* قراره برفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه مخالف للدستور * ميز بين أجور العاملين في الحكومة وزملائهم في القطاع الخاص * فشل في وضع سياسات شاملة ومستقرة للأجور تحقيق عبدالوهاب خضر: تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوي المقامة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ود. يوسف غالي وزير المالية، ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور، في والمرفوعة من أحد ممثلي العمال في "الأعلي للأجور" وهو عبدالرحمن خير. تري الدعوي القضائية أن المجلس كان ولمدة ثماني سنوات يعاني من التشتت وعدم الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 الذي صدر بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وحدد اختصاصه بوضع الحد الأدني للأجور وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر، بينما لم يقرر حدا أدني إلا منذ أيام، وحتي هذا القرار جاء مخالفا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية. وقالت الدعوي القضائية إن قرار مجلس الوزراء الذي جاء بتشكيل المجلس القومي للأجور لم يكن له أثر فعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين ولكنه أخطأ في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلي عن التزاماته تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام. وكشفت الدعوي عن أن استمرار القرار الوحيد والخاص بالحد الأدني للأجور ب400 جنيه في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الغذاء والملبس والمأكل والمشرب والمسكن، وتكاليف الحياة الأخري سيؤدي إلي انفجار وفوضي علي المدي القريب نظرا للحياة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن المصري مما يؤكد عدم فهم المجلس الأعلي للأجور لطبيعة حياة المصريين. مخالف للقانون قالت الدعوي القضائية إن قرار رفع الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه مخالف للقانون لأنه لم يشمل سوي العاملين في القطاع الخاص فقط وأسقط باقي العاملين سواء المدنيين بالدولة أو قطاع الأعمال العام أو الخدمات، وهذا يخالف المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن جميع المواطنين سواء في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فقد لوحظ أن هذا الحكم الجديد ميز بين أجور العاملين في الحكومة وأجور العاملين في القطاع الخاص، حيث أوضح أن العاملين بالحكومة تحكم مرتباتهم المادة 40 من قانون العاملين المدنيين والجدول المرفق بالقانون رقم "1" وأن تعديل الأجور لهم يحتاج تعديل تشريعيا لذا رفضت المحكمة قبول تدخل كل موظفي الحكومة الذين تدخلوا في القضية، أما العاملون في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام فهم المخاطبون بنصوص المادة 34 من قانون العمل ولذا قبلت تدخل ياسر حساسة عامل بشركة أطلس للمقاولات والذي قام برفع الدعوي القضائية القديمة، وتتطرق نصوص الدعوي إلي دور الدولة في تحديد الأجور فالمادة 34 من قانون العمل "12" لسنة 2003 أنشأت المجلس القومي للأجور لمباشرة اختصاصه وهو واجب عليه لا يجوز له أن يتقاعس عن تحديد الحد الأدني للأجور والا أصبح ذلك تعطيلا لاحكام القانون وتحديا لإدارة المشروع بغير سند، وأن دور الدولة في شأن تحديد الأجور إيجابي وليس دورا سلبيا فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوي أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدني للأجور مستغلين حاجة العمال إلي العمل واجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، وعلي الجهة الإدارية أداء الالتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدني لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلي عن واجبها إهمالا أو توطؤا، ونصت الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء رقم 983 التي أسندت إلي المجلس إجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدني للأجور مع مقترحات دورية لا تجاوز السنوات الثلاث وهو ما لم يقم به المجلس بشكل إيجابي منذ تأسيسه. فشل الدعوي التي ينظرها القضاء الإداري اليوم أثبتت فشل المجلس لأن قرار ال400 جنيه أسقط فكرة تحسين الأجور لجميع العاملين لتتناسب مع ارتفاع الأسعار مما يخالف المادة 23 من الدستور التي تنص علي أن الاقتصاد القومي ينظم وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء علي البطالة وزيادة فرص