خالد البلشي: ترحيبٌ بعودة "هيكل" ومؤسسته في حفل توزيع جوائز الصحافة العربية    «التنسيقية» تنظم صالونًا نقاشيًا عن قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي    رئيس الوزراء القطري يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي العلاقات الاستراتيجية    سفير الصومال يشيد باستمرار الدعم العسكري المصري لمقديشو    25 لاعباً بقائمة الزمالك لخوض السوبر الأفريقي..ضم الونش و4 صفقات جديدة    خالي من السكان.. انهيار عقار جزئيًا في المعادي    انقضاء دعوى تتهم عباس أبو الحسن بدهس سيدتين في الشيخ زايد بالتصالح    مصر وألمانيا تحصدان جوائز أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة    خبير: إسرائيل ستفشل على جبهة لبنان كما حدث لها في غزة    بعد واقعة مدينة الإنتاج.. عمرو عبد العزيز: حريق الاستديوهات ورا بعض مش طبيعي    هيئة الدواء: ضخ 156 مليون عبوة أدوية للقلب والسكر والأورام    أسباب كثرة الإصابة بنزلات البرد.. وطرق الوقاية    عبدالرحيم علي ينعى خال الزميل أبوالحسين غنوم    مبادرة خُلُقٌ عَظِيمٌ.. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب بالقاهرة    مياه الفيوم: ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة    الرئيس الإيراني: حزب الله يدافع عن حقوقه وندعمه في هذه المعركة    سماعات طبية لضعاف السمع.. وتطبيق للتواصل مع الخدمات    تفاصيل الحلقة 7 من «برغم القانون».. إخلاء سبيل إيمان العاصي    مستشار أممي: الطوارئ المناخية أبرز المخاطر المُهدّدة للعالم خلال العقد المقبل    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    مصروفات كليات جامعة الأزهر 2024/2025.. للطلاب الوافدين    فانتازي يلا كورة.. دياز وجاكسون "الكروت" الرابحة في الدوري الإنجليزي    تروي ديني: دياز سيكون رجل ليفربول الأول بعد رحيل صلاح    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام    "المصريين": مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تتويج لجهود الدولة    رسالة خاصة من تريزيجيه ل أحمد فتحي بعد اعتزاله    محافظات ومدن جديدة.. تفاصيل منظومة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم    إسرائيل صنعت «البيجر» بنفسها ثم فخخته    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    لأول مرة.. شراكة بين استادات الوطنية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات    السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصور خاصة بابنتها فى الشرقية    Natus Vincere بالصدارة.. ترتيب اليوم الرابع من الأسبوع الأول لبطولة PMSL للعبة ببجي موبايل    إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور    الكبد الدهني: أسبابه، أعراضه، وطرق علاجه    "أزهر مطروح" يطلق "فاتحة الهداية" بالمعاهد التعليمية ضمن مبادرة بداية    عاجل - حماس تطالب الجنائية الدولية باعتقال قادة الاحتلال: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان وغزة    نتيجة تنسيق كلية شريعة وقانون أزهر 2024/2025    الإحصاء: 21.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول بالنصف الأول من 2024    تعيين قائم بأعمال عميد "فنون تطبيقية بنها"    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة البقاع الموجودين داخل أو قرب منزل يحوي أسلحة لحزب الله بالخروج خلال ساعتين    محكمة برازيلية تبقى على الحظر المفروض على "X" لعدم امتثالها لطلبات القاضى    مهرجان مالمو للسينما العربية يعلن عن مواعيد الدورة الخامسة عشرة    قبل XEC.. ماذا نعرف عن متحورات كورونا التي حيرت العلماء وأثارت قلق العالم؟‬    العين الإماراتي: الأهلي صاحب تاريخ عريق لكن لا يوجد مستحيل    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    وزيرة التنمية المحلية تلتقي بنقيب أطباء أسنان القاهرة    جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي IERS لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة    تصالح فتاة مع سائق تعدى عليها فى حدائق القبة    وزير المالية: فخورون بما حققناه جميعًا.. حتى أصبح البنك الآسيوي أسرع نموًا    قطع أثرية مقلدة.. رحلة مباحث القاهرة للإيقاع بعصابة المشاغبين الستة    حبس سيدة بتهمة سرقة رواد البنوك بزعم مساعدتهم    الرئيس السيسي يهنىء قادة السعودية بذكرى اليوم الوطني    محافظ المنوفية: مبنى التأمين الصحي الجديد أسهم في تخفيف الزحام والتكدس وصرف الأدوية    ضبط تشكيل عصابي نصب على المواطنين في القاهرة    شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب    تفاصيل عزاء نجل إسماعيل الليثي.. نجوم الفن الشعبي في مقدمة الحضور (صور)    حالة الطقس اليوم الاثنين 23-9-2024 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلول الفساد مازالت تعيش في نعيم
نشر في العالم اليوم يوم 13 - 11 - 2011


"حزب الرشوة".. مازال في المقدمة!
فقهاء القانون:
الفساد يمتد من الموظف الكبير إلي الصغير في الجهاز الإداري
القوانين "قاصرة" ولا تناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية
أكد فقهاء القانون أن القوانين المصرية الموجودة الآن لا تتناسب وطبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع في الوقت الراهن، حيث إن المحاكم مازالت تعمل بالقوانين التي صدرت في الخمسينيات والستينيات، ولا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مشيرين إلي أن العقوبات التي يقرها القانون لا تتناسب مع تلك الجرائم التي يرتكبها الفرد خاصة إذا كان في وظيفة عامة تابعة للدولة، وأوضحوا أنه إذا ارتكب الموظف هذه الجريمة فإنه سيضر بالمصلحة التي يعمل بها أولا ثم يضر باقتصاد الدولة وهو الأهم وأن هذه الكارثة مازالت قائمة ومجودة حتي بعد ثورة 25 يناير.
ويعرف المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف جريمة الرشوة والتي وردت في النصوص القانونية بالمادة 106 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة 69 لسنة 1953 وتقضي بأن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويشير رئيس محكمة الاستئناف إلي أن المشرع عند اصداره قانون العقوبات عام 1937 كان يقتصر علي تجريم الرشوة في نطاق الأعمال العامة ولكن اتضح للمشرع بعد ذلك مدي أهمية الدور الذي تؤديه المشروعات الخاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية مما جعل المشرع يتدخل في عام 1953 ليضع نص المادة 106 عقوبات المضافة بالقانون 69 لسنة 1953 والتي قررت العقاب علي الرشوة التي تقع من المستخدمين في مجال الأعمال الخاصة كجنحة.
ثم تدخل المشروع مرة أخري بالقانون 120 لسنة 1962 وأصدر المادة 106 مكرر عقوبات بتجريم الرشوة التي تقع من المستخدمين في الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو النقابات المعتبرة قانونا ذات نفع عام وذلك يجعل الواقعة جناية.
ويلفت المستشار غلاب إلي أن أركان جريمة رشوة المستخدمين في الأعمال الخاصة يشترط لها ثلاثة أركان هي صفة الجاني والركن المادي والركن المعنوي ويضيف أن العقوبة تقع علي كل من الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين في الجريمة طبقا لما جاء بالمادتين ،41 107 عقوبات، كما أنه طبقا للمادة 107 يستفيد كل من الراشي أو الوسيط من مانع العقاب إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
الاتجار بالوظيفة
أما الدكتورة رشا فاروق أيوب مدرس القانون الجنائي بحقوق بنها وعضو النيابة الإدارية سابقا فتقول رشوة الموظف العام هي اتفاق لكنه مجرم قانونا لأنه عبارة عن اتجار من الموظف العام بالوظيفة كأنه حول الوظيفة العامة إلي تجارة خاصة مع ذوي المصالح من العامة وهذا الأمر يسيء للموظف العام وللجهة التي يعمل بها بل إنه يسئ إلي النظام الوظيفي بصفة عامة وللدولة ككل.
وأشارت الدكتورة رشا إلي أن المشرع لم يورد تعريفا خاصا للموظف العام في مجال الرشوة مما يستوجب معه الرجوع إلي القانون الإداري في تحديده، فالقانون الإداري عرف الموظف العام بأنه من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة وهو يشغل منصبا يدخل في التنظيم الإداري للدولة لذلك فهو يقع تحت طائلة القضاء الجنائي.
الفساد الإداري
وقالت الدكتورة رشا إلي أن جريمة الرشوة لم تقتصر علي الموظفين العموميين ذوي الرواتب القليلة وإنما امتدت إلي ذوي الرواتب العالية من ذوي الوظائف المرموقة مما جعل الرشوة تتحول إلي ظاهرة توصف "بالفساد الإداري" لأنها أصبحت متفشية بالنظام الإداري للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.