قضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من محمد مصطفي منتصر أبوغالي بصفته رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة لتوزيع وخدمة السيارات "أبوغالي أوتوموتيف" تأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه 50 ألف جنيه مع نشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته المصروفات الجنائية ومائة جنيه ماقبل أتعاب المحاماه واحالة الدعوي المدنية المقامة من المجني عليه إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن الحكم جاء بناء علي شكوي تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة بالتقسيط ماركة أوبل فيكترا من شركة أبوغالي أوتوموتيف إلا أنه فوجئ بظهور عيوب أثناء السير بالمخالفة للمواصفات المثبتة بعرض الأسعار. وأكد يعقوب أن الجهاز قام بالتأكيد من صحة الشكوي من خلال مطالعة عرض الأسعار الصادر عن شركة أبو غالي في 6/9/2008 والمتضمن ضمن مواصفات السيارات وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك أفادت بأنها سوف تقوم باستبدال السيارة في مقابل تحمل العميل جزءا من الخسارة. وشدد يعقوب انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها الاستجابة لقرار الجهاز في استبدال السيارة المعيبة وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 حيث تم احالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية والتي قامت بدورها باحالتها للمحكمة الاقتصادية والتي قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد رئيس مجلس ادارة الشركة لمخالفته نص المواد 1و6و8و24 من قانون حماية المستهلك رقم 68 لسنة 2006. وأعرب يعقوب أن الحكم رداع قوي في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتفنيذ قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلي ضرورة الالتزام بحل شكاوي المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلي أن الجهاز حريص علي الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار اوالموردين يستجيبون لذلك إضافة إلي أن الجهاز لا يتواني في اتخاذ الاجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.