قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أمس حجز دعويي المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، وأنور صبح المحامي، ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب في يونيو الماضي إلي 17 سبتمبر الجاري لكتابة تقريرها بالرأي القانوني بشأن مخاصمة المحكمة، وإعادة عقد المجلس مرة أخري، تمهيدا لإرسال هذا التقرير إلي المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من أجل تحديد موعد لنظر الدعوي. حضر الجلسة التحضيرية بمقر المحكمة النائب محمد العمدة وأنور صبح المحامي والتي أعدتها هيئة المفوضين لنظر الدعويين، وقدم خلال هذه الجلسة مقيمو الدعوي مذكرات بدفوعهم القانونية، والتي تضمنت الأسباب التي استندوا إليها في دعوي مخاصمة هيئة المحكمة التي أصدرت حكم حل مجلس الشعب. طالب العمدة بسرعة إعداد التقرير مشيرا إلي أهمية عودة مجلس الشعب مرة أخري للانعقاد، في ظل تردي أمور البلاد نتيجة غياب السلطة التشريعية، لافتا إلي وجود العديد من القوانين التي تحتاج إلي التعديلات، بجانب القوانين الجديدة التي تحتاج إلي الدراسة والصياغة. وأضاف العمدة أن المحكمة لم تستند إلي أسباب قوية في حيثياتها لحل مجلس الشعب بأكمله، مؤكدا أن هذا الأمر كان يتعلق بالثلث الفردي فقط الذي تم الطعن علي عدم دستوريته للإخلال بحق المستقلين، ومزاحمة أعضاء الأحزاب السياسية لهم علي المقاعد الفردية، إلا أن المحكمة قررت حل المجلس بالكامل، وهو الأمر الذي أدي إلي دخول مصر في حالة عصيبة، نتيجة غياب إحدي سلطات الدولة وهي السلطة التشريعية، مشيرا إلي أن مصر لا تحتمل هذا الأمر، خاصة أنها في أمس الحاجة إلي القوانين الجديدة، وقال إنه أسس دعواه علي خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذي ينحصر في تقرير مدي دستورية القانون من عدمه، فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم، وتصديها لثلثي المقاعد الحزبية، دون أن يطعن عليها المدعي في الدعوي الأصلية، ودون أن تكون له مصلحة في ذلك. وقرر أنور صبح وعدد من المحامين الحاضرين معه الانضمام إلي الدعوي المقدمة من العمدة ضد هيئة المحكمة وأكد صبح في المذكرة المقدمة منه أن الدستورية العليا قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين علي المقاعد الفردية، وزادت علي ذلك بإبطال ثلثي المقاعد الحزبية غير المطعون عليها، وقضت بحل البرلمان، مشيراً إلي أنه لم يطعن أمام القضاء الإداري علي ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، ولم يطلب حل البرلمان برمته.