د. ضحي عبد الحميد مع قيظ الأحداث المحلية والدولية يصدر قانون حماية المستهلك الذي طالما انتظرنا ان يكون مصاحبا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقبل ان نستعرض معا ما نراه في شأن القانون الوليد من محاذير أود البدء بما جاء علي لسان المؤسسة الدولية للمواصفات القياسية International Standard Organization (ISO) -التي تم انشاؤها في عام 1947- في مؤتمر عام عقد في القاهرة عام 2004 بحضور عدد ليس بالقليل من الوزراء المعنيين بقضايا حماية المستهلك وجاء في مستهل حديث رئيس المؤسسة آلان برايدن ان غالبية دول العالم النامي تجابهها أربعة تحديات مهمة خاصة بقضايا حماية المستهلك هي: أولا قصور في البني التشريعية والفنية والمعلوماتية فيما يتعلق بحقوق وأطر حماية المستهلك. وثانيا صعوبة تكوين جماعات ضغط من المستهلكين وتنظيمها حتي تقوم بدورها في التوعية العامة ولجهات عامة قد تجد عائدا من مساندتها وتشارك فيها في اقامة حوارات مجتمعة حول قضايا حماية المستهلك وثالثا يكمن التحدي في الحصول علي سعر منخفض في ظل تدني مستويات الدخول الفردية في الدول النامية مما يؤدي الي ضعف المكون التقني في العملية الانتاجية وبالتالي جودة المنتج او الخدمة ويؤدي كل ذلك الي حرمان المنتج من حق الاختيار الحر للسلعة او الخدمة المراد شراؤها ورابعا وأخيرا تتوجب حماية المجتمعات النامية من استيراد مرتجعات الدول المتقدمة من السلع والخدمات مما يؤثر علي سلامة وأمان وصحة المستهلك في نهاية المطاف. العولمة وقضايا حماية المستهلك: ومن هنا فان تزامن العولمة وجهود حماية المستهلك تؤدي إلي تحسين العملية الصناعية وإلي كفاءة التكنولوجيا المستخدمة وخاصة ان صاحب ذلك توافر المعلومات المحققة والمدققة لحظيا وكذا البنية التحتية اللازمة لاخراج منتج جديد ومع انصهار هذه المدخلات في بوتقة واحدة تتأتي للدولة محل هذه المتغيرات فرصة سانحة للتنمية الاقتصادية وتعظيم القدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية علي وجه العموم. الحقوق الدولية المكفولة للمستهلك: وبالرغم من كثرة الحديث حول قضايا حماية المستهلك إلا أن الغالبية العظمي من الجمهور لا تعلم حقوقها التي تحصلت لها من خلال التفاهمات الدولية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الحقوق التي تم اقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1985 وغيرها. وقد تضمنت هذه المقررات حقوق المستهلك في الآتي: 1- حقه في السلامة عند استخدام السلع والمنتجات. 2- حقه في الاختيار لما يناسبه من السلع والخدمات. 3- حقه في أن يستمع له. 4- حقه في المعرفة والحصول علي المعلومات التي تكفي لترشيد اختياره. 5- حقه في الحصول علي ضمان عند شرائه لسلعة ما. 6- حقه في أن يحاط علما بمواصفات السلعة المشتراة. 7- حقه في الشكوي لوجود أي عيب في السلعة المشتراة. 8- حقه في أن يشبع احتياجاته الأساسية. 9- حقه في أن يحصل علي تفويض عقب شرائه سلعة معينة. 10- حقه في أن يتعلم ويتثقف ليقيم السلعة بدقة عند أو بعد شرائها. 11- حقه في أن يعيش في بيئة صحية. وضع المستهلك المصري وحقوقه بين التشريع والواقع: أ- الواقع: وبالرغم من وجود وحدة لحماية المستهلك ضمن منظومة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة فقد اجرت اللجنة المصرية الدولية لشئون المستهلك (كوبولكو) دراسة ميدانية علي عينة تقدر ب100 مواطن من مختلف احياء القاهرة الكبري (اي محافظة القاهرة والجيزة) مبوبة علي ثلاث شرائح داخلية اجتماعية مختلفة (مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة) اثبتت عدم الوعي الكامل للمستهلك المصري بجميع حقوقه وفقا للشرائع الدولية وافرزت نتائج المسح الميداني ما يلي: 1- حوالي 81% من العينة محل الدراسة تعتقد ان هناك فرقا بين المنتج المستورد والمحلي من حيث المتانة وتوفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع لصالح المنتج والمستورد. 2- سلبية بعض المستهلكين في التعامل مع مخالفات المواصفات في السلع المعروضة حيث أفاد حوالي 80% من المواطنين انه اذا وجدت امام اعينهم سلع غذائية يتم بيعها رغم انتهاء صلاحياتها فانهم يكتفون بعدم شرائها دون الابلاغ عنها وان 6% فقط يقومون بالابلاغ عن تلك السلعة. 3- حوالي 60% من المستهلكين يحجمون عن الشراء اذا لم يجدوا السلعة المراد شراؤها دون الابلاغ عن رغبتهم في الشراء رغم عدم توافر السلعة. 4- حوالي 86% من المستهلكين لا يلجأون إلي الأساليب القانونية تجاه الشركات التي تقوم بعمليات غش تجاري. 5- أفاد 60% من عينة الدراسة ان البائع لا يذكر ابدا عيوب السلع قبل شرائها. 6- حوالي 90% من العينة يقومون بدفع كامل قيمة صيانة السلع المشتراة بالرغم من المغالاة فيها نظرا لاضطرارهم لذلك من وجهة نظرهم. 7- 33% من المستهلكين يهتمون بالسؤال عن خدمة ما بعد البيع و33% يهتمون بالجودة والسعر و20% بالسعر و13% فقط يهتمون بمد