تنفرد "العالم اليوم" بنشر نص مشروع القانون الجديد لضمانات وحوافز الاستثمار الذي ناقشه مجلس الوزراء اول أمس. أكدت المذكرة التي عرضتها وزارة الاستثمار علي مجلس الوزراء لتوضيح اهداف ومباديء مشروع القانون الجديد ان هذا المشروع يهدف الي التوافق مع مشروع قانون الضرائب العامة علي الدخل ومتطلبات تطوير مناخ الاستثمار. واشارت الي ان مشروع القانون الجديد يسمح بإنشاء شركات ومنشاَت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الحرة العامة كما يتيح للشركات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة بتحويل نظامها القانوني للعمل بنظام الاستثمار الداخلي وبذلك تخضع للضرائب التي تفرض علي مزاولة انشطتها واوضحت انه علي أثر التعديلات التي سيحدثها مشروع قانون الضرائب علي الدخل وتأثيراتها علي الحوافز والضمانات التي يتضمنها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وفي إطار التنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية بشأن الحد من نطاق التأثير السلبي في الأجل القصير المترتب علي إلغاء الإعفاءات الضريبية علي الشركات والمشروعات والمنشاَت المؤسسة في ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، وكذلك ما تدعو إليه الحاجة في ظل تطبيق القانون المشار إليه فضلا عن تطبيق قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 من ضرورة القضاء علي بعض المشاكل العملية الخاصة بتشكيل مجالس إدارة الشركات وتنظيم عملها واتخاذ بعض الخطوات نحو التقريب من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فقد قامت وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ،1997 وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ليتوافقا مع مشروع قانون الضرائب العامة علي الدخل ومتطلبات تطوير مناخ الاستثمار في البلاد. وقد روعي في التعديل المقترح عدة أمور علي النحو التالي: 1 أن تستكمل الشركات التي تم تأسيسها في ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وبدأت إنتاجها قبل العمل بالتعديلات المقترحة الإعفاءات التي تقررت لها. 2 تمتع الشركات المؤسسة في ظل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بالضمانات الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 3 السماح بتأسيس شركات ومنشاَت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي داخل المناطق الحرة العامة وكذا السماح للشركات والمنشاَت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة العامة بتحويل نظامها القانوني للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، ومن ثم خضوعها للضرائب التي تفرض علي مزاولاتها لنشاطها. 4 اعادة تنظيم قواعد تأسيس شركات الأموال التي كانت تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتسري عليها ذات القواعد المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. 5 تنظيم تملك الشركات والمنشاَت للأراضي، مع استثناء أراضي شبه جزيرة سيناء، التي يكون الاستثمار فيها بطريق التخصيص بالانتفاع فقط دون اخلال بالحقوق المكتسبة السابقة، وبحيث لاتزاول الشركات والمنشاَت نشاطها في شبه جزيرة سيناء إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما لا يجوز تعديل نظامها أو تداول أسهمها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها. 6 تحصيل ضريبة جمركية علي ما يستورد من معدات واَلات وأجهزة وقطع غيار بفئة موحدة مقدارها 5%، ما لم ينص علي فئة أقل وكان النص علي فئة موحدة فقط هي 5%. 7 تعديل إجراءات الترخيص بتأسيس الشركات والمنشاَت في المنطقة الحرة العامة بحيث تصدر موافقة مبدئية يليها السير في إجراءات التأسيس ومباشرة النشاط. 8 اجازة تحويل مسمي رأسمال الشركات والمنشاَت بالعملة المصرية الي أية عملة قابلة للتحويل. 9 إلغاء نصوص المواد 83 ، 91 ، 93 من القانون التي تشترط شروطاً في أعضاء مجلس الادارة وما يتملكونه من حصص، وكذلك الاشتراطات الخاصة بالعضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة الذي يباشر الادارة الفعلية، والنيابة عن الغير. 10 حذف اشتراط العدد الفردي في أعضاء مجلس الادارة ونصاب التصويت ونيابة عضو عن اَخر في مجلس الادارة.