أكد خبراء الضرائب أن الحالة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا تتطلب اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاستثمار وإعادة رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية التي خرجت من مصر نتيجة للأحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير. قال الخبراء: إن الإجراءات الجديدة المطلوب اتخاذها لتنشيط الاستثمارات يجب أن تتضمن تقديم تيسيرات ضريبية للمستثمرين، وأن يتم إلغاء قرارات 5 مايو 2008 التي صدرت بالقانون رقم 114 لسنة 2008 من القرارات سيئة السمعة التي صدرت في عهد النظام السابق.. وقد نص هذا القانون علي إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنشآت التعليمية الخاصة وللمشروعات كثيفة استخدام الطاقة المقامة في المناطق الحرة. وفي البداية يوضح أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن وضع برنامج قومي للتشغيل وزيادة فرص العمل أصبح يشكل في المرحلة الحالية أولوية قصوي وأكبر تحد أمام الحكومة ومن هذا المنطلق فإنه يأتي علي رأس الإجراءات الجديدة المطلوب اتخاذها لتنشيط الاستثمارات ضرورة تقديم تيسيرات ضريبية للمستثمرين، وأن يتم إلغاء قرارات 5 مايو 2008 التي أدت إلي تراجع الاستثمارات وهروب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلي خارج مصر. وأضاف أن قرارات 5 مايو التي صدرت بالقانون رقم 114 لسنة 2008 تعتبر من القرارات سيئة السمعة التي صدرت في عهد النظام السابق.. حيث تضمنت النص بهذا القانون علي الغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنشآت التعليمية الخاصة وللمشروعات كثيفة استخدام الطاقة المقامة في المناطق الحرة. ويؤكد عبدالغني أن الأوضاع الاقتصادية التي استدعت صدور القانون 114 والغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات كثيفة الطاقة في المناطق الحرة قد تغيرت بعد الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني علي مدي السنوات الثلاث الأخيرة والتي بدأت بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ثم الأزمة التي تعرضت لها بعض دول الاتحاد الأوروبي، وأخيرا تداعيات الأحداث عقب ثورة 25 يناير، وقال إن كل هذه الأزمات أدت إلي تراجع حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.. وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا القانون ومنح مزايا وإعفاءات جديدة للمشروعات المقاومة في المناطق الحرة أو المنشآت التعليمية لتشجيع وجذب رءوس الأموال الأجنبية والمستثمرين للاستثمار في مصر. تأثيرات خطيرة كما يشير المحاسب القانوني هاني سليمان إلي أن التطبيق العملي لأحكام القانون 114 أظهر مساوئ خطيرة وتأثيرات سلبية علي مناخ الاستثمار بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للمشروعات في مجالات معينة مثل تصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وهو ما أدي إلي توقف بعض المشروعات، وسحب طلبات الترخيص للإقامة بنظام المناطق الحرة. ويضيف سليمان أن الواقع أثبت أن العائد المحقق للخزانة العامة كحصيلة ضريبية نتيجة إلغاء الإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية المرخص لها كمناطق حرة لا تتناسب مع الخسائر الكبيرة التي خلفها القانون 114 لسنة 2008 علي مناخ الاستثمار وتراجع الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجالات تكرير البترول ومشروعات الغاز.. وأن المتابعة والنتائج تؤكد أن سلبيات هذا القانون كانت أكبر علي المشروعات الاستثمارية التي بدأت التأسيس علي أساس وجود الإعفاءات الضريبية لها كمناطق حرة مما أدي إلي توقف هذه المشروعات تماما عن النشاط نتيجة تحملها أعباء ضريبية لم تكن مدرجة في دراسات الجدوي لها، كما أن عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام المناطق الحرة تم إلغاء الترخيص عنها بصدور القانون 114 لسنة ،2008 وواجهت مشكلات متعددة وتغيرات حادة في معاملتها الضريبية سواء كانت تلك المشروعات مقامة بالفعل أو كانت تحت التأسيس ولم تدخل بعد مرحلة الإنتاج. ويطالب سليمان بضرورة الحفاظ علي حقوق تلك المشروعات في استكمال الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها في ظل قوانين حوافز الاستثمار والضرائب حفاظا علي مصداقية القوانين الحاكمة للنشاط وحتي لا تهتز ثقة المستثمرين بالداخل والخارج في منظومة الضرائب المصرية ومناخ الاستثمار المحلي مما سيكون له انعكاسات سلبية علي قدرات التنافسية لمناخ الاستثمار في مصر. الظروف تغيرت كما يلفت المحاسب القانوني أحمد شحاتة إلي أن الأوضاع الاقتصادية التي استدعت صدور القانون 114 والغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات كثيفة الطاقة في المناطق الحرة قد تغيرت بعد الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري علي مدي السنوات الثلاث الأخيرة. كما يري أن المرحلة الجديدة بعد ثورة يناير تفتح المجال أمام المطالبة بإعادة نظرة شاملة في القانون المذكور وإعادة الإعفاءات لجميع المجالات التي تم الغاؤها عنها والتي تشمل صناعات الأسمدة والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلي المنشآت التعليمية الخاصة لدعم البرنامج القومي للتشغيل وزيادة الإنتاج. ويوضح المحاسب القانوني محسن سعدي أن القانون 91 لسنة 2005 للضرائب علي الداخل الذي صدر في منتصف عام 2005 منح الممول مجموعة من الإعفاءات حيث فرض الضريبة علي ما يجاوز 5 آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه المقيم خلال خال السنة ثم منحه إعفاءات أخري بنص المادة 13 تشمل: - 4 آلاف جنيه إعفاء شخصيا سنويا. - اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها. - اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. - أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش. وأشار إلي أنه علي العكس من ذلك فقد خضع القانون البدلات التي يحصل عليها الموظف مثل بدل الانتقال وبدل السكن وبدل التغذية وبدل التمثيل للضريبة وهو ما يحرم الموظف من مزايا نقدية تزيد من العبء الضريبي المفروض عليه. وأوضح أنه في ظل الارتفاع الحالي في الأسعار منذ صدور القانون وحتي الآن فإن الحدود التي وضعها القانون سواء للإعفاء أو للأعباء العائلي لم تعد مناسبة ويجب رفعها علي الأقل بنسبة 100%.. كما يجب إعفاء البدلات الأخري التي يحصل عليها لتخفيف العبء الضريبي علي شريحة كبيرة من الممولين. وقال إن نص المادة 7 من القانون 91 لسنة 2005 تقضي بأن تستحق الضريبة علي ما يجاوز (5000 جنيه) من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول خلال السنة.. مما يعني شريحة من الدخل تبلغ 5000 جنيه يتمتع بها الممول سواء كان أعزب، أو متزوجا ولا يعول أولادا، أو غير متزوج ويعول ولدا أو أكثر، أو متزوجا ويعول ولدا أو أكثر، وكذلك سواء كان الممول رجلا أو امرأة ويري أن هذا النصر لا يتماشي مع العدالة الضريبية، وذلك لأن تحديد الإعفاء بواقع خمسة آلاف جنيه لكل ممول في السنة أيا كانت حالته الاجتماعية ودون تفرقة بين الرجل والمرأة يعتبر غير سليم لأن النفقات والأعباء العائلية للشخص المتزوج ويعول أولادا تختلف كثيرا عن الشخص الأعزب كما أن جميع دول العالم بلا استثناء تفرق بين الممولين في الإعفاء المقرر للأعباء العائلية حسب الحالة الاجتماعية لهم. عبدالفتاح فايد