كتبت - جيهان الصاوي: يبدأ غدا العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي جاءت متسقة مع طموحات رجال الأعمال والمستثمرين حيث استجابت لملاحظات منظمات الأعمال. حدد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في عدد من النقاط منها: * تحديد اجراءات الافراج عن البضائع المستوردة وكذا اجراءات التصدير فيما يخص كل نظام من الانظمة الجمركية "وارد نهائي - افراج مؤقت- سماح مؤقت- ترانزيت.. الخ" ورد الضرائب وتبسيطها. * تيسير وتطوير اجراءات المنافستو والنص علي استخدام الوسائل التكنولوجية في تسجيل وتبادل بيانات المنافستو EDI. * النص علي انشاء ادارة لخدمة كبار العملاء الملتزمين بالقانون والذين لم تسجل ضدهم محاضر تهرب جمركي لتيسير وسرعة الافراج عن الرسائل الواردة لهم. * تنظيم اجراءات جرد المستودعات وتحديد نظام واضح للاسواق الحرة والحاقها بالمستودعات من حيث احكامها لعدم وجود نص صريح لها في قانون الجمارك. * حذف التزام اصحاب المستودعات والاسواق الحرة بدفع مرتبات اللجان الجمركية لازالة الشكوي من هذا الموضوع ولتقليل تكلفة المنتجات المحلية. * وضع نظام واضح ومنضبط للمستخلصين الجمركيين وشروط الحصول علي رخصة تخليص والزامهم باتخاذ مكتب مستقل حتي يمكن مراجعة مستنداتهم في اي وقت دون الحاجة الي اذن من النيابة واشتراط حصولهم علي دورات جمركية مما يجعلهم علي علم بالقوانين والقرارات التي تخص العمل الجمركي. * النص صراحة وفقا لتفويض المشروع في قانون الجمارك علي نظام الافراج المسبق وادارة المخاطر لاطمئنان موظفي الجمارك علي قانونية العمل بها وفقا للضوابط المحددة لسرعة الافراج عن البضائع المستوردة وتقليل تكلفة المنتجات المحلية التي تدخل فيها مكونات اجنبية لعدم تحملها ارضيات وغرامات حاويات وللالتزام بالتصدير في المواعيد المحددة مع المستورد الاجنبي. * النص علي جواز اجراء المراجعة اللاحقة لدي المستوردين للتأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة منهم عند الافراج. * تضمنت اللائحة الاحتفاظ بالمستندات الجمركية الكترونيا لمدة خمس سنوات في حالة الافراج النهائي وطوال مدة تعليق الضريبة في حالة الافراج وفقا للنظم الجمركية الخاصة. * النص علي تفويض رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الادارات المركزية ومديري العموم في قبول التعهدات كضمانات الغاء للمركزية في العمل ولسرعة نقل البضائع بنظام الترانزيت او الافراج عنها وفقا لاحد الانظمة الجمركية الخاصة. * النص صراحة في اللائحة علي الحالات التي ينطبق عليها نص المادة (101) من قانون الجمارك والتي يفرج عنها مؤقتا مع وضع ضمان مالي وبنكي او تعهد مقبول جمركيا دون تطبيق نص المادة (8) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية عليها وتحصيل نسبة 2% من الضريبة المقررة عليها كل شهر او جزء منه وبحد اقصي 20% في السنة. 1- وسوف ينهي هذا النص المشكلات التي كانت تثار عند استيراد بضائع لعرضها في المعارض او لاستخدامها في المهرجانات او المسارح او المناسبات الرياضية. 2- كما يشجع علي تيسير اجراء التجارب والاختبارات العلمية والصناعية والزراعية لعدم تحصيل النسبة المشار اليها علي الآلات والمعدات والاجهزة الواردة لها. 3- ويشجع ايضا علي تقدم صناعة السينما في مصر وتصوير افلام اجنبية فيها وعلي زيادة السياحة لعدم تحصيل النسبة سالفة الذكر علي ما يرد من آلات ومعدات واجهزة لهذا الغرض. 4- ويظهر جمهورية مصر العربية بالمكانة التي تليق بها بعدم تحصيل تلك النسبة علي آلات ومعدات التصوير والافلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسلين الاجانب ووكالات الانباء والاذاعة. * اجازة معاينة الاجهزة والمعدات وخطوط الانتاج بمقار الشركات او المستشفيات او المصانع بعد الحصول علي موافقة من مصلحة الجمارك ونقلها تحت الملاحظة الجمركية مقابل تقديم اما تعهدات جمركية او الضمانات المقبولة لدي الجمارك ثم معاينتها وكشفها بمخازن الشركات بلجنة جمركية حفاظا علي بعض الاصناف من البضائع لحساسيتها. * ضبط نظام الافراج عن سيارات الركوب الاجنبية بنظام التربيتك وسيارات النقل والبرادات واليخوت بما يسهل التطبيق ويشجع السياحة ويحد كثيرا من تهريب بعض هذه السيارات والنص علي ضرورة وضع بعض الضمانات المصرفية لساحات تخزين السيارات الاجنبية المفرج عنها وفقا لهذا النظام وغير الخالصة الضرائب والرسوم وذلك بدلا من اعادة تصديرها خارج البلاد مع ضمان حقوق الخزانة العامة للدولة. * النص صراحة علي الافراج عن الآلات والمعدات بما فيها معدات النقل والاجهزة وسيارات الركوب الخاصة بالاجانب القادمين للسباقات الدولية "الرالي" او السباقات المحلية التي تخضع لاشراف وزارة السياحة واجهزتها حتي تشمل كل مستلزمات هذه السباقات وبمقابل تعليق اداء ضريبة ضئيل "مائة في الشهر" وذلك تشجيعا لهذا النوع من السياحة في مصر وجذ