كان أول قرارات مجلس الوزراء بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور احمد نظيف مخاطبة كل الوزارات واجهزة الدولة بعدم اللجوء الي العمليات بالامر المباشر الا في اضيق الحدود وفي حالات محددة فقط تم ذكر بعضها علي سبيل الحصر. وبعد شهور وفي هذه الأيام تثار في جميع الاوساط الاقتصادية وغير الاقتصادية "مأساة" صفققة اللحوم الاثيوبية التي تمت بالأمر المباشر وتم اسنادها الي شركة بعينها لاعتبارات موضوعية، ولكنها لم تتم سوي في شحنة واحدة وصلت بعد موعدها وذلك بخلاف ما اثير حول عدم وجود سابقة اعمال للشركة التي تم اسناد هذه العملية لها. وتحاول "الأسبوعي" في هذا التحقيق مناقشة "الأمر المباشر" وموقعه القانوني في عائلة "المناقصات والمزايدات" وما له وما عليه في توفير احتياجات البلد.. الوزارة.. او اي جهة ادارية صغيرة ام كبيرة في الحكومة والجهاز الاداري للدولة. في البداية توضح ناهد ابراهيم الصالحي المحامية بمجلس الدولة ان المناقصات والمزايدات ينظمها القانون رقم 89 لعام 1998 ولائحته التنفيذية ويشمل اساليب اختيار المتعاقد مع الادارة في العقد الاداري لاتاحة الفرصة امام جميع المتقدمين من راغبي التعاقد مع الادارة مع كفالة المساواة بينهم في هذا الخصوص وتعد هذه الاساليب بمثابة قيد وتخضع لها الادارة في تعاقدها مع الافراد وهي قيود لا مثيل لها في نطاق القانون الخاص وفيما يتعلق بالمناقصة العامة فهي الوسيلة الفنية لابرام العقود الاكثر حماية لمبدأ المساواة بين المتنافسين وتؤكد مبدأ المساواة بين راغبي التعاقد مع الادارة من خلال اجراءات دعوة الجمهور للاشتراك في العملية التي تطرحها الادارة بقصد الوصول الي المناقص الذي يتقدم بارخص الاسعار للتعاقد معه.. اما المزايدة فلها نفس تعريف المناقصة ولكن يتم اختيار المتعاقد الذي يتقدم باعلي الاسعار للتعاقد معه. وتشير ناهد سليمان الي ان للمناقصة مبادئ مهمة هي العلانية والمنافسة والمساواة وهي التي تحكم المناقصة العامة وهي انواع منها المحلية او الدولية مشيرة الي ان المناقصة العامة المحلية يقتصر الاشتراك فيها علي المقيمين داخل البلاد. كما تنقسم المناقصة العامة الي عدة انواع هي مناقصة محددة ومناقصة مقيدة ومناقصة علي أساس الموازنة بين السعر والعينة. الضرورات أما الممارسة فهي اسلوب يخالف ما تميزت به المناقصة وما تفرع عنها من جمود في الاجراءات حيث تتميز الممارسة بان الادارة تتعاقد مع من يقع عليه اختيارها دون التنفيذ بالتعاقد مع شخص معين وهناك 6 حالات يتم التعاقد فيها بذلك النظام تشمل الاشياء المحتكر صنعها او التي لا توجد الا لدي شخص بذاته او ما لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة بالاضافة الي الاعمال الاستشارية او الفنية التي يتطلب اجراؤها حسب طبيعتها ان تتم بمعرفة فنيين او اخصائيين او خبراء معينين وكذلك الحيوانات والطيور والدواجن علي اختلاف انواعها المطلوبة لغير اغراض التغذية واخيرا توريدات ومقاولات الاعمال ومقاولات النقل وتقديم الخدمات التي لها صفة بالاستعجال او التي تقضي طبيعتها او الفرض المرغوب للحصول عليها من اجل ان يكون اختيارها او شراؤها من اماكن انتاجها أو التي تقضي المصلحة العامة ان تتم بطريقة سرية او التي لم تقدم عنها آية عطاءات في المناقصات او قدمت عنها عطاءات باسعار تزيد علي اسعار السوق وكانت الجهة الطالبة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها بالمناقصة. وتوضح ايضا ان للمارسة صورا من أهمها ان يكون التعاقد بدون مناقصة أو بفاتورة أو بمذكرة، وكذلك التعاقد باتفاق مباشر الذي تبرز فيه حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها ولا تلتزم فيها بقبول العطاء الاقل حتي ولو اعلنت عن موضوع التعاقد، وناقشت اصحاب العطاءات فيه بل تظل حرة في التعاقد مع مقدم العطاء الذي تراه اقدر علي تحقيق النفع العام دون التقيد باقل العطاءات المقدمة. وتوضح انه علي الرغم مما تتمتع به الادارة من سلطة في اختيار المتعاقد معها وفقا لاسلوب الاتفاق المباشر الا انه ثمة ضوابط تحكم ذلك حفاظا علي مصالح الخزانة العامة للدولة، حيث يجب في حالات الضرورة التي يتم فيها الشراء أو الحصول علي الخدمات عن طريق الاتفاق المباشر في حدود احكام قانون المناقصات والمزايدات ان يكون ذلك بترخيص من رئيس الادارة المركزية او المدير العام المختص ويتم التوضيح في المستندات الاسباب الملحة لذلك وان الموظف المسئول عن مستندات الصرف اقرارا بان الاصناف أو الاعمال مطابقة من حيث النوع والمواصفات للعرض المطلوب وبالاسعار المناسبة، كما لا يجوز اقرار التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر اكثر من مرة واحدة في العام الواحد بالنسبة الي ذات عملية الشراء او الخدمة او مقاولة الاعمال أو النقل الاخر في حالة الضرورة وبموافقة الوزير المختص.