المادة 28 مثيرة للجدل منذ صدور الإعلان الدستوري.. إنها المادة التي تتناول تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وتقول في فقرة منها نصا: «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة». انتهي النص الغريب ليثير قضية كبري.. قيادات الأحزاب وأعضاء بالبرلمان وجهوا سهاما حقيقية من النقد لهذا النص من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري دون الرجوع للشعب. اعتبر البعض خطورة هذ النص في أنه يحصن قرارا إداريا ضد الطعن، خاصة أن المرشح الذي لم يوفق قد تكون لديه أدلة علي حدوث تزوير من الممكن أن تغير النتيجة، ولو قطعنا الطريق أمامه سنكون أمام مأزق اجتماعي يدفع به وبأنصاره، الذين يعدون بالملايين، في حالة إن سدت أمامهم ساحة العدالة إلي تهديد كيان المجتمع، مما يخلق حالة شبيهة بالحرب الأهلية. ويري" امين اسكندر" عضو مجلس الشعب في هذه المادة بابا ملكيا للتزوير فلا توجد قرارات نافذة واخري مخترقة بعد الثورة والاصرار علي ابقاء تلك المادة دون تعديل يمثل وضعا غير قانوني ويشكك الشعب في العملية الانتخابية قبل بدايتها بالاضافة الي ضرورة اعادة النظر فيما يخص عدم الزام الناخب بلجنة محددة للادلاء بصوته لان ذلك يضعنا في مأزق عدم الانضباط. قرارات منزلة بينما وصفت" سكينة فؤاد" نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والتي تحصن بحكم المادة 28 بانها ليست منزلة من السماء معتبرة اننا نعيش الان في مرحلة لا يوجد اي شيء فوق القانون او بعيدا عن التعديل فالثورة تعني انه لا شيء فوق حق الشعب في المراقبة والنقد. آلية ضغط واتفق معها في الرأي دكتور" محمد ابو حامد" رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الاحرار موضحا انه لا وجود لجهة خارج دائرة المراجعة او الرقابة وانه سيتم طرح قانون انتخابات الرئاسة في مجلس الشعب وستكون المادة 28 ضمن ما ستتم مناقشته لاتخاذ الية ضغط من اجل التعديل بما يوفر ضمانات الشفافية لتلك الانتخابات. بينما حمل دكتور" حسن نافعة" استاذ العلوم السياسية عضو المجلس الاستشاري السابق مجلس الشعب مسئولية مناقشة قانون تنظيم الاجراءات الانتخابية وتعديل ما يراه يحتاج ذلك خاصة ما يتصل بصلاحيات اللجنة المشرفة علي الانتخابات حتي وان تطلب الامر اجراء تعديل علي الاعلان الدستوري وهنا يطلب مجلس الشعب من المجلس الاعلي للقوات المسلحة اجراء هذا التعديل لضمان نزاهة الانتخابات ، اما فيما يخص عدم الالتزام بلجنة انتخابية اثناء التصويت فاكد "نافعة" ان المستشار "زكريا عبدالعزيز" لفت نظره لتلك النقطة قبل ان يقر"العسكري" مشروع القانون وطلبنا تعديل تلك المادة حتي لا تفتح مجالا للتلاعب ولكن المجلس العسكري لم يستجب وابدي رفضه الاقتراح. غير شرعية وقال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري غير شرعية، وغير قانونية، حيث تتصادم مع المادة 21، التي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي.. خاصة أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قرارات إدارية وعلي مجلس الشعب الحالي تداركها، وطلب تغييرها، بأن يطلب من المجلس العسكري إصدار مرسوم قانون بتعديلها، لأنه قد تعرض البلاد لمشكلة كبيرة في المستقبل، حيث سيكون أمام المرشحين الاعتماد علي حشد ناخبيهم للتعبير عن رفض قرارات اللجنة، التي لا يمكن الطعن عليها. قرار إداري وأكد عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع عاطف مغاوري أن المادة (28) من الإعلان تتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة ومع نص المادة (21) من الإعلان نفسه والتي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويحذر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء واللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية حتي لو تكونت من قضاة، وبالتالي لا يجوز تحصين قراراتها، وأضاف أن التحجج بأن أصل هذا النص قد ورد في تعديل المادة 76 من دستور 1971، وتم الاستفتاء عليها لا يكسبها أي مشروعية فالاستفتاء علي نص باطل دستوريا لا يحوله إلي نص دستوري. أما فيما يخص عدم إلزام الناخب باللجان فلا خوف علي أن هذا النص يفتح الباب لأن يدلي الناخب بصوته أكثر من مرة خصوصا أن الحبر السري ثبت امكانية إزالته خلال 24 ساعة ويصبح من السهل التصويت في اليوم الثاني في ظل إجراء الانتخابات علي يومين حتي إن الرقم القومي نفسه لا يمنع حدوث ذلك الفعل في ظل غياب شبكة مترابطة في جميع اللجان. ويتفق معه في الرأي نائب التجمع هلال الدندراوي متسائلا: لماذا هذا الإصرار ولماذا لا يتم تعديل هذه المادة بما يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية خاصة أنه من النصوص غير المقبولة والتي لا تتسق مع المنطق والعقل؟