ننشر تفاصيل 18 ساعة من التحقيقات مع الشيخ صلاح الدين التيجاني    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط» 28 سبتمبر 2024    عاجل - "الدولار ب 48.42 جنيه".. أسعار العملات بالنك المركزي المصري    فصائل عراقية تعلن استهداف موقعا إسرائيليا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير    بايدن يوجه بتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط    موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    اختبار شهر أكتوبر رابعة ابتدائي 2025.. المواعيد والمقرارات الدراسية    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع السرطان    عودة أسياد أفريقيا.. بهذه الطريقة أشرف ذكي يهنئ الزمالك بالسوبر الأفريقي    أمين الفتوى: حصن نفسك بهذا الأمر ولا تذهب إلى السحرة    11 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.. وحزب الله ينفي وجود أسلحة في المباني المستهدفة    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    طعنة نافذة تُنهي حياة شاب وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    وقف حرب غزة وانسحاب الاحتلال من فيلادلفيا.. مصر توجه سلسلة مطالب لمجلس الأمن    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    «الأصيلة المحترمة».. مجدي الهواري يوجه رسالة رومانسية لزوجته دنيا عبدالمعبود    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    ميلان يتغلب على ليتشي بثلاثية بالدوري الإيطالي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    نبيل الحلفاوي يوجة رسالة للزمالك بعد فوزه بلقب السوبر الإفريقي    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع "الصكوك الموحد" يثير جدلا داخل الأوساط الاقتصادية
نشر في العالم اليوم يوم 19 - 02 - 2013

وسط تساؤلات حول ماهية تحصين الهيئة الجديدة من الطعن أمام مجلس الدولة
أثار مشروع قانون ?الصكوك? الجديد الكثير من الجدل بعد أن عول كثيرون علي أن دمج مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته وزارة المالية مع مشروع قانون صكوك الشركات الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية سيقضي علي كل علامات الاستفهام التي شهدتها الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وشهد القانون الذي جاء في 29 مادة نقاشا موسعا من جانب الجمعيات العاملة في سوق المال المصري خلال الأسابيع الماضية حتي تم التوصل لصيغة مشتركة للملاحظات وفق وصف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الذي أكد أنه تم عقد أكثر من 5 حلقات نقاشية حول مشروع القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية التي ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والأسس التمويلية بالإضافة إلي طبيعة الصكوك الفنية.
وأشار إلي أنه من أبرز ما لوحظ في هذه المناقشات عدم تضمن المشروع لتعريف الملكية العامة فتم اقتراح تعريف نصه الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة ولا تدخل في بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة.
وطالب بإضافة تعريف للمال العام نصه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وذلك وفقا لما هو مستقر عليه في القانون المدني المصري كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذي استخدمه القانون.
وأضاف أن من أبرز الملاحظات التي ظهرت هو ضرورة إضافة نص للقانون بأنه يجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين كما أن تفصيل القانون لتعريفات أنواع الصكوك في نصوصه يختلف مع طبيعة القوانين التي يجب أن تكون مرنة تحسبا لأي تعديلات مستقبلية لهذا يجب أن يحال مثل هذا الأمر إلي اللائحة التنفيذية وليس نصوص القانون.
وكشف عن أن مواد القانون تحتاج لمزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية ويجب النص علي أنه في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10% وأي مجموعة مرتبطة 25% من أي إصدار للصكوك الحكومية ويستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة والنص علي أن يحدد حجم اصدارات الصكوك التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة عامة أو هيئة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية منوها إلي ضرورة أن يتم التقييم للأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك من لجنة تقييم أو أكثر وأن يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية وبعد العرض علي مجلس النواب.
وأوضح أن نص المادة الحالي يجب أن يتضمن النص علي أنه ?لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية علي الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني علي هذه الأصول ويقع باطلا أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة? وإضافة فقرة تخص الحد الاقصي لمدة الانتفاع إلي نص المادة علي ألا تتجاوز الفترة المقررة 40 عاما.
وحول مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية قال عادل إن هذه المادة علي وجه الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة أهمها أن يحذف من نص الفقرة الأولي للمادة كلمة ?أغلبيتهم? بحيث تكون الهيئة من المصريين علي أن تتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين وهو الاجراء المتبع عالميا بالنسبة لكل الجهات والهيئات الرقابية مشيرا لضرورة ألا يتم النص في المادة علي شروط العضوية خاصة أن الشروط الموجودة في نص المادة غير كافية حيث لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالافلاس ضده أو أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية أو أنه غير مخالف لاحكام المواد 89 162 163 164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو غير ذلك من ضوابط وأحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية.
ومن جانبه قال المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين إن هناك مجموعة من الملاحظات التي يجب النظر إليها في مسودة مشروع قانون إصدار الصكوك الصادر من وزارة المالية، ومنها علي سبيل المثال عدم وجود قانون اصدار يوضح اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضا عدم عرضه علي الجهات التشريعية الحكومية مثل قسم التشريع بمجلس الدولة، ولجنة التشريع بوزارة العدل ومسشاري مجلس الوزراء.
وأضاف أن مسودة القانون لم توضح الحد الأقصي للعقوبات الواردة فيه بالإضافة إلي أنه أعطي الهيئة التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون سلطات أعلي من سلطات الحكومة، لأن قراراتها ستكون نهائية وتساءل فهمي هل ستكون الهيئة الجديدة محصنة من الطعن أمام مجلس الدولة، رغم أنها هيئة عامة مؤكدا أن هذه السلطات تسلب المحكمة الدستورية العليا اختصاص التفسير الملزم للنصوص.
وأشار فهمي إلي أن المسودة الحالية لم تحدد موقف الملكية الخاصة للدولة من إمكانية خضوعها للرهن عند اصدار الصكوك واقتصر الحديث فقط عن الملكية العامة مثل قناة السويس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.