مع اقتراب المدة القانونية لاعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة ،2008 يطرح السؤال نفسه علي الساحة.. يطبق القانون الجديد مبدأ العفو كما حدث مع قانون ضريبة الدخل رقم 91 من قبل؟ ولكن كيف ذلك ورغم صدور القانون مازالت هناك أمور غامضة منها علي سبيل المثال تطبيق المادة 8 والخاصة بنطاق سريان الضريبة علي الفنادق والمصانع؟ كيف تطبق علي المباني فيها والأراضي التي حول تلك المباني وغيرها من الأمور وهل القانون غامض؟ وصعب التطبيق بهذا الشكل ما أجمع الخبراء عليه وينتظر الجميع صدور اللائحة التنفيذية له لتفسير هذا الغموض. بداية يلفت نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية ان قانون الضرائب العقارية جاء برؤية جديدة لتطبيق الضريبة علي العقارات المبنية لتحقق العدالة حيث توسع في قصر الضريبة العقارية علي كل النطاق الجغرافي نظرا لأن الوضع السابق لصدور القانون كان يتسم بعدم العدالة حيث كان يتم ربط الضريبة علي كردون المدن بينما هناك عقارات فاخرة لا تخضع ولكن القانون به العديد من المواد الغامضة منها علي سبيل المثال المادة الثامنة والخاصة بنطاق سريان الضريبة العقارية والتي تشير إلي أن الضريبة تسري علي العقارات التامة والمشغولة أو العقارات التامة وغير المشغولة أو مشغولة علي غير اتمام، كيف سيتم تطبيق الضريبة علي عقارات غير تامة وبالتالي ليس بها مرافق أو مجهزة للإقامة؟ ويعترض أبو العباس علي إخضاع العقارات غير التامة وكذلك علي العقارات التامة وغير المشغولة مهما كانت مبررات إخضاعها متسائلا هل الضريبة علي العقارات المبنية ضريبة علي الدخل أم ضريبة علي الملكية؟ مشيرا إلي أن الضريبة بوعائها.. فإذا كان الوعاء هو الدخل فالضريبة ضريبة دخل وإذا كان الوعاء هي القيمة الإيجارية فهي ضريبة علي الملكية ومن الواضح أن هذه الضريبة في تلك الحالة علي الدخل لأن وعاء الضريبة العقارية هو القيمة الإيجارية وطالما أن العقار غير المشغول لا يدر دخلا فلا تستحق الضريبة. ويشير نصر أبو العباس إلي أن المادة (13) أشارت إلي أن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق وغيرها من تلك الأمور المؤثرة في القيمة الإيجارية وهنا سيكون مجالا للتدخل الشخصي ومدي تحديد كل هذه الأمور توافرها من عدمه وهو ما يتم الخوف منه من لجان الحصر والتقدير المنوط بها تلك الأمور. القيمة السوقية بينما يؤكد صفوت نور الدين المحاسب القانوني أن القانون الخاص بالضريبة العقارية الجديد سوف يحتاج إلي كثير من التفسيرات خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة والصناعة وهما قطاعان حيويان للاقتصاد القومي مشيرا إلي أنه يجب مراعاة أن المساحة المستغلة كمبان في الفنادق لا تزيد علي 15% من مساحة الأرض الكلية للمشروعات الفندقية وباقي الأرضي مخصصة للمنافع الأخري كالمطاعم وحمامات السباحة وهو ما يجب أن يراعي عند احتساب القيمة الإيجارية للفنادق المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية كما يجب أن تتم مراعاته عند تقدير القيمة السوقية للمباني الفندقية كمبان عادية بدون الأخذ في الاعتبار التجهيزات الخاصة بالفنادق. وتسأل صفوت نور الدين عن مدي إمكانية تطبيق الإعفاء الخاص بالأغراض السكنية البالغ 6 آلاف جنيه في المادة 18 البند الثالث- عن كل وحدة أسوة بما تم بالنسبة لإيجار الشقق المفروشة وخاصة علي النشاط الخاص بالشقق الفندقية. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فيطالب نور الدين بضرورة وضع تفسير واضح لمعني عبارة الأرض الفضاء المستغلة داخل كردون المصانع وأن يتضمن اللائحة التنفيذية اعتبار الأرض الفضاء مستغلة في حالة استغلالها بشكل دائم ومستمر أما إذا كانت تلك الأرض غير مستغلة بالكامل أو بشكل مؤقت فجيب إخراجها من الخضوع للضريبة باعتبار أن الاستغلال المؤقت ليس بغرض استثماري أو تجاري مطالبا بضرورة وضع أساس واضح لتقدير القيمة الإيجارية الخاصة بالمصانع الموجودة خارج كردونات المدن والتي يتم لأول مرة فرض ضريبة عقارية عليها وكل تلك المسائل يجب توضيحها في اللائحة التنفيذية. من جانبه يري محمد المرشدي نائب رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية أن القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية أجا علي قطاع الصناعة ويجب الأخذ برأينا في إعداد اللائحة التنفيذية في عدد من الملاحظات ومنها علي سبيل المثال أن القيمة المستغلة كمبان طبقا لتعليمات وقواعد المجتمعات العمرانية الجديدة ومنذ سنوات بدأت ب 25% من المساحة الكلية لأرض المصنع زادت في السنوات التالية لتصبح 35% والحد الأقصي الحالي لا يزيد علي 50% وهو ما يجب مراعاته عند احتساب القيمة الإيجارية لمباني المصانع في المجتمعات العمرانية.