جامعة الزقازيق تتقدم للمركز67 في تصنيفQs Arab Region    زراعة أشجار التوت العماني بشوارع الإسماعيلية    الإيجار القديم | ندوة ب حزب الاتحاد بحضور برلمانيين وائتلاف الملاّك والمستأجرين.. وإجماع على تعديل القانون    حكومة غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في بيت لاهيا تسفر عن 73 شهيدًا    شرطة اليابان تعتقل رجلاً متورطًا في إلقاء مولوتوف على مقر الحزب الليبرالي    حارس يد الأهلي: سعداء بالتتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي    سقوط عنصر شديد الخطورة هارب من إعدام ومؤبد في دشنا    خبير: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير منظومة النقل    تامر عاشور لجمهور الأوبرا: «مبسوط إني معاكم لليوم الثاني»    مصطفى أبو سريع لصدى البلد: أنتمي لمدرسة فؤاد المهندس    حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات الاحتلال فى أبيريم بالصواريخ    أشهر كلب في العالم.. أعظم حملة دعاية للهرم|تفاصيل الحكاية    تكريم 300 طفل .. مسيرة حاشدة لحفظة القرآن الكريم ببني مزار بالمنيا| شاهد    طبيب أحمد سعد يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد العملية (فيديو)    طب أزهر بنين أسيوط تحقق شراكات مع أساتذة العظام في العالم    تعادل مثير بين ضمك والتعاون في غياب طارق حامد    واشنطن غيّرت موقفها من مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو    زراعة أشجار التوت العماني بشوارع الإسماعيلية    "الدولي لليد" يشكر وزير الشباب للمساهمة في نجاح بطولة العالم للأندية    الاتحاد السكندرى يستعيد الشيمى بعد تعافيه من ارتجاج بالمخ    حملة 100 يوم صحة.. تقديم أكثر من 124.7 مليون خدمة مجانية خلال 79 يوما    صور.. نجوم الغناء في عزاء الشاعر أحمد علي موسى| خاص    آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 .. الحق خلال ال48 ساعة المقبلة    درجات الحرارة غدا الأحد 20-10-2024 فى مصر    الداخلية تنهي خدمة أمين شرطة لتجاوزه مع أحد السائحين بالأهرامات    أمين «البحوث الإسلامية»: شرف العمل الدعوي يتطلب الإخلاص    اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان    جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة ضابطين بجروح خطيرة في معارك بشمال قطاع غزة    بنزيما يقود هجوم الاتحاد لمواجهة القادسية بالدوري السعودي    أستاذ حديث بجامعة الأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    المؤبد و المشدد 15 سنة لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالخانكة    عباد الشمس تزين صحراء جنوب سيناء.. نجاح زراعة مستدامة في قرية الوادي    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالمركز الدولي للتنمية بالغردقة    الاتحاد الأوروبي يدعو لتوسيع الصلاحيات العسكرية لقوات حفظ السلام الأممية بلبنان    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    الداخلية تكشف شبكة استخدام برامج عالمية مسروقة    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    «أسوان» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس في معبد أبو سمبل    وزير الخارجية: أخبار سارة قريبا بشأن التواجد السعودي الاستثماري في مصر    لأول مرة.. فيرجسون يكشف سر رحيله عن مانشستر يونايتد    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    «اليونيسف»: القصف الإسرائيلي يضر بالخدمات الأساسية ويعرض الأطفال في لبنان للخطر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    مات بطل| تعليق الإعلامي عمرو أديب على مشهد نهاية السنوار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي خلفية أزمة "مصر الدولي"
القانونيون بالبنوك ينتقدون رهن تغطية العجز بالصناديق بانتهاء الدمج
نشر في العالم اليوم يوم 05 - 10 - 2005

أثار قرار البنك المركزي بالزام البنوك المستحوذة علي بنوك اخري بغرض الاندماج وضمان الحقوق المكتسبة للعاملين وفقا لقواعد صندوق التأمين الخاص القائم في البنك المندمج حتي تاريخ نفاذ الاندماج وتصفية الصندوق الكثير من الجدل والتساؤلات وخاصة من الناحية القانونية.
تدور تلك التساؤلات حول مدي اتفاق هذا القرار مع نصوص القانون؟ وهل يتفق الالتزام المشروط بتوقيت معين مع المادة 9 من قانون العمل الموحد والذي نص فيه علي حماية حقوق العاملين في حالات الدمج أو التصفية وكذلك نص المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وقانون 64 لسنة 80 بشأن صناديق التأمين الخاصة البديلة، أم لا؟ وما هي الاجراءات المطلوب اتخاذها في حالة عدم اتفاقه مع نصوص القانون؟
يري مدحت المصري المحامي بالبنك الوطني المصري أن الزام المركزي ل "سوسيتيه جنرال بتغطية العجز في صندوق تأمين العاملين ببنك مصر الدولي البديل أمر يحمد عليه ولكن مسألة ربط هذا الالتزام بالانتهاء من عملية الدمج مسألة تحتاج إلي اعادة النظر، موضحا ان هناك قاعدة قانونية عامة تؤكد أنه اذا نشأ الالتزام في ظل احكام قانون معين يظل هذا الالتزام قائما حتي ولو الغي هذا القانون".
ويؤكد المصري أن هذا يعد تطبيقاً سليما للقانون رغبة من المشرع في استقرار الأوضاع وبذلك لا يطبق القانون بأثر رجعي وإلا أدي إلي حدوث حالة من عدم الاستقرار في التعاقدات والمعاملات المالية.
وأشار المصري إلي أنه نتيجة لهذه القاعدة وبما ان صندوق تأمين العاملين البديل في بنك مصر الدولي نشأ في ظل القانون 64 لسنة 81 أي أنه صدر وفقا للقانون ووفق ضوابط معينة فإذا ما صدرت قرارات بادماج او تصفية البنك لا يسري ذلك علي الصندوق خاصة وأنه شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية البنك والمفروض ان البنك الدامج يأخذه وبذات المزايا وعليه القيام بتدبير الموارد اللازمة له.
ويؤكد المصري ان قرار المركزي بتحمل العجز في الصندوق قرار موفق ولكن ربط ذلك بالانتهاء من عملية الدمج أمر غير قانوني.
ويتفق محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك مع الرأي السابق مؤكدا أن قرار البنك المركزي بالالتزام بحقوق العاملين حتي تاريخ نفاذ الدمج عبارة هلامية خاصة وان المشكلة لن تكون قبل تاريخ نفاذ الدمج وانمابعده ولذلك كان من الواجب أن يعلن الالتزام بداية
من تاريخ الاندماج إلي أن يصل جميع العاملين إلي سن المعاش.
ويستطرد محيي الدين قائلا أن قرار البنك المركزي جاء نتيجة بعد اندلاع الأزمة عند دمج بنك مصر الدولي في سوسيتيه جنرال وقال ان ذلك لم يحدث في حالات سابقة للدمج وذلك لأنه لم تكن لديهم صناديق للتأمين بديلة وتصاعد المشكلة نتج عن تزايد عدد المستقيلين في بنك مصر الدولي للحصول علي حقوقهم.
ويوضح محيي الدين ان من القوانين التي تنظم الصناديق الخاصة القانون رقم 54 لسنة 57 حيث يشرف علي هذه الصناديق الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الصندوق يعطي مزايا تتضاعف مع مرور الزمن.
ويوضح محيي الدين ان الدمج يعني ازالة الشخصية المعنوية للبنك المندمج وليس الصندوق لأن له شخصية الاعتبارية المستقلة.
ويطالب عضو اللجنة القانونية باتحاد البنوك في ضوء بضرورة الرجوع إلي تقرير اللجنة المشكلة لتقييم أصول وخصوم بنك مصر الدولي واستخراج ميزانية تعتمد الاندماج من قبل البنكين وان يطلع العاملون علي وثيقة التقييم الموجودة لدي ادارتي بنك مصر الدولي وبنك سوسيتيه جنرال مؤكدا أن ليس بإمكان أي محام الاستمرار في القضية تكتم الجانبين علي هذه الوثيقة.
ويري محيي الدين ان الصندوق لا يتم حله او تصفيته إلا بقرار من الجمعية العمومية له وبحضور ممثل للهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين وهذا الاجراء لم يتخذ سواء من الجمعية العمومية أو من الهيئة العامة للرقابة والاشراف علي التأمين ومن ثم يصبح الصندوق قائماً والمطلوب في الوقت الراهن استمرار العاملين في سداد حصتهم الأصلية وحصة العميل المتوفي بهذه الطريقة يمكن ان يستمر الصندوق.
ويعتقد محيي مجاهد المستشار القانوني للبنك المصري الخليجي بسلامة قرار البنك المركزي من الناحية القانونية حيث انه المنسق والمنظم لحالة الاندماج او الاستحواذ ويوضح انه عند النظر الي القوانين نجد انها نصت جميعها علي مراعاة حقوق العاملين في حالات الدمج او الاستحواذ وذلك في المادة 9 من قانون العمل الموحد والتي تنص علي أنه لا يترتب علي اندماج المنشأة انهاء عقود العمالة وكذلك المادة 41 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والتي نصت علي مراعاة حقوق العاملين في حالة الدمج او التصفية وكذلك المادة 30 و31 من القانون 159 لسنة 88 حيث تعتبر الشركة المندمج قبلها خلفاً للشركة المندمجة وتحل محلها في ما لها وما عليها في حدود ماتفق عليه في عقد الاندماج.
ويؤكد هنا محيي مجاهد ان عقد الاندماج في حالة مصر الدولي علاقة اتفاقية رضائية موضحا ان القانون 54 لسنة 75 بشأن صناديق التأمين الخاصة يجيز في الفقرة الخامسة من المادة 31 منه قيام رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بشطب أو تصفية الصندوق خاصة ان ذلك من النتائج الحتمية التي تترتب علي الدمج.
ويشير مجاهد إلي أن عملية البيع في حد ذاتها واقعة قانونية يترتب عليها زوال الشخصية المعنوية لبنك مصر الدولي وهي عملية رضائية في الأساس اذا لم يوافق البنك الدامج علي استمرار الصندوق يكون له الحق في تصفية ونص قانون صناديق التأمين الخاصة يتيح ذلك.
ويؤكد محيي مجاهد ان تعهد البنك المركزي بضمان حقوق العاملين حتي نفاذ عملية الدمج قد يكون نتيجة تزاد حالات الاستقالة ووجود خسائر في الصندوق الأمر الذي يترتب عليه حتما تصفيته وقيام المركزي بذلك يحسب له خاصة وانه ليس هناك أية التزامات عليه وانما تحمل مسئولياتها وتحلم العجز في الصندوق وتكلف بتغطيته حتي لا تحدث هذه وتتم الصفقة وقراره بهذا الشأن من الناحية القانونية قرار سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.