استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    المجلس القومي للشباب ببني سويف يحي ذكرى المولد النبوي الشريف    أحمد موسى: الرئيس السيسي يقدر العلماء وأهل العلم    الحق اشتري .. تعرف على خارطة استثمار الذهب الفترة القادمة    تعرف على أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام    عاجل| لحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب.. "فيديو"    احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير إقالة "جالانت" من وزارة الدفاع    «بعد زيارة مدبولي».. عمرو أديب: العلاقات المصرية السعودية دائما قوية مبهرة وجبارة    الشرطة الفنلندية توقف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة لتنظيم داعش    حزب الله يستهدف ثكنتين عسكريتين لجيش الاحتلال بصواريخ كاتيوشا    أ ش أ: بلينكن يزور مصر اليوم للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكى    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    محسن صالح: كنت أتجسس على تدريبات المنافسين لهذا السبب    أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. واللاعب خارج مباراة السوبر    "ريمونتادا" رايو فاليكانو تهزم أوساسونا في الدوري الإسباني    عضو الرابطة: الأهلي طلب تأجيل استلام درع الدوري.. واجتماع الأندية سيحسم شكل الدوري    صحة أسوان تنفي شائعة وجود مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    محامي أحمد فتوح: اللاعب خرج من محبسه ونبحث ذهابه لعزاء أسرة المتوفي    محافظ المنيا يشهد احتفالية الليلة المحمدية بمناسبة المولد النبوي    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    بني سويف تدشن اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي    سعر الزيت والأرز والسلع الأساسية بالاسواق اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «شباب يدير شباب» بمجمع دمنهور الثقافي    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    الفوري ب800 جنيه.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024 وكيفية تجديدها من المنزل    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    «توت بيقول للحر موت» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024    المنافسة بالمزاد على لوحة "م ه م - 4" ترفع سعرها ل 13 مليون جنيه فى 6 ساعات    الإعدام غيابيا لمتهم تعدى على طفلة بكفر الشيخ    مصرع طالب سقط من قطار في منطقة العجوزة    ننشر صور ضحايا خزان الصرف الصحي بإحدى قرى المنيا    أخبار 24 ساعة.. إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    شيرى عادل عن الانفصال: أهم شىء أن يتم باحترام متبادل بين الطرفين.. فيديو    قرار من نقابة المهن التمثيلية بعدم التعامل مع شركة عمرو ماندو للإنتاج الفني    أحمد موسى: إحنا بلد ما عندناش دخل مليار كل يوم.. عندنا ستر ربنا    3 علامات تدل على أن الرجل يحبك أكثر مما تتوقعين    استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في مدينة غزة    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    حملة تضليل روسية لصالح اليمين المتطرف الألماني    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية    حدث بالفن| خطوبة منة عدلي القيعي ومصطفى كامل يحذر مطربي المهرجانات وعزاء ناهد رشدي    السيرة النبوية في عيون السينما.. الأفلام الدينية ترصد رحلة النبي محمد    أسعار سيارات جاك بعد الزيادة الجديدة    «أمرها متروك لله».. شيخ الأزهر: لا يجوز المفاضلة بين الأنبياء أو الرسالات الإلهية (فيديو)    حصر نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى أبوتشت المركزي بقنا لتوفيرها    هيئة الدواء: ضخ 133 مليون عبوة دواء في الصيدليات    وحدة الرسالة الإلهية.. شيخ الأزهر يؤكد عدم جواز المفاضلة بين الأنبياء    تقي من السكري- 7 فواكه تناولها يوميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجمع" يتقدم بمشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات:تعديل 15 مادة واستحداث مادتين وحذف أخرى
نشر في الأهالي يوم 05 - 01 - 2022

صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالى برقم 148 لسنة 2019، وتم تعديله بقانون رقم 25 لسنة 2020، قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون بسبب العوار الذى كشف عنه التطبيق والتضارب والتضاد بين مواد القانون المختلفة والتعارض بين بعض المواد به وبين قوانين أخرى وعدم التوافق مع الالتزامات الدولية للحكومة وبعض مواد الدستور.
إلا ن المقترحات المقدمة بمشروع قانون لتعديل مادة واحدة فقط وهى المادة رقم 21 والتي تتعلق بالمعاش المبكر للعاملين بدلاً من المراجعة الشاملة للقانون المزمع إجراء التعديل الثانى عليه بعد مرور عامين فقط على إصداره.
الأمر الذى قرره حزب التجمع بعد مناقشات مستفيضة واجتماعات مطولة للمجلس الرئاسى للحزب برئاسة النائب سيد عبدالعال رئيس الحزب، ومشاركة للأمانات الحزبية المعنية، وهو التقدم بمشروع قانون ومذكرة إيضاحية له لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
مشروع حزب التجمع لتعديل قانون التأمينات والذى قدمه أمس النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، يشمل تعديل 15 مادة وحذف مادة من القانون الحالى، وإضافة مادتين جديدتين، إنطلاقا من حرص الحزب على اصلاح العوار القائم وأن يخرج القانون متوافقا مع الدستور والقوانين الأخرى فى إطار هذه الفلسفة.
أولا: فلسفة التعديل المقترح
مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ( 148 ) لسنة 2019 كجزء من عملية تطوير وإصلاح الهياكل الإدارية والمؤسسية للدولة المصرية، والتي تضمنت إصدار قانون جديد لتنظيم الوظيفة العامة تحت مسمي قانون للخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 كقانون منظم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يستتبعه بالضرورة العمل علي إصدار قانون مماثل لتنظيم وتطوير حقوق أصحاب المعاشات وتأمين مستحقاتهم تبدت الصعوبة البالغة لتطبيق أحكام القانون الجديد، والتي استوجبت إدخال تعديل عاجل علي نصوصه قبل مرور ( 8 ) شهور علي الإصدار بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 2020 بل إن اللائحة التنفيذية التي نصت المادة ( الخامسة ) من مواد إصدار القانون علي أن ( يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون) قد تأجلت هي الأخرى لتصدر بعد ( 325 ) يوما من صدور القانون .
وبالنظر إلي مناطق الخلل والفجوات في نصوص هذا القانون التي تستدعي ضرورة التدخل والإصلاح العاجل لمواده نجد أن من بين نصوصه أحكاما تتناقض مع الغايات والمستهدفات الدستورية التي مثلت رؤية شديدة التقدم لدور الدولة علي المستوى الاجتماعي، بالإضافة لتناقض العديد منها مع تشريعات وقوانين وطنية مماثلة سواء فيما تتيحه لأصحابها من امتيازات أو فيما ترفعه عن كاهلهم من التزامات نهائية بعدد كبير من المواد التي انتزعت من المستفيدين من القانون حقوقا مستقرة وغير قابلة للمساس لتثير حول القانون مساحات من الجدل والاختلاف والسخط المجتمعي الذي يتوجب النظر إليه وتصحيح عوراته في إطار الطبيعة التي تربط المواطن بأجهزة الدولة ومؤسسات الرعاية والخدمة التابعة لها .
لذا يستهدف المشروع المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تصويب النصوص التي تتناقض مع مواد الدستور أو تتضارب مع مواد واردة بقوانين أخري إضافة لتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين منه أو ضبط صياغات مواده بما يجعلها قابلة للتطبيق وتحقق المصلحة من ورائها، وفقا لما سعي المشرع له من تحقيق للمصلحة العامة وذلك وفقا للمحددات التالية :
المساواة الكاملة وعدم التمييز بين المستفيدين من مواد وأحكام القانون .
تعزيز الطبيعة المستقلة للهيئة في ضوء أحكام المادة ( 17 ) من الدستور .
زيادة تمثيل أصحاب المصلحة في هيئات الإدارة والإشراف علي خدمات وموارد الهيئة القومية .
ضبط وتطوير السياسات المرتبطة بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين لها .
دعم الحقوق المرتبطة ببيئة الحياة اللائقة والكريمة لأصحاب المعاشات والمسنين .
تعظيم الاستفادة والعائد علي أصحاب المعاشات من إدارة واستثمار أموالهم .
توحيد الغايات والسياسات الوطنية التي تتضمنها التشريعات والقوانين ذات الصلة .
ثانيا: المواد الدستورية التي يستند لها طلب التعديل
مادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي .
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون .
مادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز .
مادة 17
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي .
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون .
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون .
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .
مادة 53
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر .
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون .
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
مادة 83
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة .
وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين .
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
مادة 93
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة .
ثالثا: الملامح الرئيسية للتعديل المقترح
يتكون مشروع القانون المقترح من عدد ( 18 ) مادة تتوزع بين أبواب القانون لتحقيق المستهدفات والغايات المرجوة من وراء التعديلات علي النحو التالي :
1 اقتراح بإدخال تعديل علي عدد ( 15 ) مادة هي :
المادة الثالثة من مواد الإصدار : تحقيق المساواة بين كافة العاملين فيما يتعلق بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الوظيفية وإلغاء التمييز الخاص بأصحاب الكوادر الخاصة .
المادة 8 : تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
المادة 9 بند ( 9 ) : زيادة تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الصندوق .
المادة 15 : إشراك منظمات أصحاب المعاشات في عملية ترشيح أعضاء مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي .
المادة 21 بند ( 6 ) الفقرات ( أ ، ب ) : تيسير ضوابط وإجراءات المعاش المبكر .
المادة 22 : ضبط قواعد تحديد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة .
المادة 35 (فقرة أولي): تحديد نسبة مقطوعة للزيادة السنوية للمعاشات .
المادة 78: إلغاء القيد علي أحقية أصحاب المعاشات من المرضي في استخدام وسائل الانتقال الخاصة .
المادة 85 (فقرة أخيرة): تعديل ضوابط السن فيما يتعلق بالحصول علي تعويض البطالة .
المادة 88 (فقرة ثانية): توحيد المدد فيما يتعلق بصرف تعويض البطالة .
المادة 94 : مد مظلة الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات دون قيود .
المادة 95: وجوبية سداد مخصصات الرعاية الاجتماعية علي صندوق التأمينات والخزانة العامة .
المادة 107: عودة المطلقة للحصول علي المعاش الموقوف .
المادة 157: ضبط قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين للمعاش .
المادة 160: تيسير قواعد الانضمام لمظلة التأمينات لصالح المخاطبين بقوانين خاصة .
2 اقتراح بحذف (مادة) وحيدة هي :
(المادة 103) : إلغاء حالات وقف صرف المعاش للمستحقين .
3 اقتراح بإضافة (مادتين) مستحدثتين هما :
المادة (24 مكرر): استحقاق العاملين الذين زادت مدة اشتراكهم في التأمين علي ( 36 ) تعويضا من دفعة واحدة .
المادة (35 مكرر): صرف منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد .
رابعا: التعديلات المقترحة ومبرراتها
المادة الثالثة من مواد الإصدار :
يسعي التعديل المقترح لرفع العوار التمييزي المناقض لنصوص الدستور وبخاصة أحكام المواد ( 9 53 ) فيما يتعلق بتوفير مظلة للحماية المتعلقة بالمزايا المقررة وفقا للقوانين والأنظمة الوظيفية لصالح الخاضعين للكادرات الخاصة وإلزام الخزانة العامة بتحمل فروق التكلفة المترتبة علي ذلك مع حرمان من سواهم من المؤمن عليهم من تلك الميزة حيث تمنح الصياغة المعدلة تلك المزايا لصالح كافة العاملين الخاضعين للقانون دون استثناء متي كانت لديهم تلك المزايا متضمنة وفقا لقوانينهم ليصبح نص المادة المعدلة أنه (لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين به، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية، وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق ).
المادة 8 :
تسعي الصياغة المقترحة لحل معضلة استقلالية الهيئة المنصوص عليها ضمن المادة (17) من الدستور والتي جعلت من ( أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون) إضافة لتناقضها مع الفقرة السابقة بذات المادة والتي تمنح الهيئة (الاستقلال الفني والمالي والإداري) حيث نسفت المادة بصياغتها القائمة تلك الاستقلالية عندما جعلت تبعية الهيئة للوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بما حولها من هيئة مستقلة إلي جهاز تابع للسلطة التنفيذية .
لذا يستهدف التعديل المقترح نقل تبعية الهيئة من الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية لتصبح لرئيس مجلس الوزراء علي غرار كافة الهيئات الوطنية الخاصة التي تدير أمولا خاصة، وهو ما يمنح لمجلس إدارة الهيئة قوة واستقلالية في القرار وحسن التصرف في إدارة أموال التأمينات والمعاشات ويخرجها من إسار الارتباط التنظيمي بالجهاز التنفيذي للدولة .
المادة 9 بند ( 9 ) :
يعزز التعديل المقترح للبند ( 9 ) من المادة من تمثيل أصحاب المعاشات باعتبارهم المالك الحقيقي لأموال الصندوق في تشكيل مجلس إدارة الهيئة بالنص علي زيادة تمثيلهم من ( ممثلين ) اثنين عن أصحاب المعاشات ليصبح ( 4 ) ممثلين خاصة أن العدد المقترح ليس جديدا علي تشكيل مجلس إدارة الهيئة حيث سبق وأن تضمن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم ( 7 ) بتاريخ 6 / 1 / 2014 وجود ( 4 ) ممثلين عن أصحاب المعاشات ضمن مجلس الإدارة هم السادة ( البدري فرغلي شكري عاذر سعيد الصباغ إبراهيم محمود حسن ).
كما يستهدف التعديل المقترح تقييد سلطة مجلس الإدارة في اختيار الممثلين عن أصحاب المعاشات بالنص علي أن يكون ذلك في ضوء الترشيحات الواردة له من منظمات أصحاب المعاشات باعتبارها تنظيمات تدافع عن أصحاب المصلحة الحقيقيين من النظام التأميني الاجتماعي .
المادة 15 :
يسعي التعديل المقترح لترسيخ مبدأ كون أموال التأمينات والمعاشات هي أموال خاصة والتغلب علي الطبيعة التنظيمية التي ترتبط بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، والتي تستوجب تمثيلا منضبطا للعديد من الهيئات والمؤسسات ذات الاختصاص والعلاقة داخل مجلس الإدارة بما لا يمكن تجاهله حيث يستهدف النص المقترح للمادة ( 15 ) استعادة التوازن والتواجد المؤثر لصالح أصحاب الأموال في إدارة أموالهم والسعي لتنميتها عن طريق منحهم الحق عبر منظمات أصحاب المعاشات في اقتراح أسماء للمتخصصين في استثمار أموال المعاشات ضمن مجلس أمناء يتشكل لإدارة صندوق استثمار أموال التأمينات والمعاشات من عدد، لا يزيد عدد أعضائه علي خمسة عشر عضوا بإضافة نص ملزم بأن يكون ( بينهم سبعة أعضاء علي الأقل من بين من ترشحهم منظمات المعاشات ) وهو ما يعزز من إحساس أصحاب المعاشات بأحقيتهم وتأثير اختياراتهم في تكوين الهيئة التي تدير أموالهم وتضمن في الوقت ذاته ممكنات التنوع وتكامل الخبرات والمهارات والمعارف في تشكيل مجلس الأمناء .
المادة 21 بند ( 6 ) الفقرات ( أ ، ب ) :
تتناقض المادة وفق صياغتها الحالية مع التيسيرات المنصوص عليها والمفترضة لصالح الراغبين في الخروج علي المعاش المبكر عند بلوغ سن الخمسين، حيث تضمنت الشروط المتضمنة للبند رقم ( 6 ) لاستحقاق المعاش توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 40 ) سنة عند طلبه المعاش المبكر عند بلوغه سن الخمسين تعطي له الحق في معاش لا يقل عن ( 50 % ) من أجر أو دخل التسوية الأخيرة، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش .
ولم يتوقف محتوي الفقرة عند هذا القيد بل تجاوزه ليشترط توافر مدة اشتراك فعلي ( 240 ) شهرا تزاد إلي ( 300 ) شهر بعد ( 5 ) سنوات من تطبيقه بمعامل حساب السن لجدول ( 5 ) حيث حدد المعامل ب ( 1 : 8,81 ) عند سن الخمسين فأقل وهو ما يعني توافر مدة اشتراك فعلي ( 40 ) سنة وهو أمر غير قابل للتنفيذ في ضوء السن القانوني المحدد لبدء خضوع المؤمن عليه للتأمين الاجتماعي وهو ( 18 ) سنة، وذلك ضمن نص المادة ( 2 ) من ذات القانون والتي تحدد الفئات التي تسري عليها أحكام القانون للعاملين لدي الغير ( أولا ) حيث اشترطت أن ( لا يقل سن المؤمن عليه عن ( 18 سنة ) وبافتراض بدء التأمين عند سن ( 18 ) فانه ببلوغ المشترك لسن الخمسين يكون لديه مدة اشتراك متصلة ( 32 ) سنة فقط وليس ( 40 ) سنة وفق ما تقتضي الشروط للحصول علي المعاش وكأن القانون بصيغته الحالية لم يكتف بأن رفع عن كاهل الدولة الالتزام بسداد نسبة ( 1 % ) كمساهمة لجميع فئات المؤمن عليهم وزيادة سن الخروج للمعاش بشكل تدريجي من ( 60 ) سنة لتصبح ( 65 ) بل زاد عليها بتقييد الامتياز الاختياري لصالح الراغبين في إنهاء خدمتهم بشكل طوعي بعد بلوغهم سن الخمسين .
الأمر الذي يتناقض مع التيسيرات التي يقدمها قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 ) لسنة 2016 للراغبين في الخروج علي المعاش المبكر في سن الخمسين، حيث نصت المادة ( 70 ) من قانون الخدمة المدنية علي أنه ( للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي :
1 – إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات .
2 – إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل )
خصوصا أن العاملين بالقطاع الخاص ( عمليا ) لا يستطيعون الاستمرار في العمل الخاص كل تلك الفترة إضافة لما يفرضه الواقع علي العاملين بشركات قطاع الأعمال من خروج للمعاش نتيجة الخصخصة والتصفية وبيع الشركات دون أن يكون بمقدورهم الصرف لأن القانون القائم يجبرهم علي انتظار بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لصرف مستحقاتهم .
لذا يستهدف التعديل المقترح إعادة صياغة البند رقم ( 6 ) بحيث ينص البند ( أ ) علي توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تمنح للمستحق الحق في معاش لا يقل عن ( 50 % ) من أجر أو دخل التسوية الأخير ( مع حذف باقي البند بما يضعه من قيود تتضمنها المادة 24 ) مع اعادة صياغة كاملة للبند ( ب ) بحيث تنص صراحة علي أحقية العامل متي بلغ سن الخمسين ( توافقا مع قانون الخدمة المدنية ) مع توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ( 240 ) شهرا وهي في مجملها اشتراطات وقيود يمكن للمشترك تحقيقها في السن المحدد ( الخمسين ) الذي يتيح له مدة عمل فعلية تصل إلي ( 32 ) سنة سواء مدة الاشتراك الفعلي ( 240 ) شهرا ( توازي فترة عمل ( 20 ) سنة ) أو الحق في معاش لا يقل عن ( 50 % ) من أجر أو دخل التسوية خاصة في ضوء التفسير الوارد ضمن المادة ( 156 ) التي تغل القيد الزمني لتطبيق أحكام القانون من 1 / 1 / 2020 والتي نصت علي ( يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي التي قضيت المدة في ظله ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ).
المادة 22 :
حملت صياغة المادة الحالية افتئاتا واضحا علي الامتيازات والحقوق التي ضمنتها القوانين السابقة لصالح أصحاب المعاشات فيما يتعلق بطبيعة عملية التسوية وتحديد مستحقات المؤمن عليهم عند الخروج للمعاش في غير حالات العجز أو الوفاة بما يضمن لهم الحصول علي أفضل معاش ممكن، حيث تضمن نص المادة تغيير نظام احتساب أجر أو دخل التسوية النهائي ليكون ( علي أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت علي أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل ) وهو ما يفقد المؤمن عليه المزايا التي كان يتحصل عليها ضمن القانون ( 79 ) لسنة 1975 والذي كان يتضمن إعمال لقواعد احتساب أجر أو دخل التسوية علي أساس ( المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين ) ففارق شاسع بين احتساب دخل التسوية علي أساس المتوسط الشهري لأخر ( سنتين ) واللتان يكون فيها الراتب في أعلي درجاته المالية وبين احتسابه وفقا للقانون القائم علي أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول ( طوال فترة الوظيفة ) والتي تبدأ بدخل شديد التدني بما يحمل ظلما وإجحافا شديدين لحقوق المؤمن عليهم رغم الحديث عن زيادة المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال الفترة الوظيفية .
لذا تسعي المادة المعدلة لتطوير آليات احتساب المتوسط بما يعود بالنفع والفائدة علي المؤمن عليهم دون إرهاق أو تغول علي أموال الصندوق، وذلك عن طريق تفعيل معادلة جديدة تقوم علي احتساب أجر أو دخل التسوية ( علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين ) الأمر الذي يؤدي للحصول علي متوسط عام لائق للمعاش يحقق للمنتفع حياة لائقة كريمة تتناسب مع سنوات عطائه ولا تقلل من شأنه في نهايات حياته، بالإضافة لكون الصياغة المقترحة تتسق بشكل أكبر مع نص المادة ( 8 ) من الدستور التي تتضمن التزام الدولة ( بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون )
المادة ( 24 مكرر ) : ( مادة مستحدثة )
علي الرغم من أن المادة ( 2 ) من القانون القائم قد اشترطت أن ( لا يقل سن المؤمن عليه عن ( 18 سنة ) وتحديدها لقواعد استحقاق المعاش بمدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا يقل عن ( 36 ) سنة أو بالقدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق إلا أن نصوص القانون قد خلت من ضمانة لحصول المؤمن عليه علي مكافأة خاصة عن سنوات اشتراكه الزائدة أو تطوير لمعاشه قياسا بسنوات اشتراكه متي زادت عن الحد المطلوب لاستحقاق معاش الحد الأقصى رغم أن القانون ذاته قد تضمن رفع سن المعاش تدريجيا من ( 60 ) سنة إلي ( 65 ) وهو ما يعني نظريا إمكانية زيادة مدة اشتراك المؤمن عليه لتصل إلي ( 47 ) سنة يسدد عنها جميعا اشتراكاته التأمينية بزيادة قدرها ( 11 ) عاما عن الحد المطلوب لحصوله علي معاش الحد الأقصى وهو تناقض غريب وغير دستوري فكيف يقل معاش المستحق متي قلت مدة اشتراكه عن ( 36 ) سنة بينما لا يمنح من يتجاوزها بسنوات إضافية مكافأة أو زيادة في معاشه تتسق وزيادة مدة اشتراكه .
لذا يستهدف النص المستحدث المقترح تصحيح هذا العوار وذلك بالنص علي منح المؤمن عليه إذا ( زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع ( 15 % ) من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ) وهو مقترح يعالج الخلل السابق ويعوض المؤمن عليه عن مجمل اشتراكاته التأمينية الزائدة بجانب كونه استعادة جزئية لمضمون الامتياز الوارد بنص المادة ( 26 ) من القانون ( 79 ) لسنة 1975 لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات .
المادة 35 ( فقرة أولي ) :
وضعت المادة الحالية قيودا مجحفة علي شروط إقرار الزيادة السنوية للمعاشات عن طريق ربطها بمعدل التضخم وبما لا يزيد علي ( 15 % ) بل وعدم اتخاذ أي قرار بتحديد نسبتها إلا في ضوء تقرير لجنة الخبراء الأمر الذي يمثل تجاهلا مؤلما لتدني قيمة المعاشات وصعوبة توفيرها لمعايير الحياة اللائقة أو الكريمة لأصحابها في ظل وجود تمايز واضح بين الحد الأدنى المقرر للأجور والمحدد برقم ( 2400 ) جنيه وبين الحد الأدنى للمعاشات والذي يتوقف عند ( 900 ) جنيه فقط .
لذا يستهدف التعديل المقترح رفع النسبة السنوية للزيادة في المعاشات لتصبح نسبة مقطوعة مقدارها ( 20 % ) دون النظر في نسبة التضخم أو انتظار تقرير من لجنة الخبراء الأمر الذي يأتي متماشيا مع مطالبات أصحاب المعاشات المتوالية بإعادة النظر في مستوي دخولهم من عائد استثمار أموالهم التي هي أموال خاصة بحكم الدستور بالإضافة لقدرة تلك الزيادة علي تلبية احتياجاتهم المختلفة .
المادة ( 35 مكرر ) : ( مادة مستحدثة )
في إطار السعي لضمان الحياة اللائقة والكريمة لصالح أصحاب المعاشات والقدرة علي مجابهة الزيادة المتوالية في أسعار السلع والخدمات أيضا وجود حد أقصي للمعاشات يستهدف النص المقترح منح مجلس إدارة الهيئة الحق في النظر عند وجود فائض أرباح من استثمار أموال التأمينات والمعاشات في صرف ( منحة خاصة ) لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين في المناسبات القومية والدينية وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة لمساعدتهم في التغلب علي أعباء الحياة، وهو أمر ليس بغريب علي النظام المالي والإداري للدولة المصرية بل تتبعه الكثير من الهيئات والجهات ويمكن النظر في إتباعه فيما يخص توفير الرعاية والدعم لصالح أصحاب المعاشات .
المادة 78 ( فقرة أخيرة ) :
حملت المادة بصياغتها الحالية ظلما فادحا لأصحاب المعاشات والمستحقين عندما أوجبت أن ( تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية ) إذ أتت الفقرة الأخيرة لتنسف حق أصحاب المعاشات في الاستفادة من تلك الميزة بالنص في الفقرة الأخيرة علي أنه ( في جميع الأحوال لا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين ) دون أن توضح لنا الفلسفة أو الغاية التي ستتحقق بحرمان أصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض القلب أو الكبد أو الفشل الكلوي وغيرها من كبار السن وغير القادرين علي الانتقال الحر والطبيعي من أصحاب المعاشات من الاستفادة من هذا الحق المتضمن في القانون .
لذا يستهدف التعديل المقترح حذف تلك الفقرة الأخيرة بما يرفع القيد عن حق أصحاب المعاشات والمستحقين في استخدام وسائل الانتقال الخاصة إذا كانت حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية، خاصة أن نص المادة بعد التعديل يتضمن قواعد حسن استخدام تلك المميزات عن طريق ربطها بضرورة وجود موافقة مسبقة ورسمية من الطبيب المعالج تبيح للمريض الاستفادة من تلك التسهيلات .
ويعزز من قيمة وأهمية التعديل المقترح كونه يتسق مع الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تأييدا لأحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعون أرقام ( 84091 85538 85541 85563 99678 ) لسنة 61 ق عليا بإلزام هيئة التأمين الصحي بصرف تكاليف الانتقال شهريا لعدد ( 5 ) من مرضي الفشل الكلوي من منازلهم حتي المستشفيات التي يعالجون بها .
المادة 85 ( فقرة أخيرة ) :
يستهدف التعديل المقترح لتلك المادة تصويب العوار الناتج عن تناقض التشريع ففي الوقت الذي تنص فيه المادة ( 85 ) فيما يتعلق بالحصول علي تعويض البطالة علي أنه ( يشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين ) نجد أن المادة ( 41 ) تنص علي أن ( يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040 ) وهو ما يعني رفع مظلة التأمين التعويضي وانحسارها عن السنوات الخمس الأخيرة والمستحدثة من خدمة المؤمن عليه وبما يجعل خطر البطالة قائما منذ بلوغ المؤمن عليه سن الستين وحتي سن الخامسة والستين دون أن يقابله تأمين للبطالة وبما يحرم تلك الفئة العمرية من التعويض في عوار يستوجب التدخل والمعالجة .
لذا يستهدف التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة بما تتضمنه من تقييد عمري للمستفيدين من تعويض البطالة من بين المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 88 ( فقرة ثانية ) :
تسعي هذه المادة لتنظيم طريقة صرف تعويض البطالة والمدة الزمنية التي يصرف خلالها للمستفيد حيث نصت علي أنه ( يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال ) غير أنها عندما أرادت تحديد نهاية المدة الزمنية لصرفه خلقت تمايزا وتفرقة بين المستفيدين بالنص علي أنه ( يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا ) .
لذا يسعي التعديل المقترح لتوحيد المدد الزمنية المنصوص عليها ضمن الفقرة الثانية للمادة بجعل الحد الأقصى لاستفادة المؤمن عليه من تعويض البطالة هو ( 28 ) أسبوعا دون أي قيود أو تمييز بين جميع المستفيدين منه وبما يتسق مع قواعد العدالة وتأثير هذا التعويض في توفير حياة لائقة للمستحق ومن يعولهم خلال سعيه للحصول علي عمل جديد وعدم تحول قصر المدة لقيد يجبره علي القبول بعمل لا يتسق مع الشروط الواجبة والمقبولة .
المادة 94 :
يستهدف تعديل هذه المادة التي تتصدر الباب السابع الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ضبط صياغتها ومستهدفاتها في ضوء طبيعة صياغتها التي تنص علي أن ( تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة) حيث أن تلك الصياغة التي تتضمن حصر من تمتد إليهم مظلة الرعاية الاجتماعية بأنهم ( من يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ) وهي صياغة مخلة لكونها تعني ضمنيا تمتع بعض أصحاب المعاشات بهذه المزايا لأن القرار الصادر من رئيس الهيئة قد تضمنهم مقابل حرمان البعض الأخر منها نتيجة عدم ذكرهم ضمن القرار وهو ما يحول خدمات الرعاية الاجتماعية لعطية تمنح للبعض وتمنع عن غيرهم وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتساوية .
لذا تستهدف إعادة صياغة نص المادة تحديد المقصود بأصحاب المعاشات الذين يتمتعون بخدمات الرعاية الاجتماعية بشكل دقيق بأنهم كافة المنصوص عليهم بالمادة ( 1 ) بند ( 11 ) بحيث يتحول القرار الصادر من رئيس الهيئة لقرار ( كاشف ) لطبيعة الفئة المستفيدة وينفي عنه كونه ( منشيء ) لتلك الفئة أو محدد لشخوصها .
المادة 95 :
تستهدف إعادة صياغة العوار الذي تتضمنه صياغة المادة بوجود لفظ ( قد ) الموجود ضمن البنود ( أ ب ) فيما يتعلق بالمخصصات التي يقدمها كل من صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بما تحمله من ( جوازية ) تتناقض مع معيار ( الإلزام ) حيث يمكن لكل منهما السداد لصالح الحساب بقدر ما يمكن لهما الامتناع عن السداد أيضا بل وغالبا سيتم هذا الامتناع أو تقليص ما يجري الالتزام به من منطلق كونها منحة أو هبة لصالح أصحاب المعاشات .
لذا تسعي الصياغة المعدلة لحذف لفظة ( قد ) من صياغة البندين ( أ ب ) واستكمال باقي الجملة كما هي بحيث تحمل الصياغة المعدلة معني ( الالتزام الوجوبي ) دون تقاعس أو تهرب من سداد المخصصات المحددة لكل من صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة لصالح حساب الرعاية وهو ما يضمن قدرة الحساب علي تقديم خدماته لصالح أصحاب المعاشات .
المادة 103 :
تضمنت هذه المادة التي يستهدف التعديل حذفها من القانون وضع مجموعة من القيود التي تتيح للهيئة الحق في وقف صرف معاش المستحق في عدد من الحالات منها الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه وهو ما يتكرر ثانية بوقف معاش المستحق في حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة .
والواقع أن مجرد التفكير في منح أي جهة تتولي إدارة واستثمار أموال المؤمن عليهم للحق في التدخل بوقف سداد المستحقات أو قطعها عن مستحقيها هو أمر لا يستقيم مع إعمال قواعد العقل والمنطق وذلك لتعارضها مع طبيعة أموال التأمينات كوعاء ادخاري مملوك لأصحابه والذين هم أصحاب المعاشات وورثتهم، بالإضافة لكون تلك الأموال هي أموال خاصة لا يجوز منعها أو حجبها عن مستحقيها تحت أي مسمي أو وفقا لأي ظروف .
المادة 107 :
أوجب نص المادة وفقا للنص الحالي إعادة توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع المرتبطة بطلاق أو ترمل البنت أو الأخت وأيضا في حالة عجز الابن أو الأخ عن الكسب وهو ما يعني ضمنيا تقليص المعاش المنصرف لصالح المستفيدين القدامى كنتيجة مباشرة لدخول مستفيدين جدد .
بينما يستهدف النص المقترح بتعديل المادة لضمان الوفاء بما كان مستحقا من معاش لصالح الأطراف الجديدة ( البنت أو الأخت متي طلقت أو ترملت الابن أو الأخ حال العجز عن الكسب ) بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون أن يمتد ذلك للمساس بحقوق باقي المستحقين أو خصما من مخصصاتهم وهو ما كان معمولا به كجزء من مظلة الرعاية الاجتماعية في القانون السابق ( 79 ) لسنة 1975 ضمن نص المادة ( 114 ) .
بينما أضافت المادة المعدلة ( فقرة جديدة ) مستقاة من القانون السابق ( 79 ) لسنة 1975 تقضي بعودة حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها الأخير إلا أنه في هذه الحالة ونظرا لأن سقوط حقها في المعاش قد استتبعه إعادة توزيع قيمته علي باقي المستحقين للمعاش فان عودتها ثانية تقتضي خفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش وهو حق طبيعي لصالح الأرملة لن يترتب علي عودته إليها أي التزامات مالية جديدة علي الهيئة .
المادة 157 :
يسعي التعديل المقترح لهذه المادة إلي إعادة ضبط القواعد المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للمشترك المستحق للمعاش حيث تلاعب بها القانون الحالي الذي أوجب احتساب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع اجر ( شهر ) عن كل ( سنة ) من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها بينما بالنسبة لباقي المدة التي يقضيها المشترك في ضوء القانون الحالي فقد ألغي القانون مكافأة نهاية الخدمة وحولها لوعاء ادخاري وليس تأميني إضافة لخفض نسب الاشتراك في النظام المستحدث حيث أصبحت حصة اشتراك العامل ( 1 % ) بعد أن كانت ( 2 % ) بينما أصبحت حصة صاحب العمل ( 1 % ) بعد أن كانت ( 3 % ) الأمر الذي أفقد المكافأة قيمتها وأهميتها بوصول صاحب المعاش لسن الشيخوخة بحيث تصرف له عند استحقاق المعاش كمبلغ مقطوع مضافا إليه عائد الاستثمار .
لذا يستهدف النص المعدل المقترح لتلك المادة عودة مكافأة نهاية الخدمة وفقا للصيغة التي كانت تصرف بها في ظل القانون ( 79 ) لسنة 1975 باعتبارها كانت أكثر فائدة وقيمة بالنسبة لصاحب المعاش أو لمستحقيه بحيث يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة يجري حسابها بواقع أجر ( شهر ) عن كل ( سنة ) من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة علي أن يكون الحد الأدنى لتلك المكافأة هو أجر ( عشرة ) شهور .
مع تعديل قواعد حساب أجر تلك المكافأة لتكون وفقا لأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة ( 22 ) المقترح تعديلها ضمن المشروع الحالي والتي نصت علي أن يكون ( علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين )
المادة 160 :
تستهدف عملية تعديل نص هذه المادة إعادة تعريف مدة المهلة الزمنية التي يمنحها القانون لإبداء الرغبة لصالح ( العمالة غير المنتظمة ) الذين كانوا مشمولين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ( 112 ) لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ( 108 ) لسنة 1976 ولا تسري عليهم أحكام هذا القانون أو للمستحقين حال وفاة المؤمن عليه الحق في طلب الانتفاع بأحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 2 ) من حيث زيادة المهلة المحددة ب ( سنة ) واحدة من تاريخ العمل بأحكام القانون لتصبح ( خلال أربع سنوات من تاريخ سريان هذه المادة ) المعدلة .
ليصبح إجمالي المدة المنصوص عليها كمهلة لإبداء الرغبة هي ( خمس ) سنوات قياسا بما ورد في العديد من المواضع داخل هذا القانون فلا يعقل أنه في الوفاء بالالتزامات علي الدولة أن تكون لديها مهلة قوامها ( خمس ) سنوات بينما في الفرص المرتبطة بأصحاب المعاشات أو بقطاع العمالة غير المنتظمة أن تتقلص تلك المهلة لتصبح ( سنة ) فقط رغم تكرار مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل علي تشريع يوفر لصالحهم الحماية التأمينية والرعاية الصحية .
كما تم إضافة فقرة جديدة تتيح للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ( 112 ) لسنة 1980 ولم يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون ( 112 ) لسنة 1980 في حينه وحتي 31 ديسمبر 2019 سواء استوفوا مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم ( 112 ) لسنة 1980 أو كانوا سيستوفون مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ( 148 ) لسنة 2019 المعدل أو للمستحقين حال وفاة المؤمن عليه أن يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون ( 112 ) لسنة 1980 خلال ( خمس ) سنوات من تاريخ سريان هذه المادة .
وتهدف الفقرة الجديدة لرفع القيد الذي يحرم تلك العمالة الغير منتظمة من حق الاشتراك عن المدد السابقة علي 1 يناير 2020 وذلك لأنه قد جرت العادة علي أن يتقدم هؤلاء للاشتراك بعد بلوغهم سن الشيخوخة لأن القانون ( وقتها ) لم يكن يفرض عليهم فوائد تأخير قبل أن يفاجئهم القانون الحالي بحرمانهم من حق الاشتراك عن المدة التي كانوا خاضعين فيها للقانون ( 112 ) لسنة 1980 رغم كونهم من الفئات الضعيفة اجتماعيا وهم الأولي بالرعاية في ظل أعدادهم الكبيرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.