تقدمت وزارة القوي العاملة إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 للمرحلة الحالية المقرر مدها 6 أشهر وذلك لحين اصدار قانون جديد للنقابات العمالية. جاء في مشروع "القوي العاملة" عددا من التعديلات تضمنت تعديل المادة 23 من القانون 35 بحيث يتم اعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الاحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد اصدار هذه التعديلات وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب تقوم الجهة الأعلي باستكمال العدد القانوني علي أن يعتمد من الوزير المختص. وشملت التعديلات أن تلتزم وزارة القوي العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول ايداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية.. وتم الاقرار في مشروع الوزارة لتعديلات قانون النقابات علي عدم جواز أن يجمع العامل بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوي. وأقرت التعديلات بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو اصدار قانون النقابات أيهما أقرب علي أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، قبل انتهائها بستين يوما.