«قوى النواب» تحظر تشغيل العامل بنظام السخرة    الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً    محافظ الدقهلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لمتابعة تطوير مصرف كيتشنر    الإحصاء: 7.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول خلال 7 شهور    كوريا الجنوبية تدعو بريطانيا للعمل بشكل «أوثق» لمعالجة «تحديات أمنية مشتركة»    أوكرانيا تبحث مع الولايات المتحدة ضرب مناطق في العمق الروسي    الخارجية الروسية تحذر من دعم خطة زيلينسكي    مدرب يوفنتوس: لدينا حماس كبير قبل مواجهة شتوتجارت فى دوري أبطال أوروبا    صراع خماسي على رئاسة ألعاب القوى    السلوفيني فينسيتش حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ بدوري الأبطال    الأهلي ينعى الكابتن شحتة الإسكندراني لاعب الاتحاد ومنتخب مصر الأسبق    منتخب الشاطئية يصعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية    شاهد جميع البطولات المصرية على شبكة واحدة "قنوات أون تايم سبورتس"    مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقنا    محمد القس عن ردود فعل شخصيته بمسلسل برغم القانون.. «النساء نساء»    مسؤولو مهرجان الموسيقى العربية ضيوف معكم منى الشاذلي الأربعاء    طرح الإعلان الرسمي ل«الهوى سلطان» استعدادًا لعرضه بالسينمات| فيديو    فحص 695 مواطنا في قافلة طبية لجامعة الفيوم بقرية البسيونية ضمن مبادرة «بداية»    وزير الصحة يستقبل نظيره التشادي لمناقشة سبل التعاون المشترك    استشارية صحة: النسخة الثانية من مؤتمر للسكان تمثل الإطلاق الحقيقي ل"بداية"    وزير الطاقة الإسرائيلي: اتخذنا القرار بضرب إيران وكل الخيارات مطروحة    فصائل فلسطينية تعلن مقتل محتجزة إسرائيلية في شمال قطاع غزة    جولة مفاجئة لوكيل «التعليم» بالغربية على مدارس كفرالزيات    اليابان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في أوكرانيا    رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل    الأربعاء .. انطلاق المؤتمر السنوي الثالث في العلوم الإنسانية بجامعة بنها    محاضرة لمحافظ شمال سيناء للمشاركين في برنامج أهل مصر    بالأسماء.. إصابة 7 طالبات في حادث تصادم سيارتين بقنا    منها «قاسم والمكنسة».. أشهر نوات تضرب الإسكندرية فى 2024    تعديلات في قانون التأمين الصحي الشامل لضم المستشفيات النفسية والحميات    غارات إسرائيلية على "دورس" و"طاريا" ومحيط بعلبك في البقاع شرقي لبنان    محمود أبو الدهب: شوبير يستحق المشاركة أساسيًا مع الأهلي    البورصة والدعاية ومكافحة الحرائق.. أنسب 10 مهن ل برج الحمل    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين    «النواب» يوافق على إنشاء «المجلس الوطني للتعليم» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    12 نافلة في اليوم والليلة ترزقك محبة الله .. 4 حان وقتها الآن    بدء محاكمة 5 متهمين في غرق 16 فتاة بمعدية أبو غالب    سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم    تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    تفاصيل أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في مستشفيات الدقهلية    التعليم : سعر الحصة لمعلمي سد العجز 50 جنيها شاملة كافة الاستقطاعات    لجنة الميثاق العربي تناقش تقرير قطر لتعزيز حقوق الإنسان    حدثوا التابلت ضروري.. تنبيه عاجل من المدارس لطلاب 2 ثانوي    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    جولة مفاجئة لرئيس الوزراء ووزير التعليم بمدارس كرداسة بالجيزة    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته شنقا من مسكنه في المنيرة الغربية    كيف أقصر الصلاة عند السفر.. اعرف الضوابط والشروط الشرعية    وزير التعليم العالي يستقبل سفير أذربيجان لبحث آفاق التعاون المُشترك    أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الريان بدوري أبطال آسيا    بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية تجارة جامعة جنوب الوادي    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    الحوار الوطنى يكشف التأثير الإيجابى للدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محسن عبدالله:
رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية إلي مليوني جنيه
نشر في العالم اليوم يوم 28 - 02 - 2013

* مشاركة ممثلين عن الغرف السياحية والصناعية في تقييم المنشآت.. ضرورة
أكد المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس قطاع الضريبة العقارية وضرائب الدمغة أن التعديلات الضريبية الاخيرة تضمنت تعديل بعض نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية، وان هذه التعديلات شملت تعديل المادة التاسعة من مواد الاصدار، بما ترتب عليه تحديد بدء تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر يوليو 2013 بدلا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط .
كما تم تعديل المادة 3 باستحقاق الضريبة في الاول من يوليو من كل عام بدلا من أول يناير، وتعتبر كل سنة مستحق عنها الضريبة بداية من يوليو حتي يونية من السنة التالية .
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 14 الخاصة بمواعيد تقديم الاقرار، ونصت علي انه في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر ويبقي النص كما هو مع مراعاة أن الاقرار يتم تقديمه خلال الفترة من يناير يونية علي السنة السابقة للحصر، وفي حالة الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر يونية من كل سنة بدلا من نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن:
2- الاجزاء التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها .
4- العقارات والاراضي الفضاء التي زال عنها سبب الاعفاء .
كما تم تعديل المادة 23 بحيث تصبح المادة بعد التعديل كالاتي: تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي نهاية شهر ديسمبر، ويستحق الثاني حتي نهاية يونية من السنة الميلادية التالية، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الاول.
وبهذا النص يكون قد تم تعديل مواعيد الاقساط علي اساس سنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
اشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 27 بحيث تم تعديل استحقاق مقابل التأخير ليبدأ من أول الشهر التالي لسنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
قال انه تم النص علي استمرار سريان العمل بالتقدير الاخير طبقا لما ورد بالقانون 154 لسنة 2002 حتي 30/6/2013 بدلا من 31/12/،2010 وهو ما يتطلب معه صدور ايضاحات بشأن التطبيق في اللائحة التنفيذية للقانون.
اضاف ان التعديلات الجديدة تضمنت المادة 2 من الاحكام العامة، ونصت علي عدم اشتراط شهر حق الملكية بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة، وبالتالي تكون المستندات العرفية معولا عليها في التكليف بالضريبة .
كما تم تعديل صياغة المادة 5 لتصبح ?لا يجوز أن يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق، وعلي 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن? وبذلك تم تعديل اعادة الصياغة فقط دون النسب فأصبحت الحد الاقصي لزيادة الضريبة بدلا من الحد الاقصي لزيادة القيمة الايجارية .
واضاف أنه تم ايضا تعديل الجداول المرفقة للقانون الخاصة بسعر الضريبة علي الوحدات السكنية لتصبح الضريبة المستحقة علي الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليوني جنيه مبلغ 120 جنيها سنويا، وما يقل عن هذه القيمة لا يخضع للضريبة.
كما تم تعديل المادة 13 الخاصة بالحصر والتقدير، حيث:
- تم منح مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر، وما في حكمها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
واضاف انه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 بشأن الحصر والتقدير، حيث تم تعديل الاخطار بالضريبة ليصبح نموذجا تحدده اللائحة التنفيذية للممولين المستحق عليهم الضريبة فقط بدلا من اخطار جميع الممولين الخاضعين والمعفيين.
كما تم ايضا تعديل الفقرة الاولي من المادة 18 الخاصة بالاعفاء من الضريبة حيث تم الابقاء علي الاعفاء المنصوص عليه بالمادة الرابعة فقط من القانون والخاصة بالايجارات السكنية القديمة طبقا لاحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وإلغاء أي اعفاءات وردت في أي قوانين اخري، بالاضافة الي تعديل البند ب من المادة 18 الخاص باعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، وقصره علي الجهات التي لا تهدف الي الربح فقط.
كما تم زيادة الاعفاء الخاص بالقيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية ليصبح 24 ألف جنيه وعلي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.
واشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 28 من القانون والخاصة بتحصيل الضريبة، حيث نص التعديل علي ان تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25%من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
كما تم إلغاء المادة 18 التي كانت تنص علي اعفاء المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية من الضريبة العقارية، بالاضافة الي تغيير لفظ الاعلان بالاخطار في المادة 16 من القانون.
وأشار محسن عبدالله الي ان هذه التعديلات في مجملها جيدة وتتناسب مع المطالب التي نادي بها المجتمع الضريبي، مع ضرورة اشراك اتحادات الغرف الصناعية والسياحية عند تقييم المنشآت الخاصة بها لضمان عدالة التقييم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.