انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة الي انه لا يجوز ان يقل نصيب العاملين بالشركة القابضة للسياحة والسينما من الأرباح عن 10% من الارباح القابلة للتوزيع.. علي ألا يجاوز ما يصرف لهم نقدا مجموع اجورهم الاساسية السنوية. وقالت الجمعية العمومية في ردها علي كتاب وزير الاستثمار انه ما يزيد علي ذلك يجنب في الحساب المبين في المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام. كان وزير الاستثمار قد بعث الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بالكتاب رقم 11926 المؤرخ بتاريخ 28 نوفمبر 2005 بشأن مدي جواز قيام الشركة القابضة للسياحة والسينما بتحديد نصيب العاملين بها من الأرباح السنوية بنسبة 10% بما يزيد علي مجموع الأجور الأساسية السنوية.