وزير التموين: الشراكة مع القطاع الخاص تكليف رئاسي    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    محافظ القليوبية يشارك في تكريم أوائل الثانوية والماجستير والدكتوراه    جامعة جنوب الوادى الأهلية تقرر غلق باب القبول للعام الجامعي 2024 / 2025    استشهاد شريف أبو الأمين قائد حماس بلبنان و3 قياديين بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أول استهداف صهيوني لقلب بيروت    مقتل 5 مواطنين وإصابة 57 آخرين في غارات إسرائيلية على الحديدة باليمن    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    سيدتان تنفذان وصية دجال بدفنه فى منزله وتشييد مقام له    التصريح بدفن جثة فتاة تناولت سم فئران بمنطقة المرج    حبس خفير لاتهامه بالتحرش بطالبة فى الشروق    بعد وقف تصاريح فيلم «التاروت».. علي غزلان يرد : «طالع بشخصيتي الحقيقية وعملت المشهد مجاملة»    وزير الصحة: الحكومة تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري    قافلة طبية شاملة من جامعة قناة السويس إلى الجزيرة الخضراء بالتل الكبير    500 وفاة لكل 100 ألف سنويا .. أمراض القلب القاتل الأول بين المصريين    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    الرئيس السيسي: وحدة وتماسك الشعب هما الضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن    والد محمد الدرة: الاحتلال عاجز عن مواجهة المقاومة.. ويرتكب محرقة هولوكوست بحق الفلسطينيين    خُط المنطقة المزيف    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    أخبار الأهلي : تفاصيل جلسة لم الشمل للاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    «الشعب الجمهوري»: نتبنى توجيهات القيادة السياسية بدعم ذوي الهمم    محافظ مطروح يتابع جهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" فى مدينة النجيلة    النيابة تواجه مؤمن زكريا وزوجته ب التربي في واقعة السحر    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    القاهرة الإخبارية: رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني صوب أهداف إسرائيلية    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    «قومي المرأة» تنظم ندوة «نحو الاستخدام الآمن للتواصل الاجتماعي»    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    «الإجراءات الجنائية» يفتتح انعقاد «النواب».. الإثنين بدء انتخابات اللجان    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    الخدش خارج السطح.. إليك كل ما تحتاج معرفته حول التهاب الجلد التحسسي    عشريني يُنهي حياته شنقا في قنا    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    جامعة بنها: منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة لكلية الهندسة بشبرا    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليبيا تمنح مزايا عديدة للمستثمرين العرب والأجانب
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 01 - 2006

طبقا لقانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية تمنح ليبيا العديد من المزايا للمستثمرين العرب والاجانب حيث تتمتع المشاريع المقامة في اطار هذا القانون بالمزايا التالية
أ)أعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثرالمماثل.
ب)اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة تشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات.
ج)اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الي فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين.
كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الي السنوات اللاحقة.
د)إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة علي التصدير عند تصديرها.
ه)إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة علي المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها.
لا تشمل الاعفاءات الواردة في الفقرات (أ-ب-د) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.
ولايجوز التصرف في الالات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع او التخلي عنها الا بموافقة من الهئية وبعد اداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة علي استيرادها ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله.
وينص القانون علي انه للمستثمر الحق فيما يلي:-
أ)إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحالات الاتية:-
-إنتهاء مدة المشروع.
-تصفية المشروع.
-بيع المشروع كليا او جزئيا.
-مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار.
ب)إعادة تحويل رأس المال الاجنبي الي الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر.
ج)يسمح سنويا بتحويل صافي الارباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع الي الخارج.
د)للمستثمر الحق في استخدام الاجانب حين لايتوافر البديل من الوطنيين
وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافات اخري تمنح لهم في اطار المشروع الي الخارج.
كما ينص علي انه لايخضع المشروع لاجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط اجراءات التسجيل لدي الهيئة.
ويتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية او المشروع الذي يسهم في تحقيق الامن الغذائي او المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه او تسهم في حماية البيئة من الاعفاءات الواردة في الفقرتين (ب،ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة اضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققا لهذه الاعتبارات.
واستثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق في تملك الاراضي علي سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها او اقامة المباني عليها كما له ان يتملك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة او تشغيل المشروع وذلك كله وفقا للشروط ولااوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حسابا بالعملات القابلة للتحويل لدي احد المصارف التجارية او المصرف العربي الليبي الخارجي.
ويجوز نقل ملكية المشروع كليا او جزئيا الي مستثمر اخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والتشريعات الاخري المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
واذا ثبتت مخالفة المستثمر لاي من احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد في الانذار فاذا لم يستجب لهذا الانذار جاز للأمين بناء علي توصية من الهيئة حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في هذا القانون والزام المستثمر بتسديد مثلي ما اعفي منه.
ويجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع او تصفية المشروع نهائيا في الحالات الاتية:-
-عدم البدء في تنفيذ المشروع او عدم الانتهاء من التننفيذ وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاخلال بالاحكام العامة الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية.
-تكرار المخالفات. وذلك كله وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللمستثمر التظلم كتابيا من اي قرار يصدر في حقه بموجب المادة (18) او المادة (19) من هذا القانون او اي منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم امامها واجراءات التظلم.
ولايجوز تأميم المشروع او نزع ملكيته او الاستيلاء الجبري عليه او مصادرته او فرض الحراسة او التحفظ او التجميد او اخضاعه لاجراءات لها نفس التأثير الا بقانون او بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض علي اساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات للتحويل في فترة لاتتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
وبشأن حل النزاعات يعرض اي نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبي والدولة اما بفعل المستثمر او نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة علي المحاكم المختصة في الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمرأو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح او التحكيم او اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص علي شرط التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.