قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكمها الصادر في 26 أكتوبر الماضي بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإلزام الراغبين في الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري بسداد مبلغ 3 آلاف جنيه كتأمين لإزالة الإعلانات عقب انتهاء المعركة الانتخابية.. وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن المشرع دون سواه هو المختص بتحديد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وبتنظيم الحقوق المرتبطة والمتفرعة من الحق في الترشيح، كحق المرشح في القيام بدعايته الانتخابية ولا يجوز لجهة الإدارة أن تنتقص من تلك الحقوق أو تفرغها من مضمونها باستحداث قيود لم ينص عليها المشرع أو بإضافة أعباء علي المرشح تقيد وتحد من حق المرشح في ممارسة حقه في الدعاية الانتخابية.. وأضافت أن كل عدوان من جهة الإدارة علي تلك الحقوق يشكل مخالفة لأحكام الدستور والقانون، ومن حيث إن الالتزام المالي الوحيد الذي فرض المشرع علي المرشح لانتخابات مجلس الشعب هو إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن المختصة يرد إليه عند انتهاء الانتخابات، لضمان جدية طلب الترشيح، كما أعفي المشرع المرشح من شرط الحصول علي ترخيص قبل إجراء الدعاية الانتخابية كما لم يلزمه بسداد أي رسوم، ولم يكلفه بإيداع تأمين كشرط لممارسة حقه في الدعاية الانتخابية، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تفرض علي المرشح لانتخابات مجلس الشعب أداء تأمين كشرط لمباشرة حقه في الدعاية الانتخابية، ويشكل أي قرار يصدر منها في هذا الشأن اغتصابا لسلطة المشرع.. وتضمنت الحيثيات أنه لا يحاج أن مبلغ التأمين لا يعد ضريبة أو رسما، وأنه سيرد إلي المرشح فورا انتهاء الانتخابات بعد أن يخصم منه قيمة ما تكبدته جهة الإدارة من نفقات لإزالة الإعلانات التي لم يقم المرشح بإزالتها. وكان سيد أبوزيد المستشار القانوني لحزب التجمع قد تقدم بدعوي قضائية ضد محافظ القاهرة بصفته بناء علي طلب من الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب.