أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتعديل الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بصناديق الاستثمار.. ويأتي هذا القرار لمواكبة معدلات الاداء العالمية في هذا المجال.. حيث تضمنت التعديلات: أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء المستقلين الذين لا تربط بينهم وبين شركة الصندوق أو مدير الاستثمار أو أمين الحفظ أو أي من الأطراف ذوي العلاقة أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية ولا يشغل أي منهم عضوية مجلس إدارة أية شركة وذلك حفاظا علي مصالح حملة وثائق الصندوق. وتتيح التعديلات زيادة الحد الأقصي لإصدار وثائق الاستثمار في الصندوق حتي يمكنها التوسع في النشاط. وضع ضوابط للفئات المختلفة من الصناديق مثل صناديق أسواق النقد وصناديق الملكية الخاصة، مع توضيح أن هناك نوعين فقط للصناديق. صناديق مفتوحة وهي صناديق استثمار ذات رأس مال متغير يتم طرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق المفتوح باصدار وثائق جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وثائقه)، و(صناديق مغلقة: وهي صناديق استثمار يتم تأسيسها من خلال احدي شركات صناديق الاستثمار تكون ذات رأس مال ثابت يتم طرح وثائقه للاكتتاب العام أو من خلال طرح خاص يقتصر علي المستثمرين المؤهلين ولا يجوز استرداد وثائقها إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم قيدها ببورصة الأوراق المالية ويجري التداول علي وثائقها من خلال البورصة). وشملت التعديلات الجديدة أيضا تنظيم فئتين جديدتين من الصناديق: صناديق الاستثمار العقارية التي تعتبر وعاء استثماريا مشتركا يهدف إلي اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في الاستثمار في المجالات العقارية المختلفة وكذلك الصناديق القابضة وهي التي يستثمر الصندوق منها جميع أمواله في شراء وثائق صادرة عن صناديق استثمار أخري. وتماشياً مع مبدأ توزيع المخاطر واعطاء دور لشركات السمسرة في بيع واسترداد وثائق الصناديق المفتوحة بما يساهم في نشر وتوسيع الاستثمار في هذه الوثائق بين المستثمرين الأفراد فقد تبنت التعديلات الجديدة النزول بالحد الأقصي لنسب الاستثمار التي يلتزم بها الصندوق. كما استحدثت التعديلات امكانية وجود شركات خدمات الادارة التي تتولي الاشراف علي تسجيل اصدار واسترداد وثائق الاستثمار في الصناديق وكذا حساب القيمة الصافية للوثيقة يوميا والغرض من استحداث هذه الشركة هو جعل مدير الاستثمار متفرغا للإدارة الفنية للصندوق وكذا نشاط ترويج الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار بما يساهم في نشر وتوسيع الاستثمار في الوثائق، السماح للصندوق باستثمار الأموال السائلة لديه في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلي نقدية عند الطلب، وذلك بدلامن الالزام بالاحتفاظ بهذه الأموال في صورة نقدية. وحظر القرار الجديد علي الصندوق أن يقوم بالاقتراض ألا بغرض مواجهة طلبات الاسترداد لمنع استخدام الرافعة المالية في تمويل أنشطة الصندوق مع استثناء صناديق الاستثمار العقارية فيجوز لها الاقتراض لتمويل أنشطتها بما لا يجاوز 50% من إجمالي قيمة أصولها العقارية وذلك بهدف ترشيد استخدام الرافعة المالية في تمويل أنشطة هذه الصناديق. وتؤدي أحكام القرار الجديد إلي تصحيح أساس تحديد قيمة الوثيقة عند الاسترداد حيث يتم علي أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اليوم التالي لتقديم طلب الاسترداد بدلا من الاسبوع السابق علي تقديم طلب الاسترداد وذلك حماية لحملة الوثائق المستثمرين في الصدوق من أية أضرار نتيجة خروج مستثمرين آخرين، هذا بخلاف أساس تحديد قيمة الوثيقة عند الشراء حيث يتم الشراء علي أساس قيمة الوثيقة في يوم تقديم طلب الشراء. ويجيز القرار الجديد للهيئة الوقف المؤقت لاسترداد وثائق الصندوق عند الأحداث الطارئة التي تؤثر جديا علي وضع حملة الوثائق في الصندوق.