أيد تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر مؤخرا الدعوي المرفوعة من عدد من المحامين بالادارة العامة للشئون القانونية بالبنك المركزي، ضد كل من د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وسامح عاشور نقيب المحامين وبنك مصر والقاهرة - بصفتيهما - وكذا ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلي للتفتيش الفني بالادارات القانونية. ونص التقرير علي ضرورة خضوع العاملين في الإدارات القانونية بالبنك المركزي والبنوك التابعة له لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الادارات القانونية لان البنك المركزي يعد من المرافق العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تقوم علي تحقيق مصلحة عامة وبالتالي فهو من الهيئات العامة. وكان المركزي قد أصدر قراراً رقم 2101 لسنة 2005 يقضي بسريان لوائح العاملين بالبنوك العامة والبنك المركزي عن المحامين بالادارات القانونية بتلك البنوك وعدم خضوعهم لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باحكام القانون رقم 88 لسنة 2003. واستعرض التقرير في بدايته عدداً من الوقائع منها قيام محامي المركزي في صحيفة دعواهم بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 2102 لسنة 2005 الصادر من مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ 15 ديسمبر 2005 والغاء القرار المطعون عليه. وقال المدعون أنهم يمارسون عملهم بالبنك المركزي ويخضعون في ممارسة أعمالهم لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية ولكنهم فوجئوا بالبنك المركزي يصدر قراراً متضمناً سريان لوائح العاملين بالبنوك العامة والبنك المركزي علي المحامين بالادارات القانونية بتلك البنوك وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003. واضافوا ان القرار المطعون عليه، يحتوي علي مخالفة صريحة للقانون واغتصاب للسلطة، وطالبوا بقبول الدعوي شكلا ووقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة وإلغائه. وقال تقرير هيئة مفوض الدولة ان محامي المركزي أودعوا أربع حوافظ من المستندات ضمن صحيفة الدعوي أولاها صورة من مذكرة وزارة العدل برأي الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الادارات القانونية والتي طالبت باستمرار سريان احكام القانون رقم 47 لسنة 1973 علي اعضاء الادارات القانونية ببنوك القطاع العام، وثانيتها اخطارات ادارة التفتيش الفني بوزارة العدل. كما تضمنت حافظة المستندات أيضا رد الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة العدل متضمناً مذكرة ادارة التفتيش الفني علي أعضاء الادارات القانونية، اما الحافظة الرابعة فكانت عبارة عن صورة من فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والتي تفيد بأن البنك المركزي المصري هيئة عامة. وتضمن الرأي القانون لتقرير هيئة مفوض الدولة الذي استند إلي المواد و6 و13 و14 من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة والتي تنص علي أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية هيئة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية كما ان الهيئة العامة هي شخص اداري عام يدير مرفقاً يقوم علي مصلحة أو خدمة عامة ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة. ونظراً لأن المادة الأولي من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية، تنص علي ان تسري احكام القانون المرافق علي مديري واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العام والهيئات والوحدات التابعة لها، وحيث ان المادة الأولي من القانون رقم 88 لسنة 2003 تنص علي ان البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قراراً من رئيس الجمهورية، فإن البنك المركزي يعتبر من المرافق العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة. وقال التقرير انه لما كان الثابت من الأوراق ان البنك المركزي يقدم خدمة عامة وله الشخصية الاعتبارية المستقلة ومن ثم فإنه يعد من قبيل الهيئات العامة، الأمر الذي يترتب عليه خضوع العاملين في الادارات القانونية بالبنك المركزي والبنوك التابعة له لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973. واضاف تقرير هيئة المفوضين ان القرار المطعون فيه اذا صدر ناصاً علي سريان لوائح العاملين بالبنوك العامة والبنك المركزي علي المحامين بالادارات القانونية بتلك البنوك وعدم خضوعهم لأحكام القانون رقم 47 لسنة ،1973 فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون وتعيين إلغائه ولهذا يجب الغاء القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية بالمصروفات.