"حزب الرشوة".. مازال في المقدمة! فقهاء القانون: الفساد يمتد من الموظف الكبير إلي الصغير في الجهاز الإداري القوانين "قاصرة" ولا تناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية أكد فقهاء القانون أن القوانين المصرية الموجودة الآن لا تتناسب وطبيعة الظروف التي يعيشها المجتمع في الوقت الراهن، حيث إن المحاكم مازالت تعمل بالقوانين التي صدرت في الخمسينيات والستينيات، ولا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة مشيرين إلي أن العقوبات التي يقرها القانون لا تتناسب مع تلك الجرائم التي يرتكبها الفرد خاصة إذا كان في وظيفة عامة تابعة للدولة، وأوضحوا أنه إذا ارتكب الموظف هذه الجريمة فإنه سيضر بالمصلحة التي يعمل بها أولا ثم يضر باقتصاد الدولة وهو الأهم وأن هذه الكارثة مازالت قائمة ومجودة حتي بعد ثورة 25 يناير. ويعرف المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف جريمة الرشوة والتي وردت في النصوص القانونية بالمادة 106 من قانون العقوبات والمعدلة بالمادة 69 لسنة 1953 وتقضي بأن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. ويشير رئيس محكمة الاستئناف إلي أن المشرع عند اصداره قانون العقوبات عام 1937 كان يقتصر علي تجريم الرشوة في نطاق الأعمال العامة ولكن اتضح للمشرع بعد ذلك مدي أهمية الدور الذي تؤديه المشروعات الخاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية مما جعل المشرع يتدخل في عام 1953 ليضع نص المادة 106 عقوبات المضافة بالقانون 69 لسنة 1953 والتي قررت العقاب علي الرشوة التي تقع من المستخدمين في مجال الأعمال الخاصة كجنحة. ثم تدخل المشروع مرة أخري بالقانون 120 لسنة 1962 وأصدر المادة 106 مكرر عقوبات بتجريم الرشوة التي تقع من المستخدمين في الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانوناً أو المؤسسات أو النقابات المعتبرة قانونا ذات نفع عام وذلك يجعل الواقعة جناية. ويلفت المستشار غلاب إلي أن أركان جريمة رشوة المستخدمين في الأعمال الخاصة يشترط لها ثلاثة أركان هي صفة الجاني والركن المادي والركن المعنوي ويضيف أن العقوبة تقع علي كل من الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين في الجريمة طبقا لما جاء بالمادتين ،41 107 عقوبات، كما أنه طبقا للمادة 107 يستفيد كل من الراشي أو الوسيط من مانع العقاب إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. الاتجار بالوظيفة أما الدكتورة رشا فاروق أيوب مدرس القانون الجنائي بحقوق بنها وعضو النيابة الإدارية سابقا فتقول رشوة الموظف العام هي اتفاق لكنه مجرم قانونا لأنه عبارة عن اتجار من الموظف العام بالوظيفة كأنه حول الوظيفة العامة إلي تجارة خاصة مع ذوي المصالح من العامة وهذا الأمر يسيء للموظف العام وللجهة التي يعمل بها بل إنه يسئ إلي النظام الوظيفي بصفة عامة وللدولة ككل. وأشارت الدكتورة رشا إلي أن المشرع لم يورد تعريفا خاصا للموظف العام في مجال الرشوة مما يستوجب معه الرجوع إلي القانون الإداري في تحديده، فالقانون الإداري عرف الموظف العام بأنه من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة وهو يشغل منصبا يدخل في التنظيم الإداري للدولة لذلك فهو يقع تحت طائلة القضاء الجنائي. الفساد الإداري وقالت الدكتورة رشا إلي أن جريمة الرشوة لم تقتصر علي الموظفين العموميين ذوي الرواتب القليلة وإنما امتدت إلي ذوي الرواتب العالية من ذوي الوظائف المرموقة مما جعل الرشوة تتحول إلي ظاهرة توصف "بالفساد الإداري" لأنها أصبحت متفشية بالنظام الإداري للدولة.