اعاد التشريع الجديد الذي اقرته الحكومة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية علي الاشخاص الطبيعيين بما يحقق فلسفة الضريبة وبما يتماشي مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الاقصي للضريبة علي 25% للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة والابقاء علي ال 5000 جنيه الاولي غير خاضعة للضريبة. ونص علي ان تكون الشريحة الاولي: اكثر من 5 آلاف حتي 20 الف جنيه 10%، والثانية: من 20 الفا حتي 40 الفا 15%، والثالثة: اكثر من 40 الفا حتي مليون جنيه 20%، والرابعة اكثر من مليون وحتي عشرة ملايين جنيه 22%، والخامسة اكثر من عشرة ملايين جنيه 25%، ويتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات اقل. واكدت المذكرة الايضاحية للمشروع انه تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين نص علي خضوع التصرفات العقارية للضريبة "بسعر 2،5%" لتشمل جميع التصرفات التي تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة او غير مشهرة او واقعة داخل كردون المدينة او خارج الكردون، وتحديد مدي زمني لسداد الضريبة حده الاقصي ثلاثين يوما من تاريخ التصرف في العقار. كما اكدت خضوع الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول عند الاندماج،بالنص علي انه في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر، يخضع لضريبة الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، ويعد من التغيير في الشكل القانوني حالات: اندماج شركتين مقيمتين او اكثر، واندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة، وتقسيم شركة مقيمة الي شركتين او اكثر، وتحول شركة اشخاص الي شركة اموال، او تحول شركة اموال الي شركة اموال اخري، وتحول شخص اعتباري الي شركة اموال. ولا يتم في حالة تحقق ارباح رأسمالية ناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانونني للشخص الاعتباري، ادراج هذه الارباج في حساب الارباج والخسائر، وعلي ان يتم حساب الاهلاك لاغراض الضريبة علي قيم الاصول قبل اعادة التقييم، وفي هذه الحالة ايضا لا يعتد بالخسارة الناتجة عن اعادة التقييم، كما لا يجوز ترحيلها الي سنوات تالية. والزم المشروع المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة علي المقيمين بالخارج نظرا لتهرب اغلب هؤلاء من اداء ما عليهم من ضرائب للخزينة المصرية وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، الي جانب ان عدم التزامها بعدم خصم الضريبة من المبالغ التي تدفعها لغير المقيمين يجعل الممول غير المقيم يتعامل مع الشركات الكائنة بهذه المناطق ويحجم عن التعامل مع الممولين خارج هذه المناطق بما يخل بمبدأ العدالة بين جميع الممولين المقيمين بمصر.؛ ونص المشروع علي فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اي تكاليف علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق الثانوي، وبناء علي نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية او مذكرة معلومات بحسب الاحوال او نموذج افصاح، والبيع المباشر في البورصة، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين الذين يحققون ارباحا نتيجة الاستثمار مع عدم وجود اية مبررات لعدم مساهمتهم في تحمل قدر من اعباء الانفاق العام شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين. كما فرض التشريع ضريبة بسعر 10% وبدون اي تخفيض علي توزيعات الارباح النقدية التي تجريها الشركات سواء كانت اموالا ام اشخاصا ايا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسواء كان من حصل علي هذه التوزيعات شخصا مقيما او غير مقيم، وسواء كان طبيعيا ام اعتباريا او منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم. إلغاء.. واعفاء والغي التشريع الجديد المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التي كانت ضمن باب العقوبات واثارت الكثير من مشكلات التطبيق خاصة عند احالة المخالفين لاحكامها للادارة المختصة بمكافحة التهرب الضريبي ومن ثم للمحكمة، علي الرغم من انها ليست من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ولتخفيف العبء علي الممولين للتيسير عليهم واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الاحالة الي المحكمة، وهو ما يؤدي الي تبسيط الاجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية. ونص المشروع في هذا الشأن علي انه اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ اضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المجددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10% من الضريبة التي لم يتم ادراجها اذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالاقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% الي 20%، و 20% علي التوالي اذا كان اكثر من 20% الي 50%، و 30% اذا كان اكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية. واعفي المشروع كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة علي المبيعات، ايا كانت قيمة رأسماله او رقم اعماله او ايراداته او صافي ربحه السنوي، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون ايا كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفي كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها بشرطتين وهما الا يكون الشخص سبق تسجيله او تقديمه لاقرار ضريبي او خضع لاي شكل من اشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل او المبيعات.. بالاضافة الي ان يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل او فتح ملف ضريبي والحصول علي الاعفاء الضريبي المشار اليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانوني.