تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء    المشوار الأخير.. مقتل سائق توكتوك على يد شاب في عين شمس بسبب الأجرة    مدرب يوفنتوس: لدينا حماس كبير قبل مواجهة شتوتجارت فى دوري أبطال أوروبا    وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات ب400 مليون دولار لأوكرانيا    استشارية صحة: النسخة الثانية من مؤتمر للسكان تمثل الإطلاق الحقيقي ل"بداية"    بالصور.. وزير البترول ونظيره القبرصي يتفقدان مواقع انتاج الغاز الطبيعي بادكو    ماكرون لنتنياهو: مقتل السنوار يفتح الطريق أمام محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة    وزير الطاقة الإسرائيلي: اتخذنا القرار بضرب إيران وكل الخيارات مطروحة    المصري يخوض مبارياته على ستاد السويس الجديد    وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضياً مع أعضاء الجالية المصرية في الرياض    الفيوم: تأجيل محاكمة المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات ب3 ملايين جنيه لجلسة الغد    حصتهما الأولى في الجنة.. أول صور للطفلين مصطفى وحنين ضحايا حادث قطار العياط    وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بمطار أبو سمبل الدولي    فصائل فلسطينية تعلن مقتل محتجزة إسرائيلية في شمال قطاع غزة    بالصور.. انطلاق تصوير فيلم "درويش" الذي يجمع للمرة الثانية عمرو يوسف ودينا الشربيني    ضمن «بداية».. تنظيم بطولة كاراتيه للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمنوفية    لمناقشة تنظيم البطولات وتطوير الكرة.. موتسيبي يجتمع بجمال علام    ضمن «بداية»| محافظ المنيا: ندوات بالمدارس لتعزيز الثقافة الأثرية والسياحية    جامعة بنها تتقدم 105 مراكز بمؤشر التأثير العلمي بتصنيف ليدن الهولندي    3%علاوات و45 يوما إجازات....مزايا ومكتسبات في قانون العمل الجديد    منها «قاسم والمكنسة».. أشهر نوات تضرب الإسكندرية فى 2024    إصدار مشروع إنشاء مدرسة الرعاية المجتمعية المتخصصة بقنا    شريف الصياد رئيساً ل«التصديري للصناعات الهندسية»    اليابان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في أوكرانيا    حزب الله استطاع تعطيل 25 مدرعة إسرائيلية    محاضرة لمحافظ شمال سيناء للمشاركين في برنامج أهل مصر    تقديم خدمات علاجية ل17 ألف شخص على نفقة الدولة في المنيا خلال سبتمبر    تعديلات في قانون التأمين الصحي الشامل لضم المستشفيات النفسية والحميات    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري    البورصة والدعاية ومكافحة الحرائق.. أنسب 10 مهن ل برج الحمل    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة على كورنيش الإسكندرية    محمود أبو الدهب: شوبير يستحق المشاركة أساسيًا مع الأهلي    محافظ شمال سيناء يلقي محاضرة للمشاركين في برنامج «أهل مصر»    الأزهري يعزز التعاون الديني بين مصر وإندونيسيا بزيارة جمعيتي نهضة العلماء والمحمدية    استشاري: الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي بتوجيهات القيادة السياسية    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم    رئيس الوزراء يتابع انتظام الدراسة بمدرسة "الندى للتعليم الأساسي"    12 نافلة في اليوم والليلة ترزقك محبة الله .. 4 حان وقتها الآن    الحكومة تكشف حقيقة خفض "كوتة" استيراد السيارات بنسبة 20%    النواب يناقش إقتراح أبو العلا بإضافة بند 10 إلى اختصاصات الوطني للتعليم والبحث العلمي    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    شاهد.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر (صور)    الصحة: 50% من الأفراد يستفيدون من المحتوى الصحي عبر الدراما    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    كيف أقصر الصلاة عند السفر.. اعرف الضوابط والشروط الشرعية    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته شنقا من مسكنه في المنيرة الغربية    أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الريان بدوري أبطال آسيا    ناقد رياضي: على «كهربا» البحث عن ناد آخر غير الأهلي    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع سفير قطر بالقاهرة تعزيز سبل التعاون    الحوار الوطنى يكشف التأثير الإيجابى للدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    إطلاق رشقة صواريخ من لبنان    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    حسام البدري: الزمالك عانى أمام بيراميدز.. ومصطفى شلبي لم يقدم أي إضافة للأبيض    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محسن عبدالله:
رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية إلي مليوني جنيه
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 02 - 2013

* مشاركة ممثلين عن الغرف السياحية والصناعية في تقييم المنشآت.. ضرورة
أكد المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس قطاع الضريبة العقارية وضرائب الدمغة أن التعديلات الضريبية الاخيرة تضمنت تعديل بعض نصوص القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية، وان هذه التعديلات شملت تعديل المادة التاسعة من مواد الاصدار، بما ترتب عليه تحديد بدء تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر يوليو 2013 بدلا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط .
كما تم تعديل المادة 3 باستحقاق الضريبة في الاول من يوليو من كل عام بدلا من أول يناير، وتعتبر كل سنة مستحق عنها الضريبة بداية من يوليو حتي يونية من السنة التالية .
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 14 الخاصة بمواعيد تقديم الاقرار، ونصت علي انه في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر ويبقي النص كما هو مع مراعاة أن الاقرار يتم تقديمه خلال الفترة من يناير يونية علي السنة السابقة للحصر، وفي حالة الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر يونية من كل سنة بدلا من نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن:
2- الاجزاء التي اضيفت الي عقارات سبق حصرها .
4- العقارات والاراضي الفضاء التي زال عنها سبب الاعفاء .
كما تم تعديل المادة 23 بحيث تصبح المادة بعد التعديل كالاتي: تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي نهاية شهر ديسمبر، ويستحق الثاني حتي نهاية يونية من السنة الميلادية التالية، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الاول.
وبهذا النص يكون قد تم تعديل مواعيد الاقساط علي اساس سنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
اشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 27 بحيث تم تعديل استحقاق مقابل التأخير ليبدأ من أول الشهر التالي لسنة استحقاق الضريبة من يونية يوليو من السنة الميلادية التالية .
قال انه تم النص علي استمرار سريان العمل بالتقدير الاخير طبقا لما ورد بالقانون 154 لسنة 2002 حتي 30/6/2013 بدلا من 31/12/،2010 وهو ما يتطلب معه صدور ايضاحات بشأن التطبيق في اللائحة التنفيذية للقانون.
اضاف ان التعديلات الجديدة تضمنت المادة 2 من الاحكام العامة، ونصت علي عدم اشتراط شهر حق الملكية بالنسبة للمكلف بأداء الضريبة، وبالتالي تكون المستندات العرفية معولا عليها في التكليف بالضريبة .
كما تم تعديل صياغة المادة 5 لتصبح ?لا يجوز أن يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة علي العقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق، وعلي 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن? وبذلك تم تعديل اعادة الصياغة فقط دون النسب فأصبحت الحد الاقصي لزيادة الضريبة بدلا من الحد الاقصي لزيادة القيمة الايجارية .
واضاف أنه تم ايضا تعديل الجداول المرفقة للقانون الخاصة بسعر الضريبة علي الوحدات السكنية لتصبح الضريبة المستحقة علي الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليوني جنيه مبلغ 120 جنيها سنويا، وما يقل عن هذه القيمة لا يخضع للضريبة.
كما تم تعديل المادة 13 الخاصة بالحصر والتقدير، حيث:
- تم منح مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر، وما في حكمها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
واضاف انه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 بشأن الحصر والتقدير، حيث تم تعديل الاخطار بالضريبة ليصبح نموذجا تحدده اللائحة التنفيذية للممولين المستحق عليهم الضريبة فقط بدلا من اخطار جميع الممولين الخاضعين والمعفيين.
كما تم ايضا تعديل الفقرة الاولي من المادة 18 الخاصة بالاعفاء من الضريبة حيث تم الابقاء علي الاعفاء المنصوص عليه بالمادة الرابعة فقط من القانون والخاصة بالايجارات السكنية القديمة طبقا لاحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وإلغاء أي اعفاءات وردت في أي قوانين اخري، بالاضافة الي تعديل البند ب من المادة 18 الخاص باعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، وقصره علي الجهات التي لا تهدف الي الربح فقط.
كما تم زيادة الاعفاء الخاص بالقيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية ليصبح 24 ألف جنيه وعلي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك.
واشار الي انه تم ايضا تعديل المادة 28 من القانون والخاصة بتحصيل الضريبة، حيث نص التعديل علي ان تئول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، وأن يخصص 25%من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
كما تم إلغاء المادة 18 التي كانت تنص علي اعفاء المقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية من الضريبة العقارية، بالاضافة الي تغيير لفظ الاعلان بالاخطار في المادة 16 من القانون.
وأشار محسن عبدالله الي ان هذه التعديلات في مجملها جيدة وتتناسب مع المطالب التي نادي بها المجتمع الضريبي، مع ضرورة اشراك اتحادات الغرف الصناعية والسياحية عند تقييم المنشآت الخاصة بها لضمان عدالة التقييم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.