أكد خبراء الضرائب أن التعديلات الضريبية الجديدة الخاصة بقانون الدمغة تحتاج الي اعادة دراسة، ومناقشة واسعة من جانب مجلس الشوري خاصة المواد المتعلقة بالنشاط الاستثماري مثل فرض الضريبة علي التداول بالبورصة، والضريبة علي الاعلانات. قال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الضريبية الجديدة علي قانون الدمغة شملت فرض ضريبة بنسبة 1 في الالف علي التداول في البورصة، وهو ما أدي الي اعتراض كبير من جانب خبراء الضرائب، بسبب ما تعانيه البورصة المصرية حاليا من تراجع كبير في حجم التداول او في اسعار الاسهم بسبب انفلات الاحوال الامنية في البلاد بعد احداث ثورة يناير واستمرار حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري، مما أدي الي خروج عدد كبير من المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب. وحذر من أن تؤدي هذه الضريبة الي خروج اعداد جديدة من المتعاملين والمستثمرين باموالهم الي بورصات الدول المجاروة، كما حذر الخبراء من امكانية الطعن علي هذه الضريبة بعدم الدستورية أسوة بما تم في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، مشيرا الي ان هذه الضريبة لن تحقق حصيلة كبيرة للمصلحة، وقد قدرتها المصلحة بنحو 200 مليون جنيه، إلا ان اثرها السلبي يفوق هذا المبلغ بكثير. وقال إن الضريبة علي تداول الاسهم بالبورصة كانت موجودة في قانون الدمغة القديم رقم 111 لسنة 1980، وتم الحكم بعدم دستوريتها، حيث كانت المادة 83 من هذا القانون تنص علي أن " تستحق ضريبة سنوية علي السندات أيا كانت جهة اصدارها، وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة، وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والانصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل، وسواء سلمت تلك الصكوك لأصحابها أم لم تسلم، وذلك علي النحو التالي: أ- نسبية: 4 في الالف من متوسط السعر خلال الأشهر الستة السابقة علي تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للاوراق المقيدة والمتداولة في البورصة. ب- نسبية: 6 في الالف من القيمة الاسمية للاوراق غير المقيدة في البورصة او المقيدة بها التي تري مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط اسعارها القيمة الحقيقية لها. ج- نسبية: 6 في الالف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثلة في أسهم أو حصص أو أنصبة. د نوعية : 300 مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي تري مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط اسعارها القيمة الحقيقية لها، وتخفض الضريبة خلال السنتين الاوليين من تاريخ تأسيس الشركة. اشار الي ان المادة 88 من القانون القديم نصت ايضا علي أن : تخضع عمليات بيع وشراء الاوراق المالية للضريبة علي النحو التالي: أ- نسبية مقدارها 1 في الالف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيها علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية. أن التعديلات الضريبية الاخيرة شملت تعديل 6 مواد مهمة في القانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 الخاص بضريبة الدمغة، حيث تم تعديل المادة 57 بحيث تنص علي أن " تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد 1 في الالف علي أعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. واوضح أن هذا التعديل تضمن فرض الضريبة علي اعلي رصيد مدين يصل اليه عملاء القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية خلال كل ربع سنة بدلا من الرصيد المدين في نهاية كل ربع سنة، كما تم تخفيض مدة سداد الضريبة الي سبعة ايام في نهاية كل ربع سنة بدلا من عشرة ايام، وهو ما قد يزيد العبء علي عملاء البنوك ويحد من الائتمان الممنوح لهم . وقال انه تم ايضا تعديل المادة 60 من القانون الخاص بالضريبة علي الاعلانات، حيث تم تقسيم فئة ضريبة الدمغة المستحقة علي الدعاية والاعلان الي شرائح تبدأ من 10% للاعلان حتي مليون جنيه، و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه، و25% للاعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.. وذلك بعد أن كان سعر الضريبة موحدا بنسبة 15% علي تكلفة الدعاية والاعلان ايا كان مبلغها، وهو تعديل لم يحدد ان كانت الضريبة ستفرض علي الفواتير التي تتعامل بها شركات الاعلانات ام علي مبلغ الاعلان الذي تخصصه الشركة طوال العام، بالاضافة الي زيادة العبء الضريبي المفروض علي الشركات التي تعلن بصفة منتظمة ومكثفة عن منتجاتها. واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 61 من القانون، حيث تم اضافة القنوات الفضائية الي الجهات الملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة الدمغة من الاشخاص الطبيعيين. كما تم خضوع الاعلانات الخاصة بالاشخاص غير المقيمين في مصر، سواء كانوا اشخاصا اعتبارية او اشخاصا طبيعية، لضريبة الدمغة المستحقة علي الاعلانات التي تذاع او تنشر في مصر، وألزم القنوات الفضائية ووكالات الاعلان بتحصيل الضريبة علي جميع هذه الاعلانات وتوريدها لمصلحة الضرائب. وقال انه تم ايضا تعديل المادة 64 الخاصة بالاعفاءات حيث تم الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للاعلانات الخاصة بالوفاة والاعلانات الخاصة بالانتخابات . واشار الي انه تم تعديل بعض البنود في المادة 89 الخاصة بالضريبة النوعية علي التصاريح والرخص، حيث تمت زيادة مبلغ الضريبة المفروضة علي ترخيص استغلال المحاجر والمناجم الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي ترخيص استغلال مصانع الطوب الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه. واوضح ان مجلس الوزراء استجاب لمطالب الجمعية والغي التعديل المقترح للمادة 96 من القانون الخاصة بسعر الضريبة النوعية علي خدمات الغاز والكهرباء، والذي كان ينص علي اضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصي وصلتان، وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة، بالاضافة الي الغاء الاعفاء الممنوح لاستهلاك الكهرباء للاغراض السكنية، ليصبح استهلاك الكهرباء للاغراض السكنية خاضعا للضريبة بواقع ثلاثة قروش علي كل كيلو وات / ساعة.. مشيرا الي ان الغاء هذا التعديل يأتي لصالح محدودي الدخل الذين كانوا سيتحملون اعباء ضريبية جديدة تضاف الي ما تحملوه مؤخرا بزيادة اسعار الكهرباء والمياه والغاز.