الرئيس يتلقى التهانى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر    23 مليار جنيه لتطوير منظومة التعليم العالى    جنرالات النصر    11.7 تريليون جنيه ودائع مصريين وزيادة 181% في حساباتهم بالبنوك مقارنةً بعام 2016.. «البنك المركزي» يفحص 3210 شكاوى وطلبات    وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ البحيرة ب"نيو مارينا" جنوب الطريق الدولى الساحلى    غدا إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    يسيطر عليها من رقم السيارة.. أساليب اختراق جديدة تغير قواعد اللعبة    موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية والسيناريوهات المتوقعة    أمريكا تنشر مقاتلات إضافية بالمنطقة.. وحزب الله يتوعد    مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: مصر تلعب دور تاريخي في دعمها للبنان    الادّعاء الروسي يطالب بسجن "مرتزق" أمريكي 7 سنوات    مسؤول سابق بالبنتاجون: «بايدن» يدعو دائما لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان    النني يسجل في اكتساح الجزيرة ل دبا الحصن بسداسية في الدوري الإماراتي    أودينيزي يعود للانتصارات من بوابة ليتشي    «الدَّين» القاتل    قرار جديد بشأن إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول    متى نرتدي الملابس الشتوي؟.. الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس الأسبوع الجاري    «الصحبجية» بالأوبرا    الغيطانى وقبضايا وفاروق يوثقون لحظات النصر بالكلمة والصورة    الصحة: فريق الحوكمة يرصد تقصيرًا بمستشفى الغردقة العام    طريقة عمل أم علي في البيت بأقل التكاليف    نادٍ إنجليزي جديد يزاحم ليفربول على ضم عمر مرموش    إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية    الزمالك يسابق الزمن لتفادي إيقاف القيد مجددا    النني يفتتح أهدافه مع الجزيرة في الدوري الإماراتي    رواتب تبدأ من 6500 جنيه.. رابط التقديم على فرص عمل في القاهرة والتخصصات المطلوبة    قبرص: وصول أول رحلة تُقِل مواطنين أستراليين من لبنان    العراق: دفاعنا الجوي قادر على حماية أجوائنا    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    إسرائيل تشن 5 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعة الأخيرة    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة لحضور المحامي الأصيل    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    التضامن تسلم 801 وحدة سكنية للأبناء كريمي النسب في 12 محافظة    شاهندة المغربي: أتمنى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في دوري الرجال    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.. تحرير 159 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    الكنيسة القبطية مهنئة السيسي والشعب بذكرى نصر أكتوبر: صفحة مضيئة في تاريخ الأمة    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إسلام عيسى: انتقالى لسيراميكا إعارة موسم منفصل عن صفقة أوجولا    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لتعديلات الضرائب
نشر في العالم اليوم يوم 11 - 11 - 2012

اعاد التشريع الجديد الذي اقرته الحكومة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الاشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الاقصي للضريبة علي 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة والابقاء علي ال 5000 جنيه الاولي غير خاضعة للضريبة.
ونص علي ان تكون الشريحة الاولي: اكثر من 5 آلاف حتي 20 الف جنيه 10%، والثانية: من 20 الفا حتي 40 الفا 15%، والثالثة: اكثر من 40 الفا حتي مليون جنيه 20%، والرابعة اكثر من مليون وحتي عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة اكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات اقل.
واكدت المذكرة الايضاحية للمشروع انه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 2،5%" لتشمل جميع التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة او غير مشهرة او واقعة داخل كردون المدينة او خارج الكردون، وتحديد مدي زمني لسداد الضريبة حده الاقصي ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار.
كما اكدت خضوع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول عند الاندماج،بالنص علي انه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر، يخضع لضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين او اكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة الي شركتين او اكثر، وتحول شركة اشخاص الي شركة اموال، او تحول شركة اموال الي شركة اموال اخري، وتحول شخص اعتباري الي شركة اموال.
ولا يتم في حالة تحقق ارباح رأسمالية ناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانونني للشخص الاعتباري، ادراج هذه الارباج في حساب الارباج والخسائر، وعلي ان يتم حساب الاهلاك لاغراض الضريبة علي قيم الاصول قبل اعادة التقييم، وفي هذه الحالة ايضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن اعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها الي سنوات تالية.
والزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب اغلب هؤلاء من اداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، الي جانب ان عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين جميع الممولين المقيمين بمصر.؛
ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اي تكاليف علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية او مذكرة معلومات بحسب الاحوال او نموذج افصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين الذين يحققون ارباحا نتيجة الاستثمار مع عدم وجود اية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من اعباء الانفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون اي تخفيض علي توزيعات الارباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت اموالا ام اشخاصا ايا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخصا مقيما او غير مقيم، وسواء كان طبيعيا ام اعتباريا او منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم.
إلغاء.. واعفاء
والغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات واثارت الكثير من مشكلات التطبيق خاصة عند احالة المخالفين لاحكامها للادارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من انها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الاحالة الي المحكمة، وهو ما يؤدي الي تبسيط الاجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية.
ونص المشروع في هذا الشأن علي انه اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% من الضريبة التي لم يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% الي 20%، و 20% علي التوالي اذا كان اكثر من 20% الي 50%، و 30% اذا كان اكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
واعفي المشروع كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، ايا كانت قيمة رأسماله او رقم اعماله او ايراداته او صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون ايا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها بشرطتين وهما الا يكون الشخص سبق تسجيله او تقديمه لاقرار ضريبي او خضع لاي شكل من اشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل او المبيعات.. بالاضافة الي ان يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل او فتح ملف ضريبي والحصول علي الاعفاء الضريبي المشار اليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.