فيما يترقب المجتمع الضريبي بدء تطبيق لائحة قانون الضرائب علي الدخل، مازالت العديد من التساؤلات مثار جدل واسع لارتباطها بتطبيق القانون في أول عام له. يأتي علي رأس هذه التساؤلات قضية الدفاتر والسجلات التي يجب أن يعمل عليها الممول، وهل هي المنصوص عليها في قانون التجارة، أم تلك التي سيصدر بها القرار المرتقب من وزير المالية؟ من الذي سيسدد فاتورة تأخر صدور اللائحة.. وهل سيتم مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بنفس فترة التأخير حيث كان من المفترض صدورها في 8 ديسمبر الماضي؟ وماذا عن القرار الخاص بتحويل أنظمة الشركات من الحسابات المكتوبة إلي الحسابات الإلكترونية؟.. "الأسبوعي" تطرح كل هذه القضايا.. مأزق الدفاتر والسجلات يرصده نصر أبو العباس المحاسب القانوني وخبير الضرائب حيث يوضح أن هناك مواد قانونية سارية تنظم قواعد إمساك الممولين للسجلات والدفاتر، وتشمل ما جاء في قانون التجارة رقم 17 لعام 1999 أو في القوانين الضريبية كقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 91 أو قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 ويشدد علي ضرورة التنسيق فيما ورد في هذه القوانين بشأن قواعد إمساك السجلات والدفاتر خاصة أنها قواعد ملزمة، ويري أن مثل هذه الخطوة ضرورية من أجل التيسير علي الممولين وتلافي أي تضارب بين هذه القوانين يتحمل عواقبها الممولون ليضيع وقته بين تنفيذ متطلبات كل قانون، خاصة مع توحيد أسس وإجراءات المحاسبة بين الضريبة علي المبيعات والضريبة علي الدخل. ويشير أبو العباس إلي ما ورد في قانون التجارة بشأن تنظيم القواعد التي تحكم الدفاتر وهي المواد من 21 إلي المواد 29 ويتم تطبيقها علي الأنشطة التجارية بأنواعها المختلفة بالإضافة إلي الأنشطة الصناعية والحرفية، وتتمحور هذه القواعد في إلزام كل من تجاوز رأسماله المستثمر 120 ألف جنيه بإمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة نشاطه وأهمها دفتر اليومية ودفتر الجرد، علي أن يتم توثيق الدفترين بالسجل التجاري والقيد بهما بانتظام والاحتفاظ بهما لمدة خمس سنوات تالية علي تاريخ قفل الدفتر أو انتهائه. ويقترح نصر أبو العباس في تنظيم إجراءات وحالات إمساك الدفاتر بأنه إذا كان الممول مسجلاً في ضرائب المبيعات، يتم إلزامه بإمساك عدد من الدفاتر للمشتريات وللمبيعات ودفتر الصادرات وسجل المخازن ودفتر ملخص الضريبة علي المبيعات وآخر لليومية العامة وآخر للمواد المستخدمة في الإنتاج ودفتر السلع المنتجة. أما إذا كان الممول مسجلاً في ضرائب الدخل، فهناك حالتان أولاهما: الشخص الطبيعي، وعليه إمساك الدفترين اللذين نص عليهما قانون التجارة وهما دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد، والثاني: إذا كان الشخص اعتبارياً فعليه إمساك ثلاثة دفاتر أخري بالإضافة للسابقين وهي دفتر الأستاذ العام ودفتر يومية مساعد وآخر للصنف. الاستقرار المطلوب كما يشير وحيد عبدالغفار أمين عام جمعية الضرائب المصرية إلي اهتمام جميع التشريعات بالدفاتر والسجلات نظراً لأهميتها في تحديد المركز المالي للمنشأة وقدرتها الكسبية، بالإضافة إلي ما تحققه من استقرار المعاملات المالية والتجارية حيث يتم من خلالها تحديد حقوق المنشأة والتزاماتها كما أنها تتخذ حجية في حسم النزاعات القضائية بخلاف أن الدفاتر المنشأة ومستنداتها تعتبر أساسية في تطبيق المناهج الحديثة المتعلقة بالأيزو وتوكيد الجودة ومفاهيم الحوكمة والاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الحسابات الآلية. ويشير عبدالغفار إلي أنه بخلاف قانون التجارة فقد جعل قانون الضرائب علي الدخل رقم ،91 إمساك الدفاتر المنتظمة شرطاً للتمتع بالمزايا والمعالجات الضريبية، وتشمل التمتع بميزة تعجيل الإهلاك بنسبة 30% من تكلفة الآلة والسماح بخصم المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها وأرباحها في حساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها، وبالإضافة إلي السماح بخصم الديون المعدومة من دفاتر الشركة وحساباتها فضلاً عن السماح بخصم الخسائر الضريبية المحققة في سنة ما سواء للخلف أو للأمام فقط ومنح الحالات الدفترية ميزة خصم المصروفات بنسبة أعلي من الحالات غير الدفترية كما هو الحال في ضريبة المهن الحرة.