قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها لم تعتد بقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، "الإجماع الثاني" المنعقدة في 17 مايو الحالي والخاص بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة. فأوضح البيان الذي تلقته البورصة الخميس الماضي أن قرارات الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني المنعقد في 17 مايو 2011 جاءت مخالفة أحكام المادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 209 من ذات القانون ومخالفة المادة 8 من لائحة القانون 95 لسنة 1992 ولعدم اكتمال النصاب اللازم لصحة التصويت علي القرار موضوع الجمعية وفقا لقرار عدم ممانعة الهيئة للسير في إجراءات الدعوة للجمعية والتي اشترطت أن يكون النصاب اللازم لصحة الاجتماع 50% علي الأقل والصادرة تنفيذا لأحكام المادة 16 من قواعد القيد والشطب والماجة 16 من القانون 95 لسنة 1992 فضلا عن عدم سلامة إجراءات التصويت علما بأنه تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بكتاب الهيئة مرفقا به تقرير مندوب الهيئة بما يفيد ذلك. وأشار البيان إلي أنه بدراسة ما ورد بتقرير ممثل الهيئة فإنه تبين أنه قد تم إثبات حضور بعض المساهمين بالإنابة بنسبة أكثر من 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع بنسبة أكثر من 105 من رأس مال الشركة بالمخالفة للمادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وأن أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرين بالجمعية غير مؤشر بهم في السجل التجاري وأنه تبين وجود كشط وشطب وتعديل في دفتر حضور المساهمين. وأضاف البيان أنه تم إثبات حضور مساهمين غير موجودين بالاجتماع في دفتر حضور المساهمين وأنه لم يتم التوقيع علي دفتر حضور المساهمين قبل بداية الاجتماع من فارزا الأًوات ومراقب الحسابات بالمخالفة للمادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 209 من لائحة ذات القانون وأن مراقب الحسابات أعلن أن نسبة الأسهم الصحيحة الحاضرة بالجمعية غير كافية لصحة انعقاد الجمعية في ضوء قرار الرقابة المالية الذي اشترط أن يكون النصاب اللازم لصحة التصويت علي القرار موضوع الجمعية 50% علي الأقل. وأوضح البيان أن الشركة قد أثبتت في محضر اجتماع الجمعية نسبة حضور مخالفة لما قرره مراقب الحسابات ومخالفة للنسبة الثابتة في دفتر حضور المساهمين بالمخالفة للمادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 209 من لائحة ذات القانون وعليه فإن النصاب القانوني اللازم لصحة التصويت علي القرار موضع الجمعية لم تكتمل وفقا لعدم ممانعة الهيئة للسير في إجراءات الدعوة للجمعية والتي اشترطت أن يكون النصاب اللازم لصحة التصويت علي القرار موضوع الجمعية 50% علي الأقل والصادرة تنفيذا لأحكام المادة 16 من قواعد القيد والشطب والمادة 16 من القانون 95 لسنة 1992 والتي أجازت للهيئة وضع شروط خاصة للتصديق علي بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيدة بالبورصة.