طبقا لقانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية تمنح ليبيا العديد من المزايا للمستثمرين العرب والاجانب حيث تتمتع المشاريع المقامة في اطار هذا القانون بالمزايا التالية أ)أعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثرالمماثل. ب)اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة تشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات. ج)اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الي فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين. كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الي السنوات اللاحقة. د)إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة علي التصدير عند تصديرها. ه)إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة علي المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها. لا تشمل الاعفاءات الواردة في الفقرات (أ-ب-د) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة. ولايجوز التصرف في الالات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع او التخلي عنها الا بموافقة من الهئية وبعد اداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة علي استيرادها ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله. وينص القانون علي انه للمستثمر الحق فيما يلي:- أ)إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحالات الاتية:- -إنتهاء مدة المشروع. -تصفية المشروع. -بيع المشروع كليا او جزئيا. -مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار. ب)إعادة تحويل رأس المال الاجنبي الي الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر. ج)يسمح سنويا بتحويل صافي الارباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع الي الخارج. د)للمستثمر الحق في استخدام الاجانب حين لايتوافر البديل من الوطنيين وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافات اخري تمنح لهم في اطار المشروع الي الخارج. كما ينص علي انه لايخضع المشروع لاجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط اجراءات التسجيل لدي الهيئة. ويتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية او المشروع الذي يسهم في تحقيق الامن الغذائي او المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه او تسهم في حماية البيئة من الاعفاءات الواردة في الفقرتين (ب،ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة اضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققا لهذه الاعتبارات. واستثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق في تملك الاراضي علي سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها او اقامة المباني عليها كما له ان يتملك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة او تشغيل المشروع وذلك كله وفقا للشروط ولااوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حسابا بالعملات القابلة للتحويل لدي احد المصارف التجارية او المصرف العربي الليبي الخارجي. ويجوز نقل ملكية المشروع كليا او جزئيا الي مستثمر اخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والتشريعات الاخري المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التي يتم بها نقل الملكية. واذا ثبتت مخالفة المستثمر لاي من احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد في الانذار فاذا لم يستجب لهذا الانذار جاز للأمين بناء علي توصية من الهيئة حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في هذا القانون والزام المستثمر بتسديد مثلي ما اعفي منه. ويجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع او تصفية المشروع نهائيا في الحالات الاتية:- -عدم البدء في تنفيذ المشروع او عدم الانتهاء من التننفيذ وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. الاخلال بالاحكام العامة الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية. -تكرار المخالفات. وذلك كله وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وللمستثمر التظلم كتابيا من اي قرار يصدر في حقه بموجب المادة (18) او المادة (19) من هذا القانون او اي منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم امامها واجراءات التظلم. ولايجوز تأميم المشروع او نزع ملكيته او الاستيلاء الجبري عليه او مصادرته او فرض الحراسة او التحفظ او التجميد او اخضاعه لاجراءات لها نفس التأثير الا بقانون او بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض علي اساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات للتحويل في فترة لاتتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل. وبشأن حل النزاعات يعرض اي نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبي والدولة اما بفعل المستثمر او نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة علي المحاكم المختصة في الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمرأو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح او التحكيم او اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص علي شرط التحكيم.