبارك ووزير داخليته العادلي والمجني عليهم نفر من الشعب وهم عدة مئات من الشهداء وآلاف المصابين من خيرة أبناء هذا الوطن، تصدوا مع غيرهم من شباب الثورة الشعبية التي بدأت أحداثها يوم 25 يناير وانضمت إليهم كل فئات الشعب والأحزاب علي قلب رجل واحد، هؤلاء ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير الكرامة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من أقوال حبيب العادلي أمامها وشهادة المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان واللواءين منصور العيسوي ومحمود وجدي أن قوات الشرطة لم تكن ستتصدي للمظاهرات السلمية دون بأمر من مبارك والعادلي وقد ثبت من أقوال الشهود أن مبارك والعادلي عرفا بسقوط الشهداء، وكانا يملكان أن يصدرا أمر بوقف إطلاق النار وسقوط الشهداء ولكنهما لم يفعلا ذلك مما يؤكد إدانتهما بالاشتراك في الجريمة كما أن المستفيد الوحيد من إطلاق النار علي المتظاهرين السلميين وسقوط الشهداء هو الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت المحكمة أنه بخصوص الدفع بأن الاتهام المسند لمبارك هو الاشتراك، وان الاشتراك لا يتحقق بالنشاط السلبي بعدم تدخل المتهم لإصداره أوامر بحماية المتظاهرين، فهذا الدفع مردود عليه بأن وسيلة الاشتراك المسندة للمتهم الأول هو الاتفاق وهذه تحققت بفعل إيجابي بتلاقي إرادته مع المتهم حبيب العادلي على ارتكاب جريمة القتل، وفضلا عن ذلك فإن ما نسب إلى المتهم الأول من امتناع استخدام سلطاته وصلاحياته لوقف وقائع الاعتداء على المتظاهرين رغم متابعته لعمليات إطلاق قوات الشرطة الأعيرة النارية وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها في مواضع قاتلة من الرأس والصدر والبطن ودهس البعض منهم بسيارات الشرطة والموافقة علي الاستمرار في تلك الاعتداءات دون التدخل وأداء الواجب الذي يفرضه عليه القانون عن طريق إصدار الأوامر والتعليمات إلي مرؤوسيه بإيقاف تلك العمليات فور وقوعها فهي تمثل اشتراكا بطريق المساعدة السلبية حسبما ذهب إليه جانب كبير من الفقه، كما أنها قرائن على حصول الاتفاق، "فهو لو رفع سماعة التليفون وأمر العادلي لتوقف عن القتل".
وحول الدفع بانعدام توافر نية القتل لدي مبارك، فمردود عليه بأن المادة 43 من قانون العقوبات نصت على أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض والاتفاق والمساعدة التي حصلت، تصورا من الشارع في حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة الجنائية في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجري العادي للأمور، وقد خرج عن هذا الأصل وجعل المتهم مسؤولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.