صدرت مؤخرا تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار تحظر علي صناديق الاستثمار الاقتراض بضمان وثائقها الا إذا كان الغرض منه مواجهة طلبات الاسترداد كما تضمنت التعديلات استثناء صناديق الاستثمار العقارية من هذا الحظر حيث سمحت لها بالاقتراض بنسبة تصل الي 100% من اجمالي اصولها. التعديلات الأخيرة اثارت العديد من التساؤلات حول المغزي منها وهل كان الاقتراض متاحا في الماضي لصناديق الاستثمار ولحائزي وثائقها ولماذا استثني التعديل الصناديق العقارية من هذا الحظر؟ من جانبهم يؤكد مسئولو ادارة الصناديق الاستثمارية علي انه في السابق كان يسمح للصناديق بالاقتراض وفقا لنص القانون واللائحة التنفيذية القديمة الا ان الصناديق لم تكن تلجأ لذلك بغرض المضاربة في السوق. وأوضحوا أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار والتي سمحت بإمكانية الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد جاء ضمانا لعدم تعرض الصناديق لخسائر نتيجة اضطرارها الي بيع الوثائق أو الأسهم في غير توقيتها. أما بالنسبة لاستثناء الصناديق العقارية من الحظر فأكدوا ان ذلك يرجع الي طبيعة هذه الصناديق حيث تحتاج المشروعات العقارية الي تمويل ضخم لتنفيذها كما ان نسبة المخاطرة تكاد تنعدم خاصة ان اسعار العقارات في ارتفاع مستمر وهو ما يختلف تماما بالنسبة للاستثمار في الأوراق المالية. بداية يوضح د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن من حق الصناديق الاقتراض من البنوك وأن هذا الحق كان ينص عليه في قانون صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية القديمة. ويؤكد خليفة أن صناديق الاستثمار لم تكن تلجأ للاقتراض كثيرا حتي لمواجهة ضغوط استرداد المتعاملين لقيمة وثائق الاستثمار مشيرا إلي أن الاقتراض بضمان الأوراق المالية قد يعرض الصندوق لمخاطر كبيرة لأن هذا من شأنه زيادة المعروض في السوق لزيادة طلبات الاسترداد. ويتفق خليفة مع التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار موضحا أنه بالنسبة لصناديق استثمار شركة للأهلي لم يحدث اطلاقا أن تم الاقتراض بضمانها وذلك حماية للصندوق وحماية للسوق من المضاربات فلا يصح الاقتراض بغرض شراء الأسهم. أما بالنسبة للنص علي إمكانية الاقتراض بنسبة 50% من استثمارات الصندوق بغرض مواجهة طلبات الاسترداد أوضح خليفة أن ذلك لضمان عدم تعرض الصندوق لخسائر أو الاضطرار إلي بيع الأسهم في غير توقيتها. وعن النص علي إمكانمية اقتراض صناديق الاستثمار العقارية بنسبة تصل إلي 100% من استثمارت الصندوق أكد خليفة أن الصناديق العقارية تختلف تماما عن الأنواع الأخري من الصناديق من حيث طبيعة تكوينها واستثماراتها.. مشيرا إلي أن المشروعات العقارية تحتاج إلي تمويل ضخم وبالتالي فإن طبيعة نشاطها يحتاج إلي مثل هذه القروض، كما أن مخاطرها أقل حيث ترتفع أسعار العقارات بصفة مستمرة وهذا يختلف تماما عن الاستثمار في الأوراق المالية والتي يمكن أن تتعرض لمخاطر قوية إذا ما تعرض السوق للهبوط. أما بالنسبة لحق حملة وثائق صناديق الاستثمار في الاقتراض يؤكد خليفة أن من حقهم الاقتراض بضمانها وبنسبة لا تتجاوز 60% من قيمة الوثيقة، كما يحق للبنك بموجبها تسييل الوثائق أو الأوراق المالية إذا ما حدث خفض لأسعار هذه الوثائق عند حد معين. ومن جانبه يوضح أيمن حجازي مدير الإدارة العامة للاستثمار ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن الاقتراض بضمان الأوراق المالية سواء كانت أسهما أو سندات أو وثائق صناديق الاستثمار مسموح به وينص في القانون علي ألا يتجاوز نسبة محددة من قيمة الاستثمارات في هذه الأوراق نظرا لأن أسعارها تتراوح صعودا وهبوطا، موضحا أن هذه النسبة كانت تتراوح بين 50% إلي 70% من قيمة هذه الاستثمارات ويتم تسييلها إذا انخفضت قيمتها عند حد معين. ويؤكد حجازي أنه يتم أخذ تفويض من العميل بالبيع دون الرجوع إليه في حالة انخفاض هذه القيمة إلي حد المخاطرة. ويري حجازي أن التعديلات الأخيرة التي أجريت علي اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار الهدف منها ألا تتحمل البنوك مخاطر اقتراض هذه الصناديق وفي نفس الوقت تشجيع استثمار هذه الصناديق بموجب مواردها الذاتية لا عن طريق أموال البنوك. ويستطرد حجازي قائلاً: إنه يحق لصناديق الاستثمار الاقتراض بضمان استثماراتها، كما يمكن للأفراد الممتلكين لهذه الوثائق الاقتراض بضمانها في حدود معينة، موضحا أنه بالنسبة لقروض صناديق الاستثمار يتولي مدير الصندوق عملية إدارة موارد الصندوق من أصول وخصوم ويجوز له الاقتراض لتغطية طلبات الشراء أو الاسترداد. وينفي حجازي وجود نسبة تعثر ناتجة عن اقتراض صناديق الاستثمار، موضحا أن ما قد يحدث هو تأخر في السداد فقط ولا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال بأنها تعثر، ورأي أن تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار تجعل كل صندوق يقوم بشراء الوثائق في حدود الموارد المتاحة له دون الاقتراض لزيادة القوي الشرائية في السوق. وانتقد حجازي هذه التعديلات بقوله إن اقتراض الصناديق لم يكن يشكل ظاهرة لدرجة النص علي حظرها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار، موضحا أن الحظر قد يؤدي إلي تراجع نمو الصناديق. أما بالنسبة للسماح لصناديق الاستثمار العقارية بالاقتراض بنسبة تصل إلي 100% من حجم استثماراتها يري حجازي أن ذلك يرجع إلي طبيعة هذه الصناديق حيث تتميز بضخامتها كما أن نمو قيمة هذه الاستثمارات بصفة مستمرة يكون ضمانة كبيرة لأموال البنوك بمعني أن الأصول العقارية تضمن قيمة القرض فتقل المخاطرة إلي حد بعيد، مؤكدا أن التعديل الذي تضمنته اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار مؤخرا يعد بمثابة الدفعة للصناديق العقارية والتشجيع علي نموها في الفترة الحالية. ويؤكد هشام عبدالعال مسئول الائتمان بالبنك العربي الأفريقي الدولي ان الاقراض بضمان الاوراق المالية والتجارية له قواعد صارمة وشروط محددة كما ان البنك المركزي يسمح بمثل هذا النوع من الاقراض. واشار الي ان الاقراض بضمان وثائق وصناديق الاستثمار أقل مخاطرة من الاوراق المالية بكثير. ومن وجهة نظره يري هشام ان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار لم يكن مطلوبا خاصة وان مصر تمر بفترة تحتاج فيها الي تشجيع الاستثمار.